Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3213. HUKUM SHOLAT DI ATAS SAJADAH YANG ADA NAJISNYA

PERTANYAAN :

Assalamualaikum wr wb, mau nanya : kalau kita shalat memakai sejadah atau tikar atau alas yang sejenisnya dan ternyata di alas tersebut terdapat najis tetapi najisnya tidak sampai menyentuh pada anggota ketika kita sujud, bagaimana hukum shalatnya, sah atau batal ? syukron atas jawaban dan referensinya. [Ubaidillah Aziz].

JAWABAN :

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Sholatnya sah tapi makruh. Kalau shalat di atas sajadah atau alas di bawahnya ada najis. Atau najis tersebut ada di atas sajadah ketika sujud berada di bawah dada nya maka menurut pendapat yang paling shoheh adalah sah. Wallohu a'lam. [Ria Baim Ndj].

Lihat Kifayatul Akhyar :

الثاني الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان أما البدن فلقوله تعالى { والرجز فاهجر } والرجز النجس وفي الصحيحين أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي  الله عنها ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) ومنها حديث القبرين ( إنهما ليعذبان أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخص دون بقية المعاصي وقد جاء ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) عافانا الله الحليم من عذابه وأما الثوب فللآية الكريمة وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم ( ثم اغسليه بالماء ) وأما المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد ( صبوا عليه ذنوبا من ماء ) إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان نجاسة واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها فالنجاسة غير المعفو عنها يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها فلو قطع موضعها أجزأه ويلزم ذلك إذا عجز عن الغسل وكان الباقي يستر العورة بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من اجرة الثوب وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب وجب غسله كله ولا يجزيه الاجتهاد ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقى على نجاسة ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان كالعمامة والثاني لا تبطل والله أعلم قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف والأولى عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرفه نجاسه أعلى سرير قوائمه على نجاسه لم يضر ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها ولو صلى وهو حامل نشابا لم تصح صلاته لأجل الريش وكذا لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه ذلك والله أعلم

Fokus :
ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرفه نجاسه أعلى سرير قوائمه على نجاسه لم يضر ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها

LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/725521370804007/