PERTANYAAN
:
Assalamualaykum wr.wb,
mohon pencerahannya para ust/ustdzayat atau hadits tentang badal umroh, terima
kasih. [Denhy
Arsal Syahid].
JAWABAN
:
Waalaikum Salam Wr Wb.
Umroh sama dengan hal-nya ibadah Haji, boleh orang lain mengerjakannya (Badal
Umroh).
1. Menurut imam Syafi’i
Badal umroh (Menggantikan ibadah umroh) boleh apabila orang yang badalin itu
sudah meninggal atau sudah tua / lemah dan tidak mampu lagi untuk umroh sendiri.
Diperbolehkan untuk badal Umroh.
2. Menurut Imam Hanabilah
tidak boleh badal umroh bagi orang hidup tanpa izin yang dibadalin. Baik fardhu
ataupun sunnah adapaun Badal umroh untuk orang meninggal boleh miskipun tanpa
izin. Wallohu a'lam. (Wong
Gendeng, Mas Hamzah, Ghufron Bkl).
Referensi :
الموسوعة
الفقهية الكويتيةذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ
الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ
فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ
مَالِيَّةٌ.. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ
يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَازَهَا
بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ , وَالنِّيَابَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْأَمْرِ , فَلَوْ
أَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَاعْتَمَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ
فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ
الِاسْتِنَابَةُ فِي الْعُمْرَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ . وَقَالَ
الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ
إذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, فَمَنْ مَاتَ وَفِي
ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ
اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ
تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ, وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ
جَازَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلَا إذْنٍ.
وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إذَا كَانَ عَاجِزًا
عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ. وَذَهَبَ
الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنْ الْحَيِّ إلَّا
بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ, فَلَمْ تَجُزْ إلَّا
بِإِذْنِهِ, أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ انتهى
وفى
الشرقاوى، ج2، ص١٠٨، مانصه :والحاصل ان العبادة على ثلاثة اقسام اما ان تكون بدنية
محضة قينتنع التوكيل فيها الاركعتى الطواف واما ان تكون مالية محضة فيجوز التوكيل
فيهما مطلقا واما ان تكون مالية غير محضة كنسك فيجوز التوكيل فيه بشرط ان يكون
الموكل ميتا معضوبا.
المغني
ابن قدامة ج 3 ص 234
وقال
ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا
لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه
كالزكاة،
فأما
الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا
كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة
فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع
عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ
فِي بَابِ الصَّوْمِ
إعانة
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة :
فرع
تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه فلو لم تكن له تركة سن
لوارثه أنيفعله عنه فلو فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن وعن آفاقي معضوب1 عاجز عن النسك
بنفسه: لنحو زمانه أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم
الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعيالهبعده ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لان
الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللإذن.
وقوله
عليه نسك أي في ذمته نسك واجب حج أو عمرة ولو قضاء أو نذرا وذلك بأن مات بعد
استقرار النسك عليه ولم يؤده وخرج بذلك ما إذا مات قبل أن يستقر عليه فلا يقضى من
تركته لكن للوارث والأجنبي الحج والاحجاج عنه على المعتمد نظر إلى وقوع حجة الاسلام
عنه وإن لم يكن مخاطبا بها في حياته
LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/926569340699208/
www.fb.com/notes/928165463872929