PERTANYAAN
:
Assalamu’alaikum.
Sebagaimana maklum bahwa 1 ekor sapi bisa mencukupi untuk ibadah qurbannya 7
orang, nah jika yang 3 orang untuk qurban dan yang 4 orang untuk aqiqah.
Bisakah? Dan bagaimana niat menyembelihnya kalau 1 hewan 2 tujuan. [Ibni Anu
Bageur Tea]
JAWABAN
:
Wa’alaikum salam. Bisa,
jika satu hewan yang mencukupi untuk 7 orang, sebagian untuk qurban dan lainnya
untuk aqiqoh. Dan saat menyembelih hanya berdo’a bukan niat,kecuali yang
nyembelih plus yang aqiqoh.
- Hasyiah Qolyubi (4/257)
:
وَتَجُوزُ
مُشَارَكَةُ جَمَاعَةٍ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ
كَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَقِيقَةٍ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ أُضْحِيَّة
Dan boleh hukumnya gabungan
se kelompok 7 orang atau kurang dalam satu onta atau satu sapi baik semuanya
untuk aqiqah atau sebagian dari mereka untuk qurban.
- Raudhoh :
الثانية
: النية شرط في التضحية . وهل يجوز تقديمها على الذبح ، أم يجب أن تكون مقرونة به
؟ وجهان : أصحهما : الجواز . ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية ، فهل يكفيه التعيين
والقصد عن نية الذبح ؟ وجهان : أصحهما عند الأكثرين : لا يكفيه ؛ لأن التضحية قربة
في نفسها ، فوجبت النية فيها ، واختار الإمام والغزالي : الاكتفاء . ولو التزم ضحية
في ذمته ، ثم عين شاة عما في ذمته ، بني
[
على ] الخلاف في أن المعينة ، هل تتعين عن المطلقة في الذمة ؟ إن قلنا
- Hasyiyah Bujairomi ‘alal
Khotib :
قَوْلُهُ
: ( وَيُذْبَحُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ) فَقَدْ { عَقَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ بِكَبْشَيْنِ يَوْمَ سَابِعِهِ
وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقَ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ
وَأَمَرَ بِشَعْرِهِ فَدُفِنَ فِي الْأَرْضِ } ح ل فِي السِّيرَةِ وَيُلْحَقُ بِهِ
الْخُنْثَى احْتِيَاطًا م ر خِلَافًا لحج وَأَفْضَلُ مِنْ الشَّاتَيْنِ ثَلَاثٌ
.وَمَا زَادَ إلَى سَبْعٍ ثُمَّ بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ وَكَالشَّاتَيْنِ
سُبْعَانِ مِنْ نَحْوِ بَدَنَةٍ فَأَكْثَرُ وَيَجُوزُ مُشَارَكَةُ جَمَاعَةٍ
سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُمْ عَنْ
عَقِيقَةٍ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ لَا وَلَا .
- Al Baajuri :
وتجزئ
بدنة عن سبعة اشتركوا فى التضحية بها (وقوله اشتركوا فى التضحية بها) اي بالبدنة
ومثلها الهدي والعقيقة وغيرهما . فالتقييد بالتضحية لخصوص المقام سواء اتفقوا فى
نوع القربة ام اختلفوا فيه كما اذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدية وبعضهم
العقيقة وكذلك مالو اراد بعضهم التضحية وبعضهم الاكل وبعضهم البيع ولو كان احدهم
ذميا لم يقدح فيما قصده غيره من اضحية ونحوها ولهم قسمة اللحم لانها قسمة افراز
على الاصح كما فى المجموع وللجزار بيع خصته بعد ذلك (قوله وتجزئ البقرة عن سبعة
كذلك) اي اشتركوا فى التضحية فيها مع ان ذلك ليس بقيد كما علم مما مر. (قوله وتجزئ
الشاة عن شخص واحد) اي لا عن اكثر منه فلو اشترك مع غيره فيها لم تكف , نعم. لو
ضحى عنه وعن اهله فلا يضر وعلى ذلك حمل خبر سلم ضحى الخ. (الباجوري . ج. 2 ص.
297)
- Al Iqna :
(وتجزئ
البدنة) عند الاشتراك فيهما (عن سبعة) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال
"خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم مهلين فى الحج فامرنا ان نشترك فى الابل
والبقر كل سبعة منا فى بدنة وسواء اتفقوا فى نوع القربة ام اختلفوا كما اذا قصد
بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وكذ لو اراد بعضهم اللحم وبعضهم الاضحية ولهم قسمة
اللحم لان قسمته قسمة افراز على الاصح كما فى المجموع (و) كذا (البقرة) تجزئ (عن
سبعة) (وقوله والبقرة) اي المعينة ليخرج ما لو اشترك سبعة فى بدنتين او بقرتين فلا
يكفي لأن كل واحد لم يصبه سبعة من كل بدنة. فإن ذبح البدنة او البقرة عن الشاة كان
السبع واجبا وما زاد تطوع, وكذا لو اشترك سبعة مع غيرهم من من لم يرد الاضحية فيجب
عن كل ان يتصدق من سبعة ولا يكفى تصدق واحد عن الجميع. (الاقناع. ج.2 ص.
278)
وتجوز
مشاركة جماعة سبعة فى بدنة او بقرة سواء كان كلهم عن عقيقة او بعضهم عن اضحية او
لا ولا كما مر وفضل الذكر كالنية (قوله بشاة) فلو جمعها مع الاضحية بشاة كفى. قال
شيخنا الرملي وهو جار على ماقاله من تداخل الولائم كما مر فى ابن حجر وغيره خلافه
وهو الوجه. (قليوبي. ج. 4 ص. 255)
DO'A KETIKA MAU MENYEMBELIH
:
Allhumma
Hadza minka wa ilaika fa taqobbal hadzihil udhhiyyah ni'matan minka 'alayya wa
taqorrobtu biha ilaika fa taqobbalha.. [Hasyiyah Bajuri Juz
2].
- Al Fiqhu 'Ala Madzahibil
Arba'ah :
الشافعية
قالوا : يسن في الأضحية كونها سمينة سواء كان سمنها بفعله أو بفعل غيره وأن لا
تكون مكسورة القرن ولا فاقدته وأن تذبح بعد صلاة العيد وأن يكون الذابح مسلما وأن
يكون الذبح نهارا ويكره ليلا إن لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة وأن يطلب لها موضعا
لينا لأنه أسهل لها وأن يوجه مذبحها للقبلة وأن يتوجه هو إليها أيضا . وأن يسمي
الله تعالى ويكره تعمد ترك التسمية كما تقدم ويسن أن يصلي ويسلم على النبي صلى
الله عليه و سلم وأن يكبر ثلاثا بعد التسمية وأن يقول : اللهم هذا منك وإليك .
فتقبل مني . وأن تذبح الغنم والبقر . وتنحر الإبل وأن لا يبين رأسها . ويسن قطع
الودجين ويسن أن تكون الإبل عند النحر قائمة معقولة رجلها اليسرى والغنم والبقر
مضجعة على جنبها الأيسر وأن يحد المدية ويكره أن يحدها والذبيحة تنظر إليه كما
يكره أن يذبح واحدة والأخرى تنظر
Wallahu a’lam. [MUJAAWIB :
Ust.Nur
Hamzah, Ust Ulilalbab Hafas, Ust Kang Dul].
LINK ASAL :
www.fb.com/notes/1380030565353081
www.fb.com/groups/piss.ktb/1268876523135153/