Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5461. JIKA MAKMUM KETINGGALAN BACA FATIHAH KARENA IMAM SHOLAT TERLALU CEPAT

PERTANYAAN :

Assalaamu’alaikum. mau tanya. Kalau ada makmum, dia mendapati takbirotul ikhram imam (bisa makmum dari awal ketika baca do'a iftitah) tapi si imam baca surat pendeknya cepet banget dan rukuknya juga cepet banget, sehingga makmum ketinggalan rukuknya imam (ketika makmum rukuk, si imam sudah i'tidal ). Dalam kasus tersebut, apakah makmum mendapat roka'at imam ? [Abu Eko Al-bahagia]

JAWABAN :

Wa’alaikumussalaam warahmatullah. Dalam kasus ini menurut Syafi’iyyah makmum tetap mendapat rokaat imam, karena termasuk ma’dzur, dan bacaan fatihahnya makmum ditanggung oleh imam (makmum wajib memutus fatihahnya dan mengikuti imam ruku’)

Membaca fatihah memang merupakan rukun yang wajib dibaca dalam sholat baik itu sholat sendiri maupun ketika sholat berjama’ah. Namun apabila bacaan imam terlalu cepat dan bacaan makmum lambat, atau biasa, (bukan karena main main atau sibuk baca bacaan sunnah misal baca doa iftitah dsb), belum sampai selesai baca fatihah imam sudah rukuk maka makmum wajib memutus fatihahnya dan mengikuti imam rukuk (baik itu makmum masbuk maupun muwafiq) dengan catatan tidak tertinggal tiga rukun yang panjang.

 Referensi :

نهاية الزين ص ١٢٢
ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﻊ ﻭﻗﻒ ﻣﻌﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺯﻣﻨﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻣﻨﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ، ﻭﻣﺘﻰ ﺭﻛﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻣﻌﻪ

إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤٠ 
(واعلم) 
أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة: منها أن يكون المأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، والإمام معتدلها، وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة، وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرا سكتة إمامه عقبها فركع الإمام عقب قراءته الفاتحة، وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسنه كدعاء الافتتاح والتعوذ، وأن يطول السجدة الأخيرة عمدا أو سهوا، وأن يتخلف لإكمال التشهد الأول أو يكون قد نام فيه متمكنا، وأن يشك هل هو مسبوق أو موافق؟ فيعطى حكم الموافق المعذور ويتخلف لقراءة الفاتحة، وأن يكون نسي أنه في الصلاة ولم يتذكر إلا والإمام راكع أو قريب منه، أو يكون سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد، ثم قام فرأى الإمام راكعا . وقد ذكر الشارح بعضها 

 ومما ينسب للشيخ العزيزي: 
إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر * * حتى له ثلاث أركان غفر 
من في قراءة لعجزه بطئ * * أو شك إن قرا ومن لها نسي 
وصف موافقا لسنة عدل * * ومن لسكتة انتظاره حصل 
من نام في تشهد أو اختلط * * عليه تكبير الإمام ما انضبط 
كذا الذي يكمل التشهدا * * بعد إمام قام منه قاصدا 
والخلف في أواخر المسائل * * محقق فلا تكن بغافل
وقوله:والخلف في أواخر المسائل، وهي ثلاثة: من نام في تشهده الأول ممكنا مقعده بمقره فما انتبه من نومه إلا وإمامه راكع، ومن سمع تكبير إمامه للقيام فظنه لجلوس التشهد فجلس له وكبر إمامه للركوع فظنه للقيام من التشهد الأول ثم على أنه للركوع. ففي هاتين المسألتين جرى الخلاف بين العلامتين ابن حجر، والشمس الرملي، فقال الأول: هو مسبوق، فيلزمه أن يقرأ من الفاتحة ما تمكن منها


