Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

Rumusan Pembahasan Haid No. 19 : Shalat Jama' Mustahadlah

Rumusan Pembahasan Haid No. 19 : Shalat Jama' Mustahadlah

Soal:
Bolehkah mustahadlah melakukan jama' Taqdim?

Jawab:

Salah satu syarat jama' taqdim ialah harus tidak dipisah lama antara shalat pertama dengan shalat kedua. Jika sudah dipisah dengan minimal shalat dua rakaat yang paling ringan maka tidak boleh melakukan shalat kedua.

Adanya persyaratan ini hampir mustahil bagi mustahadlah memenuhinya sebab sebelum wudhu wajib membasuh kemaluan dan memperbaharui penyumbatan dll. Dan ini tentu akan memakan waktu lama.

Kecuali jika mengikuti pendapat muqabil ashah yang tidak mewajibkan membasuh dan menyumbat kemaluan selama
-- Darah tidak banyak mengalir ke kemaluan bagian luar dan
-- Penyumbat serta pembalut tetap pada posisinya.

Atau mengikuti pendapat Imam ustukhri yang tidak mewajibkan muwalah dalam shalat jama' taqdim. Tapi pendapat ini sangat lemah.

Kesimpulannya:
Mustahadlah boleh melakukan jama' taqdim asal bisa muwalah.

Referensi:

📖 المجموع شرح المهذب ج ٤ ص ٢٥٦
( الْأَمْرُ الثَّالِثُ ) : الْمُوَالَاةُ ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ : اشْتِرَاطُهَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الْأُولَى ، حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ ، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ الثَّقَفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا . 

وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَيْتِهِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ جَازَ ، وَهَذَا النَّصُّ مُؤَوَّلٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَالْمَشْهُورُ اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ ، وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ ; لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجْعَلُهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ . 

فَوَجَبَتْ الْمُوَالَاةُ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : فَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ وَيَضُرُّ الطَّوِيلُ ، وَفِي حَدِّ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَجْهَانِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ : حَدَّ أَصْحَابُنَا الْقَصِيرَ بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ : أَنَّ الرُّجُوعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْعُرْفُ احْتِمَالَ زِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ الْإِقَامَةِ وَلِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ : يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالتَّيَمُّمِ وَقَالُوا : لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالطَّلَبِ وَالتَّيَمُّمِ ، لَكِنْ يُخَفَّفُ الطَّلَبُ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ : لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالتَّيَمُّمِ لِحُصُولِ الْفَصْلِ بِالطَّلَبِ ، وَخَالَفَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالُوا : هَذَا فَصْلٌ يَسِيرٌ ، ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ . 

📖 تحفة المحتاج ج ٢ ص٣٩٤
( ﻓَﺼْﻞٌ ‏) ﻓِﻲ ﺍﻟْﺠَﻤْﻊِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺗَﻴْﻦِ ‏( ﻳَﺠُﻮﺯُ ﺍﻟْﺠَﻤْﻊُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻭَﺍﻟْﻌَﺼْﺮِ ﺗَﻘْﺪِﻳﻤًﺎ ‏) ﻓِﻲ ﻭَﻗْﺖِ ﺍﻟْﺄُﻭﻟَﻰ ﻟِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺤَﻴِّﺮَﺓِ ﻟِﺄَﻥَّ ﺷَﺮْﻃَﻪُ ﻇَﻦُّ ﺻِﺤَّﺔِ ﺍﻟْﺄُﻭﻟَﻰ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺄْﺗِﻲ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﻨْﺘَﻒٍ ﻓِﻴﻬَﺎ

📖 تحفة المحتاج مع الشرواني ج ٢ ص ٣٩٨
( وَ ) ثَالِثُهَا ( الْمُوَالَاةُ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ ) الی ان قال -( وَيُعْرَفُ طُولُهُ ) وَقِصَرُهُ ( بِالْعُرْفِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لَهُ ضَابِطٌ وَمِنْ الطَّوِيلِ قَدْرُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( وَلِلْمُتَيَمِّمِ ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ( الْجَمْعُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ طَلَبٍ خَفِيفٍ ) بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ كَالْإِقَامَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ شَرْطٌ دُونَهَا

قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) أَيْ كَالْمُتَوَضِّئِ بَيْنَهُمَا ، ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الطَّلَبِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى رَدِّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مَعَ التَّيَمُّمِ فِيمَا يَظْهَرُ دُونَ زَمَنِ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مُنْفَرِدًا دُونَ ذَلِكَ وَمَعَ التَّيَمُّمِ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَضُرُّ ، وَلَوْ بِعُذْرٍ بَصْرِيٌ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْمُتَيَمِّمِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِهِ أَيْ بِالتَّيَمُّمِ وَبِالطَّلَبِ الْخَفِيفِ أَيْ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ا هـ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْلُغَ زَمَنُهَا قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ . ا هـ .

📖 نهاية المحتاج ، ج ١ ص ٣٣٧
 (وكذا) يجب لكل فرض (تجديد العصابة) وما يتعلق بها (في الأصح) وإن لم تزل عن محلها ولا ظهر الدم بجوانبها تقليلا للنجس كالوضوء تقليلا للحدث، والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للأمر بإزالتها مع استقرارها، ومحل الخلاف عند عدم ظهور دم على جوانبها مع بقائها على موضعها من غير زوال له وقع، وإلا وجب تجديدها قطعا لأن النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليلها. ويؤخذ من التعليل أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه، فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية،