PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum wr wb. Izin bertanya,bagaimana hukumnya seorang muadzin terus dia juga jadi imam? [El-muqtadier Ayem].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokatuh. Ulama berbeda pendapat mengenai seorang Imam yg merangkap Muadzin (dia yang adzan, dia juga yang jadi imam).
Imam ad-Din Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadhl bin al-Hasan ar-Rafi'i al-Qazwini atau lebih dikenal dengan Imam ar-Rafi'i (W 623 H) dalam kitabnya "Al'aziz" menerangkan hukumnya tidak mustahab (1).
Beliau beralasan itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh Rosululloh ﷺ juga oleh Salafussolih.
Tapi dalam kitab Almustadrok 'Alassohihain lilhakim dan kitab Assunan Alkubro Lilbaihaqi disebutkan hadis bahwa Sayyidah 'Aisyah Adzan, iqomah dan sekaligus mengimami para wanita (2).
Dan juga yg diriwayatkan oleh Albaihaqi , Umar r.a berkata : "Andai saya mampu untuk adzan bersama (kesibukan) menjadi kholifah tentu saya akan adzan". Sanadnya sohih (3). Dan sudah maklum Kholifah menjadi imam Sholat.
Sedangkan Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal sebagai Imam an-Nawawi (W 676 H) mensahihkan bahwa muadzin sekaligus juga meng Imami hukumnya mustahab (4).
Dan ada juga yg menghukumi Boleh (5). Dan ada juga yang menghukumi makruh (6).
Wallohu A'lam. [Mujawib : Muh Jayus , Anake Garwane Pake, Faisol Tantowi].
Daftar referensi:
1.
وأما الجمع بين الآذان والإمامة فلا يستحب [لأنه] لم يفعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا أمر به، ولا السلف الصالح بعده (1)، وأغرب القاضي ابن كج فقال: الأفضل لمن يصلح لهما أن يجمع بينهما، ولعله أراد الآذان لقوم والإمامة لآخرين والله أعلم. [الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ٤٢٣/١]
وقال في "الخلاصة": إنه حديث صحيح، والبلة في الحديث بكسر الباء وهي النداوة قاله الجوهري، قوله: وأما الجمع بين الإمامة والأذان فلا يستحب ثم قال وأغرب ابن كج، فقال: الأفضل لمن صلح لهما أن يجمع بينهما ولعله أراد الآذان لقوم والإمامة لآخرين. انتهى -واستغرابه لمقالة ابن كج مشعر بإنفراده بها وليس كذلك، وقد صرح أيضًا- باستحباب الجمع بينهما أبو علي الطبري والماوردي والقاضي أبو الطيب ادعى الإجماع - عليه، ونقله النووي عنه في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة" وصححه قوله: ولو وجد أمينًا يتطوع وأمنينًا أحسن منه صوتا لا يتطوع فقال ابن سريج: يجوز للإمام إرزاقه، وقال القفال: لا يجوز. انتهى. [الإِسْنَوي، المهمات في شرح الروضة والرافعي، ٤٦٣/٢]
2.
730 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، يَقُولُ: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الشَّهِيدَةِ فَنَزُورُهَا» وَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَتُقَامَ، وَتَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ. «قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ وَهَذِهِ سُنَّةٌ غَرِيبَةٌ لَا أَعْرِفُ فِي الْبَابِ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا» . وَقَدْ رَوِينَا «عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ، وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ» K730 - احتج مسلم بالوليد [الحاكم، أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين للحاكم، ٣٢٠/١]
731 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ «تُؤَذِّنُ، وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسْطَهُنَّ»
[الحاكم، أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين للحاكم، ٣٢٠/١]
1922 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ثنا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا: " كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسْطَهُنَّ "
[البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى للبيهقي، ٦٠٠/١]
3.
2041 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أنا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي -[637]- خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَّنْتُ " [البيهقي، أبو بكر ,السنن الكبرى للبيهقي ,١/٦٣٦]
وأما الامامة فلابد لَهُمْ مِنْ صَلَاةٍ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَّنْتُ " [النووي، المجموع شرح المهذب، ٧٩/٣]
4.
المجموع شرح المهذب ج ٣ ص ٧٩-٨٠ مكتبة الشاملة
* (فَرْعٌ) قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكْرَه أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنُ مِمَّنْ نَصَّ عَلَى هَذَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثٍ عَنْ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هُوَ ضَعِيفٌ بِمُرَّةَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ لِيَحُوزَ الْفَضِيلَتَيْنِ وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ الْأَصَحُّ وَفِيهِ حَدِيثٌ جَيِّدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذَانِ قَائِمًا وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ أَيْضًا أَنَّهُ اُسْتُحِبَّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا قَالَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَذَانَ لِقَوْمٍ وَالْإِمَامَةَ لِآخَرِينَ (قُلْتُ) وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَهْيٌ فَكَرَاهَتُهُ خَطَأٌ فَحَصَلَ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ انه يستخب وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي أَوَّلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي مَسْأَلَةِ لَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ كَوْنِ الْمُؤَذِّنِ إمَامًا وَاسْتِحْبَابِهِ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ فَضْلٌ وَلِلْإِنْسَانِ فِيهِمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ حَالٌ يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِمَا وَالْفَرَاغُ لَهُمَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ١ ص ٣٢٦ مكتبة الشاملة
فُرُوعٌ: يُسَنُّ لِمَنْ صَلُحَ لِلْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ يُبَاحُ،
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج ١ ص ٢٧٥ مكتبة الشاملة
وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي التِّرْمِذِيِّ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ قَالَ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَذَانَ لِقَوْمٍ وَالْإِمَامَةَ لِآخَرِينَ
حاشية الشرواني ج ١ ص ٤٧٤ مكتبة الشاملة
وَيُسَنُّ لِمَنْ صَلُحَ لِلْأَذَانِ، وَالْإِمَامَةِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
5. Bughyatul Mustarsyidin halaman : 74
ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ: ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﺭﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻬﻢ ﻭﻳﻘﻴﻢ ﻭﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﻢ ﺟﺎﺯ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ. ﺍﻧﺘﻬﻰ.
6. Lihat referensi no 4.
[Penyusun: Muh Jayus]
Link Asal :