وقال الثاني: هو موافق، يغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 
والمسألة الثالثة: من مكث بعد قيام إمامه لإكمال التشهد الأول، فلا انتصب وجد إمامه راكعا أو قارب أن يركع. 
فقال الرملي: هو موافق، يغتفر له ما مر من الأركان. 
وقال حجر: هو كالموافق المتخلف لغير عذر، فإن أتم فاتحته قبل هوى سجدته إلا والإمام راكع أو قارب أن يركع،
فقال الرملي: هو كموافق. 
وعند حجر: كالمسبوق.
ومسألة خامسة، وهي: ما لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أم؟ 
فجرى في التحفة على أنه يلزمه الاحتياط فيتخلف لا تمامها ولا يدرك الركعة إلا إن أدركه في الركوع، فلو أتمها والإمام آخذ في الهوي للسجود لزمه المتابعة ويأتي بعد سلام الإمام بركعة، ولو لم يتم حتى هوي الإمام للسجود لزمه نية المفارقة، وإلا بطلت صلاته

.والذي جرى عليه الرملي ومثله الخطيب، أنه كالموافق، فيجري على ترتيب صلاة نفسه ويدرك الركعة، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة.وبه أفتى الشهاب الرملي، وظاهر الإمداد يميل إليه.
قوله: كإسراع إمام قراءة) تمثيل للعذر. 
والمراد بالإسراع: الاعتدال، فإطلاق الإسراع عليه لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم.
وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها، ولو في جميع الركعات

(ولو اشتغل مسبوق) وهو من لم يدرك من قيام الامام، قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق. ولو شك هل أدرك زمنا يسعها؟ تخلف لا تمامها، ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع (بسنة) كتعوذ، وافتتاح، أو لم يشتغل بشئ، بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته، وهو عالم بأن واجبه الفاتحة. 
 أو استمع قراءة الامام (قرأ)- وجوبا - من الفاتحة بعد ركوع الامام، سواء أعلم أنه يدرك الامام قبل رفعه من سجوده أم لا - على الاوجه.
(قدرها) حروفا في ظنه، أو قدر زمن من سكوته لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره.(وعُذِرَ) مَنْ تَـخـلَّف لِسُنّة، كبُطْءِ القراءِة علـى ما قاله الشيخان، كـالبَغوِيّ لِوُجوب التـخـلّفِ، فـيَتـخـلّفْ ويُدْرِك الرَّكعةَ، ما لـم يُسْبَق بأكثر مِن ثلاثةِ أركانٍ، خِلافاً لـما اعتـمَدَهُ جَمعٌ مُـحقِّقونَ مِن كونِهِ غيرَ مَعذورٍ لِتقصِيرِهِ بـالعُدولِ الـمذكور. وَجَزَمَ بهِ شيخنا فـي شرح الـمنهاج وفتاويه، ثم قال: مَن عَبَّر بعذره فعِبـارتُه مُؤَوَّلة. وعلـيه: إن لـم يدرِكِ الإمامَ فـي الركوع فـاتته الرَّكعة، ولا يَرْكع، لأنه لا يُحسَبَ له، بل يُتابِعه فِـي هُوِيّه للسجودِ، إلا بطلت صلاته، إن علـم وتعمّد. ثم قال: والذي يتـجه أنه يتـخـلف لقراءة ما لَزِمَه حتـى يريد الإمامُ الهُويَّ للسجود، فـإِن كمل وافقه فـيه، ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علـم وتعمد، وإلا فـارقه بـالنـية. قال شيخنا فـي شرح الإِرشاد: والأقرب للـمنقولِ الأوّلُ، وعلـيه أكثرُ الـمتأخرين. أما إذا رَكع بدون قراءةِ قدرها فتبطل صلاته. وفـي شَرْحِ الـمنهاج له عن مُعْظَمِ الأصحاب: أنه يَرْكَع ويَسقُط عنهُ بَقِـيةُ الفـاتـحة. واختـير، بل رجحه جمع متأخرون، وأطالوا فـي الاستدلال له، وأن كلام الشيخين يقتضيه. أما إذا جَهَل أن واجِبَهُ ذلك فهو تـخَـلّفِه لِـما لَزِمَهُ مُتَـخـلّف بعذرٍ. قاله القاضي . وخرج بـالـمسبوقِ الـموافقُ، فـإِنه إذا لـم يُتِـمّ الفـاتـحةَ لاشتغالهِ بِسُنّة؛ كدُعاءِ افتتاحٍ، وإن لـم يظنّ إدراك الفـاتـحةَ معه، يكون كبطيءِ القراءةِ فـيـما مَرّ، بلا نزاع
   الشرح 
  (قوله: ولو اشتغل مسبوق) اعلم : أن حاصل مسألة المسبوق أنه إذا ركع الإمام وهو في الفاتحة، فإن لم يكن اشتغل بافتتاح أو تعوذ، وجب عليه إن يركع معه، فإن ركع معه أدرك الركعة، وإن فاته ركوع الإمام فاتته الركعة، ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر.
 وأما إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ فيجب عليه إذا ركع الإمام أن يتخلف ويقرأ بقدر ما فوته، فإن خالف وركع معه عمدا بطلت صلاته وإن لم يركع معه، بل تخلف، فإن أتى بما يجب عليه وأدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، فإن رفع الإمام من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعة، فإن هوى الإمام للسجود وكمل ما فوته وافقه فيه، وإلا فارقه وجوبا.
 (قوله: وهو من لم يدرك من قيام الإمام إلخ) أي سواء كان قيام الركعة الأولى أو غيرها، ويتصور كونه مسبوقا في كل الركعات لنحو زحمة أو بطء حركة.
 ومنه بالنسبة للركعة الثانية مثلا الموافق المنذور إذا مشى على نظم صلاته فما انتصب إلا وإمامه راكع أو قارب الركوع كما مر. ويقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الإمام، فيركع معه، وتحسب له الركعة، ولو وقع له ذلك في جميع الركعات، لأنه مسبوق.
 فلو تخلف لأتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع فاتته الركعة، فيتبع الإمام فيما هو فيه، ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، كما تقدم.
(قوله: بالنسبة إلى القراءة المعتدلة) أي لا بالنسبة لقراءته ولا لقراءة إمامه.
    اه

