Tawaran Revisi Rumusan Pembahasan Haid No 01
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺄﻥ ﺭﺃﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻟﺦ) ﻓﻠﻮ ﺭﺃﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﻣﺎ ﺛﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎء ﺛﻢ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺩﻣﺎ ﺃﻭ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺩﻣﺎ ﺛﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎء ﺛﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﻣﺎ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻴﻀﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭاﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻩـ ﺑﺮﻣﺎﻭﻱ ﺛﻢ ﺇﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻴﺾ ﻓﻘﻂ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﻴﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺯاﺩﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﺪﻣﺎء ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺰﺩ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﺪﻡ ﻭاﻟﻨﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﺮاﺟﻌﻪ اهـ
Mengapa contoh 3-3-12 yang di Qalyubi dinyatakan haidnya yang pertama saja.
Jawaban:
Dalam masalah 3-3-12 ini terjadi khilaf.
1. Menurut al-Burmawi (bukan al-Qalyubi, al-Qalyubi hanya nukil dari al-Burmawi) haidnya 3 hari pertama.
Hal ini dapat diterima jika memang naqa disamakan dengan dhoif antara dua darah kuat (ini kecenderungan sebagian ulama). Sebagaimana contoh 7 hitam, 7 merah, 7 hitam yang mana haidnya adalah 7 hitam yang pertama.
Sebagaimana maklum bahwa dalam syarat mumayyizah dhoif tidak boleh kurang dari 15 bisa diabaikan jika darah kuat setelahnya tidak lebih 15 hari sebagaimana contoh 7-7-7.
2. Mayoritas ulama memandang kasus tersebut harus ditafsil mengikuti kaidah istihadhah. Karena tidak masuk kaidah takmil.
Ada kemungkinan imam al-Burmawi sendiri belum menemukan perbedaan inti antara darah terputus-putus yg dihukumi istihadhah dengan darah terputus yg masuk kategori menyempurnakan baqiyyatut thuhri
بقية الطهر
sehingga di kesempatan lain al-Burmawi sempat meng-isykali ketika 3-12-3 dikategorikan baqiyyatut thuhri sebagaimana tersirat dalam Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Minhaj.
نهاية المحتاج مع حاشية ع ش:
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻃﻬﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺭﺃﺕ ﺛﻼﺛﺔ
ﺩﻣﺎ ﺛﻢ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺎء ﺛﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﻣﺎ ﺛﻢ اﻧﻘﻄﻊ ﻓﺎﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﺩﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﻻ ﺣﻴﺾ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻔﺮﻗﺎ
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺎﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ) ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃﺓ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻛﺘﺐ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: اﻧﻈﺮ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺁﺧﺮ اﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﻤﺘﺨﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎء ﺇﺫا ﺯاﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎء ﻓﻬﻲ اﺳﺘﺤﺎﺿﺔ اﻩـ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻳﺨﺺ ﺫاﻙ ﺑﻬﺬا، ﻭاﻧﻈﺮ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻡ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺎء ﺳﺘﺔ ﻣﺜﻼ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻄﻬﺮ ﺣﻴﻀﺎ؟ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ اﻩـ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ. ﺃﻗﻮﻝ: ﻗﻮﻟﻪ: ﺫاﻙ ﺑﻬﺬا: ﺃﻱ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻡ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎء ﺣﻴﻀﺎ، ﻭﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺇﺫا ﺯاﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺇﻟﺦ، ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪﺃﺓ ﻭاﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺣﺞ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﺃﺕ ﺧﻤﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﺃﻭﻝ اﻟﺸﻬﺮ ﺇﻟﺦ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻭﺃﻥ اﻟﻤﺒﺘﺪﺃﺓ ﺗﺤﻴﺾ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ اﻟﺸﻬﺮ
حاشية بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج ١ / ص ٥٨)
(مسألة: ي): رأت دماً يصلح حيضاً بأن زاد على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر، ثم نقاء دون خمسة عشر، لكن لو اجتمع مع الدم زاد عليها ثم دماً، فالأول حيض، وما يكمل الطهر من العائد دم فساد، والزائد حيض بشرطه ما لم يجاوز أكثره، وإلا فتأخذ المبتدأة غير المميزة من أول الزائد يوماً وليلة، وتطهر تسعة وعشرين، والمعتادة عادتها حيضاً وطهراً اهـ. قلت: وعبارة أبي مخرمة من كانت تحيض في كل شهر خمسة أيام مثلاً، فحاضت في دور خمستها وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر، فالأصح أن يوماً من أول العائد استحاضة تكميلاً للطهر، وخمسة بعده حيض، وخمسة عشر طهر وهكذا ويصير دورها عشرين، وكالأربعة عشر ما دونها إلى العشرة، فما يكمل الخمسة عشر استحاضة، ثم خمسة حيض وخمسة عشر طهر، بخلاف ما لو نقص النقاء عن العشرة فليس بطهر، لأن الدم الذي بعده يجتمع مع الذي قبله حيضاً اهـ.
