Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3152. HUKUM MEMAKAN NAJIS DAN CARA MENSUCIKANNYA

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum, bagaimana hukumnya orang makan makanan najis baik disengaja ataupun tidak ? Apakah perutnya menjadi najis ? Jika iya, bagaimana cara mensucikannya . ? Barakallahu fikum. [Pengangguran Sukses].

JAWABAN :

Wa'alaikum salam, orang makan makanan najis baik disengaja ataupun tidak, maka Tidak najis selamanya, karena jeroan (bagian dalam perut) tidak mungkin disucikan, lebih detail bisa lihat dokumen 2662 www.piss-ktb.com/2013/08/2662-bila-makan-daging-anjing-najiskah.html
Orang yang memakan perkara najis mulutnya suci dengan hilangnya benda najisnya. Perlu diingat, bahwa hukumnya haram memakan makanan najis bila disengaja. [Ical Rizaldysantrialit, Rampak Naung, Ghufron Bkl].
ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
ﻟﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﻐﻠﻈﺎ ﺛﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝﻷﻥ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻣﺤﻴﻞ ﻣﻄﻬﺮ ﻻﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻻﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺲﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎ

الباجوري ١/٩٩
قوله حرم تنالها أى تعاطيها أكلا أو شربا أو غيرهما وخرج بذلك ما لا يحرم تناله كالخبز ونحوه فإنه طاهر

المجموع ج 3 ص 9
(وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس (فأما) النجس فلا يؤكل لقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) والنجس خبيث وروى (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تقع في السمن ان كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه) فلو حل أكله لم يأمر باراقته (وأما) الطاهر فضربان (ضرب) يضر (وضرب) لا يضر فما يضر لا يحل أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر والدليل عليه قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) وقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وأكل هذه الاشياء تهلكة فوجب أن لا يحل وما لا يضر يحل أكله كالفواكه والحبوب والدليل عليه قوله تعالى (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبادة والطيبات من الرزق) * ….(أما) الاحكام ففيها مسائل (إحداها) قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين كالميتة ولبن الاتان والبول وغير ذلك وكذا يحرم أكل المتنجس كاللبن والخل والدبس والطبيخ والدهن وغيرها إذا تنجست وهذا لا خلاف فيه وقد سبق في باب ازالة النجاسة وجه ضعيف ان الدهن يطهر بالغسل فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل المسألة ما ذكره المصنف * واعلم أنه يستثني من قولهم لا يحل أكل شئ نجس مسألة وهى الدود المتولد من الفواكه والجبن والخل والباقلا ونحوها فانه إذا مات فيما تولد منه نجس بالموت على المذهب وفي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه (أصحهما) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا (والثانى) يحل مطلقا (والثالث) يحرم مطلقا فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر في أكله ويحل أكله معه فيحتاج إلى استثنائه والله سبحانه أعلم * ولو تنجس فمه حرم عليه الاكل والشرب قبل غسله لان ما يصل إليه ينجس فيكون أكل نجاسة وينبغى أن يبالغ في غسله وقد سبقت هذه المسألة في آخر باب إزالة النجاسة (الثانية) لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذى يؤذى البدن وهو هذا الذى يأكله بعض النساء وبعض السفهاء وكذلك الحجر الذى يضر أكله وما أشبه ذلك ودليلة في الكتاب قال ابراهيم المروذى وردت أخبار في النهى عن أكل الطين ولم يثبت شئ منها قال وينبغى أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب وجزم به القاضى حسين في باب الربا قال أصحابنا ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب منه السلامة واحتيج إليه قال امام الحرمين ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه إذا لا ضرر قال الريانى والنبات الذى يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد علي أكله قال ويجوز استعماله في الدواء وان أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد قال وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه ان لم ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام وان كان ينتفع به في التداوي حل التداوى به والله أعلم (الثالثة) كل طاهر لا ضرر فيه فهو حلال الا ثلاثة أنواع وذلك كالخبز والماء واللبن والفواكه والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك لما ذكره المصنف والاجماع (وأما) الانواع الثلاثة المستثناة (فاحدها) المستقذرات كالمخاط والمني ونحوهما وهى محرمة على الصحيح المشهور وفيه وجه ضعيف حكاه امام الحرمين وغيره أنها حلال وممن قال به في المنى أبو زيد المروزى وحكم العرق حكم المني والمخاط وقد جزم الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم في مسألة بيع لبن الآدميات بأنه يحرم شرب العرق (الثاني) الحيوان الصغير كصغار العصافير ونحوها يحرم ابتلاعه حيا بلا خلاف لانه لا يحل الا بزكاة هذا في غير السمك والجراد (أما) السمك والجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة علي أصح الوجهين (الثالث) جلد الميتة المدبوغ في أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت في باب الانية (اصحها) أنه حرام (والثانى) حلال (والثالث) ان كان جلد حيوان مأكول فحلال والا فلا. وهذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستثنها والله سبحانه أعلم *

fokus :
قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين كالميتة ولبن الاتان والبول وغير ذلك وكذا يحرم أكل المتنجس كاللبن والخل والدبس والطبيخ والدهن وغيرها إذا تنجست وهذا لا خلاف فيه وقد سبق في باب ازالة النجاسة وجه ضعيف ان الدهن يطهر بالغسل فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل المسألة ما ذكره المصنف

منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٠ أبوه أو جده،
والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه. 3 - إذا انقلب الخمر خلا فتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى. 4 - إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته. وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال. العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان غير المحضة كالفم والأنف والأذن، وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس، وفي ثبوت النجاسة للبواطن المحضة من الانسان والحيوان كما دون الحلق منع، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء، أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين كما مر، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا، وشرب عليه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.

fokus :
وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرد زوال العين،

LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/773868689302608