تحفة
ونحوها النهاية، وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى عن تعريف المسبوق بمن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة: هل ذلك بقراءة نفسه؟ أم بقراءة معتدلة إذا كان هو بطئ القراءة؟ (فأجاب) بقوله: الذي اعتمده الزركشي في المسبوق، والموافق، أن العبرة بحال الشخص نفسه في السرعة والبطء.
والذي رجحته في شرح الإرشاد، وبينته في غيره، أن العبرة بالوسط المعتدل، لأنه الذي يتصور عليه قولهم: أن الموافق بطئ القراءة       يتخلف لإتمام الفاتحة، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، ولو اعتبروا قراءة نفسه لكان مسبوقا، وهو لا يجوز له التخلف.اه

(قوله: وهو)
أي المسبوق.(وقوله: ضد الموافق)
أي فهو الذي يدرك قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة.
(قوله: ولو شك هل أدرك الخقد تقدم أن هذه المسألة جرى الخلف فيها بين حجر وم ر، فلا تغفل. وشارحنا جار على ما جرى عليه الأول.
(وقوله: ولا يدرك)
أي الشاك في ذلك.
(وقوله: ولا يدرك)
أي الشاك في ذلك.
(وقوله: ما لم يدركه في الركوع)
ما مصدرية ظرفية، أي لا يدرك الركعة مدة عدم إدراك إمامه في الركوع، فإن أدركه فيه أدرك الركعة.
(قوله: بسنة)
متعلق باشتغل، والسنة في حقه أن لا يشتغل بسنة، بل يشتغل بالفاتحة، إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم بالفاتحة.


(قوله: كتعوذ إلخ) 
تمثيل للسنة.
(قوله: أو لم يشتغل بشئ)
معطوف على جملة ولو اشتغل.
(قوله: بأن سكت الخ)
تصوير لعدم اشتغاله بشئ.
(قوله: وهو عالم إلخ)
الجملة واقعة حالا من كل فاعل اشتغل وفاعل لم يشتغل بشئ، أي اشتغل مسبوق بسنة والحال أنه عالم أن واجبه الاشتغال بالفاتحة، أو لم يشتغل والحال أنه عالم أن واجبه ذلك، وسيذكر محترزه بقوله: أما إذا جهل أن واجبه ذلك الخ.
(قوله: أو استمع قراءة الإمام)
يحتمل عطفه على اشتغل فيكون قسما ثالثا، ويحتمل عطفه على سكت فيكون من أفراد القسم الثاني، وهو ساقط من التحفة والنهاية والمغني، وهو أولى، لأن السكوت يشمله، إذ هو تارة يكون مع استماع، وتارة يكون بدونه.
(قوله: قرأ وجوبا الخ)
جواب لو.
(قوله: قبل رفعه من سجوده)
الذي في التحفة: قبل سجوده، وهو المتعين، كما يستفاد من مقابل الأوجه الآتي قريب. ولعل لفظ (رفعه ومن) زيد من النساخ.
(قوله: على الأوجه)
أي خلافا لما في شرح الرملي عن الفارقي أن صورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده، وإلا فيتابعه قطعا، ولا يقرأ.