____
قوله فليس بطهر اي ان لم يجاوز المجموع خمسة عشر والافالجميع استحاضة.قال في المجموع لورات ستة ايام دما وستة نقاء ثم ستة دما فهي في الجميع استحاضة باتفاق الاصحاب
شرح بهجة الوردية ج ٢ ص ٣٩٢
هذا حاصل ما أفاده شيخنا العلامة الذهبي رحمه الله تعالى فليتأمل ومما يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بعدم الانقطاع أن يأتي بعد الضعيف قوي مماثل للأول قول الإمام الرافعي لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم عاد السواد فتدبر ومنه تعلم أنها لو رأت ثلاثة دما ، ثم ثلاثة نقاء ، ثم اثني عشر دما أو اثني عشر دما ، ثم ثلاثة نقاء ، ثم ثلاثة دما تكون متحيرة غير مميزة حيضها يوم وليلة فإن سلمنا أن هذا انقطاع للدم كان حيضها السواد الأول وعليه جرى ق ل على الجلال ا هـ
حاشية القليوبي ج ٢ ص ٢٢
فصل ) إذا ( رأت ) دما ( لسن الحيض أقله ) فأكثر ( ولم يعبر أكثره ) أي لم يجاوزه ( فكله حيض ) أسود كان أو أحمر أو أشقر مبتدأة كانت أو معتادة تغيرت عادتها أو لا إلا أن يكون عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما ثم انقطع ، فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض ذكر ذلك في شرح المهذب مفرقا
___
قوله : ( كأن رأت إلخ ) فلو رأت ثلاثة دما ثم ثلاثة نقاء ثم اثني عشر دما أو اثني عشر دما ثم ثلاثة نقاء ، ثم ثلاثة دما فالذي يتجه فيهما أن حيضها السابق فقط ، وهو الثلاثة في الأولى ، والاثنا عشر في الثانية ، فراجعه ثم أن الحكم على الثلاثة الأولى بأنها حيض فقط ربما ينافيه ، ما سيأتي آخر الباب من انتفاء الحيض ، فما لو زادت أوقات الدماء مع النقاء بينها على خمسة عشر ، إلا أن يقال إن ما سيأتي محمول على ما إذا لم يكن في أوقات الدماء ، مقدار حيض كامل كما صوروه أو على ما إذا لم تزد أوقات الدم ، والنقاء على أكثر الحيض فراجعه ،
وخرج بقوله ثم انقطع ما لو استمر فإن أمكن كونه كله حيضا بأن لم يعبر ما زاد على خمسة عشر ، فلا يبعد الحكم عليه بأنه كله حيض ، وإن لم يمكن وكانت مبتدأة لا مميزة فحيضها يوم وليلة من الثلاثة الأول فقط ، أو كانت معتادة لا مميزة ردت لعادتها ، فراجع ذلك
Ibarat berikut menunjukkan kecenderungan menyamakan naqa dengan dhoif
حاشية.الشرواني على التحغة ج ١ ص ٣٩٩
أَمَّا إذَا بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ كَأَنْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ انْقَطَعَ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ دَمُ فَسَادٍ وَخَرَجَ بِانْقِطَاعِ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ أَوْ مُعْتَادَةٍ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا
___
(قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ مِنْ إيهَامِ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ فِي هَذَا الْحَالِ مُمَيِّزَةٌ فَالْأَنْسَبُ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بَدَلَ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ أَيْ مُسْتَكْمِلَةٌ لِلشُّرُوطِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تُسَمَّى مُمَيِّزَةً فَاقِدَةَ شَرْطٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا كَانَتْ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ لِأَنَّ زَمَنَ النَّقَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الضَّعِيفِ، وَقَدْ نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ اهـ.