PERTANYAAN
Assalamualaikum.
Afwan mau tanya :
1. Jual beli di hari Jum’at di waktu waktu yang diharamkan,
bgmna hasil uangnya?
Halal atau haram ?
2. Menjual pulsa kepada orang yang di ketahui akan digunakan untuk pacaran, selingkuhan itu haram.
Lalu bagaimna Hasil
uangnya ( pihak penjual/ counter) ?
Halal kah..?
[Brug Menceng]
JAWABAN
Wa’alaikumussalaam warahmatullah. Uang hasil penjualannya HALAL, karena keharamannya bersifat 'aridhi ( keluar dari konteks jual belinya , yaitu berupa larangan jual beli pada hari Jum'at ketika khutbah berlangsung bg lak laki yang berkewajiban Jumatan).
Referensi :
[مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ يَوْم الْجُمُعَةَ]
مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ (قَالَ: الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : قَالَ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : وَالْأَذَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ أَنْ يَذَرَ عِنْدَهُ الْبَيْعَ الْأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ الْأَذَانُ الَّذِي بَعْدَ الزَّوَالِ وَجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِنْ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ قَبْلَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَمَا يُنْهَى عَنْهُ إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَكْرَهُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ الَّذِي أُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكَذَلِكَ إنْ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ يُنْهَ عَنْ الْبَيْعِ إنَّمَا يُنْهَى عَنْ الْبَيْعِ إذَا اجْتَمَعَ أَنْ يُؤَذِّنَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا تَبَايَعَ مَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ فِيهِ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ أَكْرَهْ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمَا، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْ الْبَيْعِ الْمَأْمُورُ بِإِتْيَانِ الْجُمُعَةِ (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ بَايَعَ مَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ كَرِهْت ذَلِكَ لِمَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لِمَا وَصَفْت وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مُعِينًا لَهُ عَلَى مَا أَكْرَهُ لَهُ وَلَا أَفْسَخُ الْبَيْعَ بِحَالٍ (قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : وَلَا أَكْرَهُ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَحَدٍ بِحَالٍ وَإِذَا تَبَايَعَ الْمَأْمُورَانِ بِالْجُمُعَةِ فِي الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ فِيهِ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ يَبْنِ لِي أَنْ أَفْسَخَ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ مَعْقُولًا أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إنَّمَا هُوَ لِإِتْيَانِ الصَّلَاةِ لَا أَنَّ الْبَيْعَ يَحْرُمُ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ الْمُحَرَّمُ لِنَفْسِهِ، أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ صَلَاةً وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِهَا إلَّا مَا يَأْتِي بِأَقَلَّ مَا يُجْزِئُهُ مِنْهَا فَبَايَعَ فِيهِ كَانَ عَاصِيًا بِالتَّشَاغُلِ بِالْبَيْعِ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، وَلَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةُ التَّشَاغُلِ عَنْهَا تُفْسِدُ بَيْعَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٢ ص ٥٥٧
[مسألة البيع وقت الجمعة]
وأما البيع يوم الجمعة: فينظر فيه:
فإن كان قبل الزوال ... لم يكره، وإن زالت الشمس، ولم يظهر الإمام على المنبر
كره، ولا يحرم.
وقال الضحاك، وربيعة، وأحمد: (يحرم) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]
فثبت: أن النهي عن البيع يتعلق بحال النداء.
وإن ظهر الإمام على المنبر، وأذن المؤذن ... حرم البيع؛ للآية.
إذا ثبت هذا: فإن التحريم إنما يختص بأهل فرض الجمعة.
فأما إذا تبايع اثنان ليسا من أهل فرض الجمعة، كالمسافرين والعبدين والمرأتين ... لم يحرم عليهما.
وقال مالك: (يحرم عليهما) .
دليلنا: أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة، ونهى عن البيع؛ لأجلها، فلما كان السعي إلى الجمعة لا يجب على هؤلاء ... ثبت أن النهي عن البيع لا يتوجه في حقهم.
فإن تبايع اثنان - بعد ظهور الإمام على المنبر، والأذان - أحدهما من أهل فرض الجمعة، والآخر ليس من أهل فرضها:
قال الشافعي: (أثما جميعًا) لأن من كان من أهل فرض الجمعة ... تناولته الآية، والآخر أعانه على المعصية، فكان عاصيًا بذلك.
وكان موضع يحرم فيه البيع إذا وقع البيع فيه ... صح البيع.
وقال مالك، وأحمد، وداود: (لا يصح) .
دليلنا: أن النهي لأجل الصلاة، وذلك لا يختص بالبيع، فلم يوجب فساده، كمن ترك الصلاة في وقتها، واشتغل عنها بالبيع، وكذلك: لو ذبح بسكين مغصوبة ... فإن الذكاة تصح، ولو ذبح بظفر أو عظم
لم تصح الذكاة؛ لاختصاص النهي بمعنى في المذبوح به.
PERTANYAAN :
Bagaimana hukumnya uang penjualan pulsa yang tahu pembelinya beli pulsa untuk sarana pacaran (telpon) atau bahkan selingkuh ?
Mohon pencerahannya.
JAWABAN :
Wa alaykumussalaam, haram, jika tahu bahwa pulsa tersebut mau dibuat pacaran atau selingkuh karena termasuk menolong kema'siatan.
Referensi :
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 10 ص 68
ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .
اسعاد الرفيق الجزء الأول صحـ: 136
(ويحرم) بل هو من الكبائر بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع أنه يريد أن يعصي الله تعالى به كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن يعلم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه الة لهو إلى -أن قال –وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ : 29 – 30 مكتبة دار الفكر(وَ) حَرُمَ أَيْضًا ( بَيْعُ نَحْوِ عِنَبٍ مِمَّنْ ) عُلِمَ أَوْ ( ظُنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ وَاْلاَمْرَدِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُوْرِ بِهِ وَالدِّيْكِ لِلْمُهَارَشَةِ وَالْكَبْشِ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرِ لِرَجُلٍ يَلْبَسَهُ وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِيْ لِتَطْيِيْبِ الصَّنَمِ وَالْحَيَوَانِ لِكَافِرٍ عُلِمَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلاَ ذَبْحٍ ِلأَنَّ اْلأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِفُرُوْعِ الشَّرِيْعَةِ كَالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَنَا خِلاَفًا ِلأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلاَ يَجُوْزُ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِيْ إِلَى مَعْصِيَةٍ يَقِيْنًا أَوْ ظَنًّا وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُكْرَهُ بَيْعُ مَا ذُكِرَ مِمَّنْ تُوُهِّمَ مِنْهُ ذَلِكَ ( وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِيْ إِلَى مَعْصِيَةٍ ) بَيَانٌ لِنَحْوٍ وَذَلِكَ كَبَيْعِ الدَّابَّةِ لِمَنْ يُكَلِّفُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَاْلأَمَّةِ عَلَى مَنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَالْخَشَبِ عَلَى مَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ وَكَإِطْعَامِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا ( قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ إِلَخْ ) رَاجِعٌ لِجَمِيْعِ مَا قَبْلَهُ أَيْ وَمَعَ تَحْرِيْمِ مَا ذُكِرَ مِنْ بَيْعِ نَحْوِ الْعِنَبِ وَمَا ذُكِرَ بَعْدُ يَصِحُّ الْبِيْعُ اهـ
Artikel Terkait :