 وذكر مثله الروياني في حليته، والغزالي في إحيائه، ولكنه مخالف لنص الأم، على أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام في ركوعه وإلا فيفارقه، ويتم صلاته.نبه على ذلك الأذرعي، وهو المعتمد. لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك، فإن لم يفعل أثم، ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين.
اه
ومثله في شرح الروض والمغني. (قوله: قدرها) أي السنة، وهو مفعول قرأ. (قوله: حروفا) تمييز. (قوله: في ظنه) متعلق بقدرها، أي قدرها بحسب ظنه، وهذا هو ما جرى عليه في التحفة والنهاية، والذي في فتح الجواد أنه يجب أن يعد أو يحتاط
اه.

وعليه: لا بد من اليقين في القدر المذكور.
(قوله: أو قدر زمن) بالنصب معطوف على قدرها، أي أو قرأ قدر زمن، (وقوله: من سكوته) من بمعنى اللام، أي لسكوته. ولو حذف لفظ (من) لكان أولى.

 والمناسب لقوله أو استمع: أن يزيد هنا: أو استماعه لقراءة إمامه.  
(قوله: لتقصيره الخ) تعليل لوجوب قراءة القدر المذكور.

 قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وقضية التعليل بما ذكر، أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن قرأ الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا. ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق
. اه.
وهذا المقتضى هو المعتمد، لبقاء محل القراءة، ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك، ولا عبرة بالظن البين خطؤه. اه.
(وقوله: لا فرق) أي بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه.  
قال سم: أقول ينبغي

أن المراد بالمقتضى المذكور، أي مقتضى كلام الشيخين، أنه إذا كان الزمن الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها، كبطء القراءة، أو بعضها لزمه التخلف لقراءة قدره.

اه.
(قوله: وعذر)


 معطوف على قرأ.
(قوله: من تخلف لسنة)


 أي لقراءة قدر السنة من الفاتحة. وإنما قدرت ما ذكر لأن التخلف لا للسنة، وإنما هو للقراءة المذكورة. وكان المناسب في الحل أن يقول: وعذر المسبوق المتخلف لقراءة قدر ما ذكر من السنة التي اشتغل بها ومن السكوت ومن استماع قراءة الإمام.
(قوله: كبطء القراءة)


 متعلق بمحذوف صفة لمصدر عذر، أي عذر عذرا كالعذر ببطء القراءة.
والكاف للتنظير، أي فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة(قوله: على ما قاله الشيخان)

 أي عذر من ذكر على ما قاله الشيخان.

فالجار والمجرور متعلق بعذر.
(قوله، لوجوب التخلف)


 علة للعذر.
(قوله: فيتخلف إلخ)


 هذا مقتضى العذر.
(قوله: ما لم يسبق إلخ)


 أي يتخلف للقراءة، ثم يجري على نظم صلاة نفسه، ما لم يسبق بذلك، فإن سبق وافق الإمام وجوبا فيما هو فيه، وأتى بعد السلام بركعة أو نوى المفارقة، كما مر.
(قوله: خلافا لما اعتمده جمع محققون)


 منهم: المتولي، والقاضي.
(وقوله: من كونه)


 بيان لما، وضميره يعود على المتخلف للقراءة التي عليه.
(وقوله: غير معذور)


 أي فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة.
(قوله: لتقصيره الخ)


 عله لما اعتمده جمع.
(وقوله: بالعدول المذكور)


 أي وهو العدول عن فرض إلى سنة.
(قوله: وجزم به)


 أي بما اعتمده الجمع المحققون.
(وقوله: في شرح المنهاج)

 عبارته: وعلى الأول - يعني وعلى لزوم قراءة قدر السنة - متى ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته، إن علم وتعمد كما هو ظاهر..

