Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3858. BOLEHKAH MUSAQOH SELAIN KURMA DAN ANGGUR

PERTANYAAN :

Bade tangklet. bolehkah akad musaqoh itu diterapkan di selain anggur dan kurma ? contoh perkebunan sawit, matur suwun. [Yusuf Al Asad].

JAWABAN:

Tidak boleh akad musaqoh itu diterapkan pada selain anggur dan kurma, misal perkebunan sawit. Musaqoh itu khusus hanya bagi kurma dan anggur. Kalangan Imam Syafi’iyah berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam Syafi’i tersebut berkaitan dengan hukum zakat-Nya. Bahkan-Imam Syafi’i dalam qaul jadid hanya membolehkan musaqah untuk pohon kurma dan anggur. Musaqah tidak dapat dilakukan atas tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur. Tetapi dalam qaul qadim, Iman Syafi’i membolehkan musaqah untuk semua jenis tanaman. Sayangnya tidak boleh berfatwa dengan qoul qodim kecuali 18 masalah. Dan masalah musaqoh selain kurma dan anggur itu tidak termasuk salah satu yang 18 itu. Wallohu a'lam. (Muhib Salaf soleh, Ulilalbab Hafas, Wong Gendeng, Muhib Salaf Soleh,ไฒ วง).

- Ibarot :

التقريرات السديدة ج ٢ ص ١٣٣.
شروط مورد العمل (الشجر) ستة :١.أن يكون نخلا أو عنباو اقتصر عليهما فقط لورود النص في النخل و ألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة و إمكان الخرص و لأن غيرهما غالبا ينمو من غير تعهد.

شرح الياقوت النفيس ص ٤٥٩.
شروط مورد الكساقاة ستة :أن يكون نخلا أو عنبا  فلا تصح المساقاة على غيرهما استقلالا كتين و تفاح و بطخ و صنوبر. و الله أعلم

- Kitab roudloh :
لشرط ] الأول : أن يكون نخلا أو عنبا ، فأما غيرهما من النبات ، فقسمان . [ القسم الأول ] : ما له ساق ، وما لا . والأول ضربان . [ الضرب ] الأول : ما له ثمرة كالتين والجوز ، والمشمش ، والتفاح ونحوها ، وفيها قولان . القديم : جواز المساقاة عليها . والجديد : المنع . وعلى الجديد ، في شجر المقل وجهان ، جوزها ابن سريج ، ومنعها غيره . قلت : الأصح : المنع . والله أعلم .

- Alhawi alkabir :

الموسوعة الشاملة - الحاوي الكبير ج 7 ص 882
فصل : والقسم الثالث ما كان شجرا ففي جواز المساقاة عليه قولان : أحدهما وبه قال في القديم ، وهو قول أبي ثور أن المساقاة عليه جائزة ووجهه أنه لما اجتمع في الأشجار معنى النخل من بقاء أصلها ، والمنع من إجارتها كانت كالنخل في جواز المساقاة عليها مع أنه قد كان بأرض خيبر شجر لم يرو عن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - إفرادها عن حكم النخل ، ولأن المساقاة مشتقة الاسم مما يشرب بساق .والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو قول أبي يوسف أن المساقاة على الشجر حكمها باطلة ، اختصاصا بالنخل والكرم ، لما ذكره الشافعي من المعنيين في الفرق بين النخل والكرم ، وبين الشجر ، أحدهما اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون ما سواهما من جميع الأشجار ، والثاني : بروز ثمرهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار ، فأما إذا كان بين النخل شجر قليل فساقاه عليهما صحت المساقاة فيهما وكان الشجر تبعا كما تصح المخابرة في البياض الذي بين النخل ويكون تبعا

شرح النووي على مسلم
واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار ، فقال داود : يجوز على النخل خاصة ، وقال الشافعي : على النخل والعنب خاصة ، وقال مالك : تجوز على جميع الأشجار ، وهو قول للشافعي . فأما داود فرآها رخصة فلم يتعد فيه المنصوص عليه . وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة ، لكن قال : حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب . وأما مالك فقال : سبب الجواز الحاجة والمصلحة . وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه ، والله أعلم .
قوله : ( بشطر ما يخرج منها ) في بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة ، فلا يجوز على مجهول كقوله : على أن ذلك بعض الثمر . واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير .
قوله : ( من ثمر أو زرع ) يحتج به الشافعي وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقاة ، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة ، فتجوز تبعا للمساقاة ، فيساقيه على النخل ، ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر . وقال مالك : لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر . وقال أبو حنيفة وزفر : المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما . ولو عقدتا فسختا . وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر الكوفيين ، وفقهاء المحدثين ، وأحمد ، وابن خزيمة ، وابن شريح وآخرون : تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ، وتجوز كل واحدة منهما منفردة . وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر . ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة ، بل جازت مستقلة ، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض ، فإنه جائز بالإجماع ، وهو كالمزارعة في كل شيء ، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة .

