PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum. Dumateng
sesepuh tolong jelaskan maksud hadis : An zaid
ibni arqom RA, sholla annabiyyu Saw al'iyda tsumma rokhosho fil jum'ati tsumma
qola
(man
sya'a an tusholli fal yusholli ). Dalam hal inii
keringanan dalam hal apa ? [Nelongso
Amat].
JAWABAN
:
Wa'alaikumussalam.
Keringanan untuk tidak sholat jum'at. Maksudnya jika hari raya bertepatan dengan
hari jum'at maka setelah melakukan sholat ied mendapat keringanan tidak sholat
jum'at, bagi yang melaksanakn sholat jum'at juga boleh. Dan tentang masalah ini
banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama' :
1.Syafiíyyah berpendapat
bahwa shalat jumát tetap wajib bagi orang-orang yang dekat dengan tempat
pelaksanaan shalat jumát (masjid) akan tetapi bagi orang yang tempatnya sangat
jauh dari masjid maka tidaklah wajib baginya. (Hanya saja untuk zaman sekarang
hampir semuanya wajib, sebab hampir di setiap desa sudah ada masjid).
2.Hanabilah berkomentar bahwa
shalat jumát itu tidak wajib secara mutlak (baik tempatnya jauh dari masjid atau
dekat).
3.Hanafiyah mengemukakan
bahwa hukum shalat jumát tersebut tetap wajib secara mutlak (baik jauh atau
dekat tempatnya dengan masjid)
Bagi penduduk yang jauh
dari masjid sekiranya kalau pulang setelah shalat 'ied mereka tidak bisa
mengikuti untuk shalat jum'at maka bagi mereka tidak wajib jum'at, dalam arti
ada rukhshoh atau keringanan. Wallohu a'lam. [Ghufron
Bkl, Mas Hamzah].
- Kitab majmu' imam nawawi
:
قال
المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا
العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة ; لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في
خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي
معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف " ولم ينكر عليه أحد ، ولأنهم إذا
قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك
مشقة والجمعة تسقط بالمشقة .
ومن
أصحابنا من قال : تجب عليهم الجمعة ; لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت
عليه في يوم العيد كأهل البلد ، والمنصوص في الأم هو الأول ) .
(
وأما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى
الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل
البلد ، وفي أهل القرى وجهان : الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم : أنها تسقط
( والثاني ) : لا تسقط ، ودليلها في الكتاب ، وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ونص
الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء .
(
فإن قيل ) هذا التأويل باطل ; لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم
العيد ففيه أولى فلا فائدة في هذا القول له .
(
فالجواب ) : أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج
قبل أن يصلوا الجمعة ، صرح بهذا كله المحاملي والشيخ أبو حامد في التجريد وغيرهما
من الأصحاب ، قالوا : فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة فبين عثمان والشافعي
زوالها ، والمذهب ما سبق ، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء .
[
ص: 359 ] فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل
البلد وسقوطها عن أهل القرى وبه قال عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور
العلماء ، وقال عطاء بن أبي رباح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة
الجمعة ، ولا الظهر ، ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد .
قال
ابن المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم وقال أحمد
: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر ، وقال أبو حنيفة : لا تسقط
الجمعة عن أهل البلد ، ولا أهل القرى .
واحتج
الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم وقال : { شهدت مع النبي صلى الله
عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال : من شاء أن يصلي فليصل }
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد ، ولم يضعفه أبو داود ; وعن أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء
أخر أمر الجمعة وإنا مجتمعون } رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف ، واحتج لأبي
حنيفة بأن الأصل الوجوب .
واحتج
عطاء بما رواه هو قال : " اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان
اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر " رواه أبو
داود بإسناد صحيح على شرط مسلم .
وعن
عطاء قال " صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم
يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب
السنة " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم واحتج أصحابنا بحديث عثمان
وتأولوا الباقي على أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة مرفوع وتأويله أضعف .
- Kitab Bughyatul
Mustarsyidiin :
(مسئلة)
فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ففى الجمعة أربعة مذاهب فمذهبنا أنه إذاحضر أهل
القرى والبوادى العيد وخرجوا من البلاد قبل الزوال لم تلزمهم الجمعة وأما أهل البلد
فتلزمهم ومذهب أحمد لاتلزم أهل البلد ولاأهل القرى فيصلون ظهرا ومذهب عطاء لاتلزم
الجمعة ولاالظهر فيصلون العصر ومذهب أبى حنيفة تلزم الكل مطلقا إه من الميزان
للشعراني. (بغية المسترشدين ٩٠ الحرمين)
- Kitab Roudhotut Tholibiin
:
فرع
إذا وافق يوم العيد يوم جمعة ، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ،
وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة ، فلهم أن ينصرفوا ، ويتركوا الجمعة في هذا
اليوم على الصحيح.روضة الطالبين ١/٥٨٦
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/765150356841108