وإذا تأملت العبارة المذكورة تعلم أن شيخه لم يجزم بأنه غير معذور، وإنما رتب حكما ذكره على القول بأنه غير معذور بقوله: 
ومتى ركع الإمام وهو متخلف ... إلى أن قال: بناء على أنه متخلف بغير عذر.
وهذا لا يفيد جزمه بذلك. نعم، ظاهر العبارة يقتضي ترجيحه على ما سواه.
فتنبه (قوله: ثم قال) أي شيخه، أي في شرح المنهاج.

(قوله: فعبارته مؤولة)

 أي بأن المراد بعذره: عدم الكراهة وعدم البطلان بتخلفه أقل من ركنين قطعا.
بخلاف غيره، فإن تخلفه بركن: قيل مبطل، وقيل مكروه، وليس المراد به أنه يعذر في سائر الأحوال، حتى أنه لو تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة سعى خلفه ولم تبطل صلاته.
(والحاصل) 


من قال بعذره أراد ما ذكر، ومن قال بعدمه أراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة.
(قوله: وعليه)
أي على ما اعتمده جمع محققون من كون المتخلف لقراءة قدر السنة التي اشتغل بها غير معذور.
ولا يخفى أن عبارته توهم أن من هنا إلى قوله قال شيخنا في شرح الإرشاد كلام شيخه في شرح المنهاج، وليس كذلك، كما يعلم من عبارته السابقة، بل هي عبارة شيخه في شرح الإرشاد، فكان عليه أن ينص على ذلك.
(والحاصل)
من تأمل عبارته المذكورة وجدها غير حسنة السبك، بل هي موهمة خلاف المراد. والسبب في ذلك أنه أدخل بعض العبارات في بعض. فتنبه.
(قوله: إن لم يدرك الإمام في الركوع إلخ)
مقابله محذوف، وهو إن أدركه فيه أدرك الركعة.
(قوله: ولا يركع الخ)
يعني إذا قرأ القدر الواجب عليه من الفاتحة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع فلا يمشي على نظم صلاة نفسه ويركع ويعتدل، لعدم الاعتداد بذلك، فلا فائدة فيه، بل يتابع الإمام في الهوي للسجود، ويأتي بعد سلام الإمام بركعة، فإن لم يفعل ذلك، بطلت صلاته..

(قوله: وإلا بطلت صلاته)
أي وإن لم يتابع إمامه في الهوي للسجود بل ركع بطلت صلاته.
(قوله: إن علم وتعمد)
قيدان، فإن لم يعلم ويتعمد ذلك لا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بما فعله، فيأتي بركعة بعد سلام الإمام.
(قوله: ثم قال)
أي شيخه في فتح الجواد، كما علمت.
(قوله: والذي يتجه إلخ)
أنظره مع قوله وعليه أنه إلخ   هل مفادهما واحد، أو بينهما فرق؟
فإن كان الأول - وهو الظاهر - لزم التكرار، وإن كان الثاني: فلا يظهر الفرق، إلا إذا حمل قوله بل يتابعه في هويه على الإطلاق، أي أنه يتابعه مطلقا، سواء فرغ من قراءة القدر الذي عليه، أم لم يفرغ منه.

ثم رأيت الشارح أسقط من عبارة فتح الجواد - قبل قوله والذي يتجه إلخ - كلاما يترتب ذلك عليه.

وعبارته - بعد كلام - وعليه: فإذا لم يدركه إلا في هويه للسجود وجبت متابعته ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد.
وإنما يتخلف المتدارك إن ظن أنه يدركه قبل سجوده، وإلا تابعه، وهو ما قاله جمع.
وإن ظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فارقه، وهو ما في الأم.
والذي يتجه: أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود، فإن كمله وافقه فيه، وإلا فارقه. اه.