Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5668. JIKA AYAH SI WANITA MENOLAK MENJADI WALI NIKAHNYA

PERTANYAAN :

Assalamualaikum wr.wb. Mohon pencerahan.
1. Ada seorang ayah tidak mau menjadi wali nikah anak perempuannya, apakah boleh dengan wali hakim?
2. Bagaimana cara mewakilkan nikah kepada hakim? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk mengangkat wali hakim? Alasan penolakan karena ayah perempuan tidak setuju karena membenci laki-laki tersebut karena telah menghamili putrinya itu.  Terimakasih. [Mang Muh].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Kalau walinya tidak mau menikahkan maka wali tersebut namanya 'ADLOL, kalau walinya adlol maka walinya adalah hakim bila keadlolan wali tersebut tidak sampai 3 kali, kalau adlolnya sampai 3 kali / diminta sampai 3 kali untuk menikahkan tetap tidak mau menikahkan maka walinya adalah wali berikutnya / wali ab'ad.
Wali dikatakan 'ADLOL bila sudah ditetapkan oleh hakim, dengan tidak mau menikahkan dihadapan hakim atau dengan diamnya wali ketika diperintah oleh hakim untuk menikahkan atau dengan adanya saksi bahwa wali tersebut tidak mau menikahkan. 
Jadi jika calon suami yang diajukan oleh anak perempuannya itu sekufu dan si bapak menolak bukan karena punya calon lain yang setara atau lebih tinggi levelnya (kafa'ahnya) dan penolakan oleh si bapak itu belum sampai 3 kali maka perwalian berpindah ke tangan hakim. Jika kejadian penolakan untuk menikahkan anaknya dengan pria yang sekufu sementara si bapak tak punya calon lain yang sekufu seperti itu terjadi 3 kali maka yang ketiga kalinya dan seterusnya perwalian berpindah ke wali yang lebih jauh (sesuai urutan wali-wali selanjutnya).
Bila Muhakkam maka wali ada pengangkatan dari kedua belah pihak / calon mempelai putra dan putri. Wallohu a'lam. [Moh Showi, Anake Garwane Pake]

Referensi :
إعانة الطالبين ٣/٣١٦-٣١٧
.وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب او المعتق أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه به نعم إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع إنه كبيرة زوج الأبعد وإلا فلا لأن العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة وقوله لتكرره منه قال في الروضة ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات. 

مغني المحتاج
(وكذا يزوج) السلطان (إذا عضل) النسيب (القريب) ولو مجبرا، أي امتنع من تزويجها هو (والمعتق) وعصبته، لأنه حق عليهم، فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم، ولا تنتقل الولاية للأبعد جزما، وهذا محله إذا كان العضل دون ثلاث مرات، فإن كان ثلاث مرات زوج الابعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قال الشيخان، وهذا فيمن لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهادات وإلا فلا يفسق بذلك. وهل المراد ما قالاه هنا بالمرات الثلاث الأنكحة، أو بالنسبة إلى غرض الحاكم ولو في نكاح واحد قال في المهمات: فيه نظر اه‍ والأوجه الثاني، ووقع في فتاوى المصنف أن العضل كبيرة بإجماع المسلمين، واعترض بأن الذي اختاره الإمام في النهاية أنه لا يحرم إلا إذا لم يكن في الخطة حاكم. قيل: وينبغي أنه لا يحرم مطلقا إذا جوزنا التحكيم

الإقناع للشربيني
وكذا يزوج الحاكم إذا عضل النسيب القريب ولو مجبرا والمعتق وعصبته لأنه حق عليهم، فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث مرات، فإن كان ثلاث مرات زوج الابعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قاله الشيخان، وهذا فيمن لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهادات. وكذا يزوج عند غيبة الولي مسافة القصر وإحرامه وإرادته تزوج موليته ولا مساوي له في الدرجة، والمجنونة البالغة عند فقد المجبر.
وقد جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقال: ويزوج الحاكم في صور أتت * منظومة تحكي عقود جواهر عدم الوالي وفقده ونكاحه * وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع * أمة لمحجور تواري القادر إحرامه وتعزز مع عضله * إسلام أم الفرع وهي لكافر وأهمل الناظم تزويج المجنونة البالغة. وإنما يحصل العضل من الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى كف ء. وامتنع الولي من تزويجه،

