PERTANYAAN
:
Assalaamu 'alaikum,
bagaimana kalau shalat membawa ganja ? sahkah ? [Kecapi
Warung Araq].
JAWABAN
:
Jawabannya ditafsil
:
1. TIDAK BATAL alias SAH SHALATNYA jika ganja tersebut bukan
benda cair (bukan hasil perasan)
2. BATAL alias TIDAK SAH
SHALATNYA jika
ganja tersebut cair (misal ganjanya sudah diperas/perasan ganja)
Ganja termasuk benda jamid
(padatan/keras), kalau jamid memabukkan tidak dihukumi najis, beda kalau yang
memabukkan itu benda cair, maka hukumnya najis walaupun yang cair itu asalnya
jamid juga.. coba buka i'anah. afwan saya tulis pake tulisan latin, tulisan
arabnya ga mau di hp :
" Wa fil
bujairimi naqolan 'an muhmmad romli ma nosshohu : al 'ibrotu bi kaunihi maa i'an
au jaamidan bi haalatil iskar, fal JAMIDU
HAALA ISKAARIHI THOOHIRUN,WAL MAA I'U HAALA ISKAARIHI NAJISUN wa in
kaana fi ashlihi jaamidan.."
Jadi ganja (kering)
hukumnya suci walaupun haram dikonsumsi. Wallohu a'lam.
[Alfi
Emka, Nabilah Az-Zahrah].
والخمر
مؤنثة وتذكيرها لغةٌ ضعيفة وتلحقها التاء على قلة. والتقييد بالمائع من زيادته ذكر
بغير تمييز، وخرج به البَنْجُ ونحوه من الحشيش المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان
حراماً؛ قاله في الدقائق. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقيدها بالأصالة لئلا يرد
عليه الخمر إذا جمدت والحشيشة إذا أذيبت. أجيب بأن الخمر مائعة في الأصل وقد حكم
بنجاستها وهي مائعة ولم يحدث ما يطهرها بخلاف الحشيش المذاب.مغني المحتاج ج 1 ص
111
قوله:
(مسكر مائع) لو سكت عن لفظ مائع لطابق الدليل المدعي لأن حقيقة المسكر ما فيه إزالة
العقل وهو نجس ولو جامداً، ولا يحترز به عن نحو الحشيش لأنه مخدر لا مسكر فهو طاهر
ولو مائعاً ق ل. وقوله: لطابق الدليل الخ، لأن الدليل لم يقل فيه كل مائع، بل قال
فيه كل مسكر وهو يشمل الجامد. وفي شرح م ر وقد صرّح في المجموع بأن البنج والحشيش
طاهران مسكران اهــــ .تحفة الحبيب ج 1 ص 768
Ini fokusnya kalau ganjanya
Cair, misal ganjanya diperas :
وفي
البجيرمي نقلاً عن م ر ما نصه: العبرة بكونه مائعاً أو جامداً بحالة الإِسكار،
فالجامد حال إسكاره طاهر، والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامداً.
اهـ.إعانة الطالبين ج 1 ص 88-
والخمر
مؤنثة وتذكيرها لغةٌ ضعيفة وتلحقها التاء على قلة. والتقييد بالمائع من زيادته ذكر
بغير تمييز، وخرج به البَنْجُ ونحوه من الحشيش المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان
حراماً؛ قاله في الدقائق. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقيدها بالأصالة لئلا يرد
عليه الخمر إذا جمدت والحشيشة إذا أذيبت. أجيب بأن الخمر مائعة في الأصل وقد حكم
بنجاستها وهي مائعة ولم يحدث ما يطهرها بخلاف الحشيش المذاب.مغني المحتاج ج 1 ص
111
قوله:
(مسكر مائع) لو سكت عن لفظ مائع لطابق الدليل المدعي لأن حقيقة المسكر ما فيه إزالة
العقل وهو نجس ولو جامداً، ولا يحترز به عن نحو الحشيش لأنه مخدر لا مسكر فهو طاهر
ولو مائعاً ق ل. وقوله: لطابق الدليل الخ، لأن الدليل لم يقل فيه كل مائع، بل قال
فيه كل مسكر وهو يشمل الجامد. وفي شرح م ر وقد صرّح في المجموع بأن البنج والحشيش
طاهران مسكران اهــــ .تحفة الحبيب ج
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/684947501528061