PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Titipan pertanyaan : Apakah sa'i dari shofa ke marwah bisa diwakilkan orang lain tatkala sakit atau ada udzur yang mendadak ? [Ulya Aliya].
JAWABAN :
Waalaikumussalam. Intinya tidak boleh jika masih ada kemungkinan sembuh, dengan cara minum obat atau masih bisa dengan cara didorong pakai kursi roda atau dengan cara yang lain. Dan boleh jika sudah tidak ada kemungkinan sembuh dan bahkan tidak bisa menyempurnakannya dengan cara didorong (kursi roda) atau yang lain. Wallohu a'lam. [Mukhlis Hadiruddin, Moh Showi].
Referensi :
فتاوى الرملي الجزء 2 صحـ : 93 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ ) عَنْ حَاجٍّ تَرَكَ طَوَافَ اْلإِفَاضَةِ وَجَاءَ إلَى مِصْرَ مَثَلاً ثُمَّ صَارَ مَعْضُوْبًا بِشَرْطِهِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيْبَ فِي هَذَا الطَّوَافِ أَوْ فِيْ غَيْرِهِ مِنْ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ِلأَنَّ اْلإِنَابَةَ إذَا أَجْزَأَتْ فِيْ جَمِيْعِ النُّسُكِ فَفِيْ بَعْضِهِ أَوْلَى لاَ يُقَالُ النُّسُكُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلاَ يُبْنَى فِيْهِ فِعْلُ شَخْصٍ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ِلأَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِهِ وَأَمَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ فَيَبْنِيْ فَقَدْ قَالُوْا إنَّ الْحَاجَّ لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مَجْنُوْنًا وَقَعَ حَجُّهُ نَفْلاً وَاسْتُشْكِلَ بِوُقُوفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَأُجِيْبَ بِأَنَّ الْجُنُوْنَ لاَ يُنَافِي الْوُقُوْعَ نَفْلاً بِخِلاَفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقَالُوْا إنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ ابْتِدَاءً فَفِي الدَّوَامِ أَوْلَى أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ وَيَقَعَ نَفْلاً بِخِلاَفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقَالُوْا إنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُوْنِ وَيَفْعَلُ مَا عَجَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْهُ فَفِيْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَمَّ النُّسُكُ النَّفْلُ بِاْلإِنَابَةِ مَعَ أَنَّهُ لاَ إثْمَ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ بِتَرْكِ إتْمَامِهِ بِخِلاَفِ مَسْأَلَتِنَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَِِلأَنَّ الْمَيْسُوْرَ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَقَالُوْا إنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الرَّمْيِ وَقْتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنِيْبَ فِيْهِ وَعَلَّلُوْهُ بِأَنَّ اْلاسْتِنَابَةَ فِي الْحَجِّ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ فِيْ أَبْعَاضِهِ فَنَزَّلُوْا فِعْلَ مَأْذُوْنِهِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاجِبِ الَّذِيْ يُجْبَرُ تَرْكُهُ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِدَمٍ فَكَيْفَ بِرُكْنِ النُّسُكِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ إتْمَامُ نُسُكِ مَنْ مَاتَ فِيْ أَثْنَائِهِ لِخُرُوْجِهِ عَنِ اْلأَهْلِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ
الغرار البهية الجزء الرابع ص: 75
(قوله ومن عضب الخ) فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من بقي عليه بعض أعمال الحج كالطواف وقد رجع وعضب جاز له الإستنابة فيه لأنه إذا جازت في تمام النسك ففي بعضه أولى ولأنه جوزوا الإستنابة في الرمي للعذر فكذا هنا بخلاف من مات وقد بقي عليه شيئ كاالطواف لا تجوز الإستنابة فيه ولا ينافى جواز الإستنابة في الأول منعهم البناء على فعل الغير في الحج لأن محله في الميت والحي القادر هذا حاصل ما نقله (م ر) وفيه أمران الأول أنه قد يشكل الفرق بجواز الإستنابة عن الميت في كامل النسك كما قال في شرج الروض: فإن لم يخلف تركة استحب للوارث أن يحج عنه فإن حج هو أو أجنبى بنفسه أو باستئجار سقط بنفسه أو باستئجار سقط الحج عنه كما سيأتي في الوصية اهـ الثاني هل يحتج النائب إلى نية نحو الطواف عن المعضوب أو لا ؟ فيه نظر ويتجه وجوبها لأن نية الحج إنما شملت الأعمال فليتأمل
LINK ASAL :