PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Pertanyaan via inbox : Assalamu'alaikum. Mau tanya , tanah masjid dibuat jalan agar bisa buat lewat baik ke masjid atau sekedar lewat biasa. Apakah hal itu boleh, karena orang yang mewaqofkan tanah tersebut sudah meninggal. [Anake Garwane Pake].
Assalamualaikum. Pertanyaan via inbox : Assalamu'alaikum. Mau tanya , tanah masjid dibuat jalan agar bisa buat lewat baik ke masjid atau sekedar lewat biasa. Apakah hal itu boleh, karena orang yang mewaqofkan tanah tersebut sudah meninggal. [Anake Garwane Pake].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam, masih adakah jalan lain untuk lewatnya orang-orang ?
- jika masih ada maka tidak boleh.
- jika tidak ada lagi kcuali harus melewati tanah itu, maka boleh karena termasuk kemaslahatan masjid.
- jika masih ada maka tidak boleh.
- jika tidak ada lagi kcuali harus melewati tanah itu, maka boleh karena termasuk kemaslahatan masjid.
ان فى بعض الشراح التنصيص بانه لا يهدم المسجد لتوسعة الطريق بخلاف الدفن فيه لضيق المقبرة ـ لان المسجد باق لاهله.
قرة العين بفتوى العلماء الحرمين من فتاوى الشيخ حسين المغربى.ص ٢٥٩
Dalam
sebagian syarah ditegaskan : bahwa masjid tidak boleh dirobohkan demi
memperluas jalan, berbeda untuk kuburan, karena masjid akan tetap exsis
apapun adanya.
jika melihat kitab mawahibul jalil, untuk perluasan jalan maka bukan tanah masjid yang dipakai tapi memakai tanah warga yang rumahnya berdampingan dengan masjid, bahkan warga tersebut boleh dipaksa untuk menjual tanahnya demi pelebaran masjid.
jika melihat kitab mawahibul jalil, untuk perluasan jalan maka bukan tanah masjid yang dipakai tapi memakai tanah warga yang rumahnya berdampingan dengan masjid, bahkan warga tersebut boleh dipaksa untuk menjual tanahnya demi pelebaran masjid.
) الثاني ( : تقدم أيضا أن من الجبر الشرعي جبرمن له ربع يلاصق المسجد ، وافتقر لتوسيع المسجد به على بيعه لتوسيع المسجد .وكذلك من له أرض تلاصق الطريق بذلك
أفتى ابن رشد ، واحتج على فتياه بقول سحنون يجبر ذو أرض تلاصق طريقا هدمها نهر لا ممر للناس إلا فيها على بيع طريق فيها لهم بثمن يدفعه الإمام من بيت المال وبفعل عثمان رضي الله عنه في توسيعه مسجده صلى الله عليه وسلم ، وبقول مالك وغيره إذا غلا الطعام ، واحتيج إليه أمر الإمام أهله بإخراجه إلى السوق ا هـ .
Ibnu rusyd berfatwa
dengan kebolehan memaksa pemilik tanah yang bergandengn dengan jalan
umum yang rusak oleh sungai, sehingga tidak ada jalan lain bagi penduduk
kecuali melalui tanah tersebut.... sebagaimana yang dilakukan sayyidina
utsman dalam mmperluas masjid rosululloh ..dst..
http://islamport.com/d/2/mlk/1/23/1043.html
http://islamport.com/d/2/mlk/1/23/1043.html
Intinya boleh bila untuk kemashlatan masjid
فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ
حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .
فتاوى بافضل ص:100
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ
حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .
فتاوى بافضل ص:100
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له
Hukumnya BOLEH menurut madzhab khanafiyyah dan malikiyyah, tapi menurut syafi'iyyah tidak boleh.
Redaksi sama di roddul mukhtar jus 4 hal 378.
قد
جاء فى الجزء الثالث من حاشية ابن على الدار المختار من كتب الحنفية انه
اذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاج الى بعضه جازت الزيادة فى
الطريق من المسجد لانكل منها للمصلحة العامة وهذا هو المعتمد متون المذهب
.وجاء فى كتب الملكية ان ما كان الله فلاباءس فيه ان يستعان ببعضه فى بعض
ومعنى هذا انه يجوزتوسيع الطريق من المسجد والقبرة كما يجوز توسبع المسجد
من الطريق والمقبرة وتوسيع المفبرة من الطريق والمسجد تراجع حاشية العدوى
على الخرش على متن الخليل فى الباب الوقف.
Redaksi sama di roddul mukhtar jus 4 hal 378.
Dari syafi'iyyah .
- fiqhul islam juz 8 hal 221 :
ويجوز للامام جعل الطريق مسجدا لا عكسه لجواز الصلاة فى الطريق ولا يجوز ان يخد المسجد طريقا.
- mahalli juz 1 hal 194
ويحرم اخراج اجزاء المسجد منه كجص وحجر وتراب وغيرها وكذاالشمع والزيت قاله العبادى فراجعه ويحرم استعمالها فيما لا يجوز .
- Nihayatul muhtaj :
- kitab raudlah/ al-waqf :
ولأهل
الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه
ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها ، قال السبكي :
والذي أراه تغييره في غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لا يغير مسماه
، وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر ، وأن يكون مصلحة
وقف .
- kitab raudlah/ al-waqf :
لا يجوز تغيير الوقف عن
هيئته ، فلا تجعل الدار بستانا ، ولا حماما ، ولا بالعكس ، إلا إذا جعل
الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف ، وفي فتاوى القفال : أنه يجوز
أن يجعل حانوت القصارين للخبازين ، فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس
Jadi kesimpulan : KHILAF
~ menurut syafi'iyyah TIDAK BOLEH
~ menurut madzhab lainnya BOLEH
Wallohu a'lam. [Aby Nahza Al Asfhany, Ghufron Bkl, Akhbib Maulana Berkah Selamat Duniaahirat ].