الموسوعة الفقهية الكويتية
قال الشّافعيّة: المساقاة جائزة في النّخل والكرم دون غيرهما, لأنّه عليه الصّلاة والسّلام " أخذ صدقة ثمرتها بالخرص, وثمرها مجتمع بائن من شجره لا حائل دونه يمنع إحاطة النّاظر إليه, وثمر غيرها متفرّق بين أضعاف ورقٍ لا يحاط بالنّظر إليه فلا يجوز المساقاة إلّا على النّخل والكرم.
قال الماورديّ: وجملة الشّجر من النّبات مثمراً على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: لا يختلف مذهب الشّافعيّ في جواز المساقاة عليه وهو: النّخل والكرم. والقسم الثّاني: ما لا يختلف مذهب الشّافعيّ في بطلان المساقاة فيه, وهو ما لا ساقٍ له, كالبطّيخ والقثّاء والباذنجان, والبقول الّتي لا تثبت في الأرض ولا تجز إلّا مرّةً واحدةً, فلا تجوز المساقاة عليها, كما لا يجوز على الزّرع.
فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرّةً بعد مرّة فالمذهب المنع وهو الأصح.
والقسم الثّالث: ما كان شجراً, ففي جواز المساقاة عليه قولان:
أحدهما: الجواز, وهو قول الشّافعيّ في القديم, ووجهه: أنّه لمّا اجتمع في الأشجار معنى النّخل من بقاء أصلها والمنع من إجارتها كانت كالنّخل في جواز المساقاة عليها, مع أنّه قد كان بأرض خيبر شجر لم يرو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إفرادها عن حكم النّخل, ولأنّ المساقاة مشتقّة الاسم ممّا يشرب بساقٍ.
والقول الثّاني: وبه قال في الجديد, وهو قول أبي يوسف, أنّ المساقاة على الشّجر باطلة, اختصاصاً بالنّخل والكرم لما ذكره الشّافعي من المعنيين في الفرق بين النّخل والكرم وبين الشّجر:
واحد المعنيين هو: اختصاص النّخل والكرم بوجوب الزّكاة فيهما دون ما سواهما من جميع الأشجار.
والثّاني: بروز ثمرهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار, فأمّا إذا كان بين النّخل شجر قليل فساقاه عليهما صحّت المساقاة فيهما, وكان الشّجر تبعاً, كما تصح المخابرة في البياض الّذي بين النّخل ويكون تبعاً

بدية المجتهد
واختلفوا في محل المساقاة، فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط : وقال الشافعي: في النخل والكرم فقط؛ وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاث?

التقريرات السديدة ج ١ ص ٣٢.
فلا يجوز الإفتاء بالمذهب القديم إلا ثماني عشرة مسألة فيعمل بها من المذهب القديم و إن كان ما يخالفها في المذهب الجديد و ذلك لقوة الدليل الذي ظهر لمن جاء بعد الإمام الشافعي و هي :١. عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين.٢.و عدمة تنجس الماء الجارى إلا بالتغير .٣. و عدم النقض بلمس المحرم.٤. و تحريم أكل الجلد المدبوغ.٥. و التثويب في أذان الصبح.٦. و امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق .٧. و استحباب تعجيل العشاء ٨. و عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين٩. و الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية.١٠. و ندب الخط عند عدم الشاخص.١١.و جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته .١٢.و كراهية تقليم أظافر الميت.١٣. و عدم اعتبار الحول في الركاز.١٤. و جواز صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.١٥. و جواز اشتراط التحلل بالمرض ١٦. و اجبار الشريك على العمارة ١٧. و جعل الصداق في يد الزوج مضمونا.١٨. و وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم.  و الله أعلم

- Al-fiqh ala madzahibil arba'ah 3/27 :
اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ - ﻗﺎﻟﻮا: اﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺗﺴﻤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺼﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺒﺎﺕ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻓﺘﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺠﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻛﺸﺠﺮ اﻟﻨﺒﻖ (اﻟﻨﺨﻞ) ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺰﺭﻉ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺧﻀﺮا ﻛﺎﻟﺮاﺙ ﻭاﻟﺴﻠﻖ ﻭاﻟﺠﺮﺟﻴﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻘﻮﻝ

LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/927019457320863/
www.fb.com/notes/928160060540136