- Hasyiah As Sarqowi juz 2 / 230 Dar alfikr Beirut :

فإن عضل او سافر الى مرحلتبن او أحرم او أراد التزوج بموليته زوج السلطان نيابة عنه لبقائه على الولاية ---- الى ان قال ---- ومحل التزويج الى السلطان اذا لم يتكرر فإن تكرر ثلاثا صار كبيرة يفسق بها العاضل فيزوج الأبعد تفريعا على ان الفاسق لايلي قاله السيخان
Penjelasan syarahnya :

قوله وان تكرر ثلاثا -- أي ولم تغلب طاعاته على معاصيه وإلا فالولاية للسلطان وان تكرر ألف مرة لبقائه على الولاية فيزوج السلطان نيابة عنه
قوله صار كبيرة ----- أي في حكمها - وعبارة م ر إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعته على معاصيه زوج الأبعد وإلا فلا.

مجموعة سبعة كتب مفيدة ص 66
وحيث قلنا بجواز التحكيم في النكاح كما هو الراجح بشرطه فلا بد من تحكيم الزوجين معا بأن يقولا له حكمناك لتعقد لنا النكاح ثم تأذن المرأة فيوجب ويقبل الزوج

إعانة الطالبين - (جــ 3/صـ 364 )
)ثم) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها (محكم عدل) حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل، وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم، كما حدث الآن - فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية.انتهى
(قوله: ولته) أي فوضته.وقوله مع خاطبها: إنما قيد بذلك لان حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت.نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم.الى ان قال...وفي العبارة حذف: أي وولاه الخاطب أمره لان المرأة تفوضه أمر نفسها والخاطب كذلك يفوضه أمر نفسه

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (صـ 208)
(مسألة: ب ش): الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع قد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك،

شرح المحلي هامش حاشيتي قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢٢٦-٢٢٧
(وَكَذَا يُزَوِّجُ إذَا عَضَلَ الْقَرِيبُ) ، مِنْ النَّسَبِ (وَالْمُعْتِقُ) ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ وَفَّاهُ الْحَاكِمُ، وَهَلْ تَزْوِيجُهُ بِالْوِلَايَةِ أَوْ النِّيَابَةِ عَنْ الْوَلِيِّ وَجْهَانِ، (وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ إلَى كُفْءٍ وَامْتَنَعَ) ، الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهِ، وَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ لِنَقْصِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَتَمَحَّضُ حَقًّا لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرِ كُفْءٍ، فَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ عَضْلًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنْ التَّزْوِيجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَالْخَاطِبُ حَاضِرَانِ، أَوْ تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ بِخِلَافِ مَا إذَا حَضَرَ، فَإِنَّهُ إنْ زَوَّجَ فَقَدْ حَصَلَ الْغَرَضُ وَإِلَّا فَعَاضِلٌ فَلَا مَعْنَى لِلْبَيِّنَةِ عِنْدَ حُضُورِهِ، (وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا وَأَرَادَ الْأَبُ) الْمُجْبِرُ كُفُؤًا، (غَيْرَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنْهَا، وَالثَّانِي لَا إعْفَافًا لَهَا، وَهُوَ قَوِيٌّ أَمَّا غَيْرُ الْمُجْبِرِ، فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ جَزْمًا.

حاشية قليوبي
قَوْلُهُ: (وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ) أَيْ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَلَوْ بِالسُّكُوتِ، وَإِلَّا فَقَدْ فَسَقَ فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ دُونَ السُّلْطَانِ،

LINK ASAL :