PERTANYAAN
:
Salam, soal titipan : kalau
kita zakat fitrah ke desa, dari desa 'kan nanti dibawa ke kecamatan lalu ke
kabupaten, Nah apakah itu bukan termasuk "naqlu
zakat" ?
[M Reyhan
Pengikut Rosulillah].
JAWABAN
:
Karena yang shohih itu tak ada perbedaan antara memindah zakat ke (daerah lain sejauh) jarak qoshor maupun kurang dari jarak qoshor, sebagaimana telah ditashih oleh mushonif, begitupula telah ditashih oleh jumhur ulama, maka dari keseluruhan silang pendapat dapat disimpulkan ada 4 pendapat:
1. Yang ashoh (paling shohih) memindah zakat secara mutlak tak mencukupi (zakatnya tidak sah) dan tak diperbolehkan (haram / berdosa).
2. Yang kedua : mencukupi (zakatnya sah) dan diperbolehkan (tidak berdosa).
3. Yang ketiga : mencukupi (zakatnya sah) tapi tak diperbolehkan (haram / berdosa).
4. Yang keempat : mencukupi dan diperbolehkan memindah ke jarak yang kurang dari jarak qoshor shoalat (89 km), dan tak mencukupi & tak diperbolehkan memindah ke jarak qoshor sholat.
Keterangan diambil dari :
- Majmu' Syarah AlMuhadzdzab :
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ , ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﺝ ٦ ﺹ ٢٢١ - ٢٢٢
( ﻭَﺍﻟﺼَّﺤِﻴْﺢُ ) ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﻓَﺮْﻕَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﻘْﻞِ ﺇﻟَﻰ ﻣَﺴَﺎﻓَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮِ ﻭَﺩُﻭْﻧَﻬَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﺤَّﺤَﻪُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻨِّﻒُ ﻛَﺬَﺍ ﺻَﺤَّﺤَﻪُ ﺍﻟْﺠُﻤْﻬُﻮْﺭُ
ﻓَﺤَﺼَﻞَ ﻣِﻦْ ﻣَﺠْﻤُﻮْﻉِ ﺍﻟْﺨِﻠَﺎﻑِ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔُ ﺃَﻗْﻮَﺍﻝٍ ( ﺃَﺻَﺤُّﻬَﺎ ) ﻟَﺎ ﻳُﺠْﺰِﺉُ ﺍﻟﻨَّﻘْﻞُ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺠُﻮْﺯُ
( ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲْ ) ﻳُﺠْﺰِﺉُ ﻭَﻳَﺠُﻮْﺯُ
( ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺚُ ) ﻳُﺠْﺰِﺉُ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺠُﻮْﺯُ
( ﻭَﺍﻟﺮَّﺍﺑِﻊُ ) ﻳُﺠْﺰِﺉُ ﻭَﻳَﺠُﻮْﺯُ ﻟِﺪُﻭْﻥِ ﻣَﺴَﺎﻓَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮِ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺠْﺰِﺉُ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ
- Roudlotut Tholibin :
روضة الطالبين
المسألة الرابعة : في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر ، مع وجود المستحقين في بلده خلاف . وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب : أنه يحرم النقل ، ولا تسقط [ ص: 332 ] به الزكاة ، وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها ، فهذا مختصر ما يفتى به . وتفصيله ، أن في النقل قولين . أظهرهما : المنع .
وفي المراد بهما ، طرق . أصحها : أن القولين في سقوط الفرض ، ولا خلاف في تحريمه ، والثاني : أنهما في التحريم والسقوط معا ، والثالث : أنهما في التحريم ، ولا خلاف أنه يسقط .
ثم قيل : هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها ، فإن نقل إلى دونها ، جاز ، والأصح : طرد القولين .
قلت : وإذا منعنا النقل ، ولم نعتبر مسافة القصر ، فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد ، أم بعيدة . صرح به صاحب " العدة " وهو ظاهر . والله أعلم .
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺝ ٤ ﺹ ٧٨
( ﻭَﺳُﺌِﻞَ ) ﺃَﺩَﺍﻡَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻨَّﻔْﻊَ ﺑِﻜُﻢْ ﺁﻣِﻴْﻦَ ﻛَﻢْ ﺣَﺪُّ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻓَﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﻳَﺤْﺮُﻡُ ﻧَﻘْﻞُ ﺍﻟﺰَّﻛَﺎﺓِ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺩُﻭْﻧَﻬَﺎ ﻟَﺎ ﻳَﺤْﺮُﻡُ ؟
( ﻓَﺄَﺟَﺎﺏَ ) ﺑِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﺍَﻟَّﺬِﻱْ ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﺣَﺪُّ ﺍﻟْﺄُﻭْﻟَﻰ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮُ ﻓِﻴْﻪِ ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﺎ ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮُ ﻓِﻴْﻪِ ﺑِﺠَﺎﻣِﻊِ ﺃَﻥَّ ﺍﻟْﻤَﻠْﺤَﻆَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮِ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﺑِﻤَﺤَﻞٍّ ﻣُﻨْﻘَﻄِﻊٍ ﻋَﻦْ ﺩَﺍﺭِ ﺍﻟْﺈِﻗَﺎﻣَﺔِ ﻏَﻴْﺮِ ﻣَﻨْﺴُﻮْﺏٍ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤَﻠْﺤَﻆُ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻘْﻞِ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻳَﺎ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺫُﻛِﺮَ ﻛَﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻇَﺎﻫِﺮٌ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟﺼَّﻮَﺍﺏِ
بشرى الكريم ج ١ ص ٥٣٣ مكتبة الشاملة
وفي (ب ج): (لا يجوز نقل الزكاة لمن هو خارج السور) إه
- Nihayatuz Zain :
نهاية الزين ١٧٢
والمراد بالمحل الآخر الذي يحرم نقل الزكاة إليه المحل الذي بالوصول إليه يجوز القصر للمسافر ولو خارج السور
- Fath al-Muiin II/172
:
(
من غالب قوت بلده ) أي بلد المؤدى عنه فلا تجزىء من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو
بلده لتشوف النفوس لذلك ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى عنه
(-Keterangan zakat fithrah diambil- dari
makanan pokok umum daerahnya) artinya daerah orang yang mengeluarkan zakat maka
zakat tidak cukup dengan makanan pokok yang tidak umum didaerahnya karena
tingginya harapan orang-orang (atas yang ia keluarkan) karenanya zakat juga
wajib diserahkan pada fakir miskinnya daerah orang yang mengeluarkannya.
- Bughyah al-Mustarsyidiin
I/217 :
(مسألة
: ج) : وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم ، كبرت البلدة أو صغرت وحرم
النقل ، ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه ، واختاره كثيرون
من الأصحاب ، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا : يسقط به الفرض ، فإذا
نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب
عدم جواز نقل الزكاة ، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما ، قال أبو
مخرمة : وهو المختار إذا كان لنحو قريب ، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر
العلماء ، وبه قال ابن عتيق ، فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس.
- Mausu'ah fiqhiyyah
Kuwaitiyah :
الكتاب:
الموسوعة الفقهية الكويتية
وَذَهَبَ
الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ
لاَ يَجُوزُ نَقْل الزَّكَاةِ إِلَى مَا يَزِيدُ عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ،
لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ، وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ مِنَ
الصَّدَقَةِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَال: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا وَلاَ
آخِذَ جِزْيَةٍ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأْخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ
فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَقَال مُعَاذٌ: مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ
وَأَنَا أَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنِّي.وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ أُتِيَ بِزَكَاةٍ مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى الشَّامِ فَرَدَّهَا إِلَى
خُرَاسَانَ.قَالُوا: وَالْمُعْتَبَرُ بَلَدُ الْمَال، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ
قَالُوا: الْمُعْتَبَرُ فِي الأَْمْوَال الظَّاهِرَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ
الْمَال، وَفِي النَّقْدِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ
الْمَالِكُ.
Penekanan masafatil qoshr
shalat :
وَذَهَبَ
الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ
لاَ يَجُوزُ نَقْل الزَّكَاةِ إِلَى مَا يَزِيدُ عَنْ مَسَافَةِ
الْقَصْرِ
Perihal pembatasan jarak naqlu dengan masafatil qoshr shalat dalam madzhab Syafi'i ini bagi musyawirin PISS-KTB menjadi isykal, karena berbeda dengan keterangan kitab-kitab rujukan asli madzhab Syafi'iy, sedangkan kitab Mausu'ah ini hanya menukil dari kitab-kitab asal, seharusnya hal ini tidak terjadi, sehingga 'ibaroh dari Mausu'ah ini bisa diabaikan. Yang benar, pembatasan jarak naqlu dengan masafatil qoshr adalah pendapat madzhab Hanbaliy.
- I'anatut Tholibin
:
ولا
يجوز للمالك ولو بنائبه نقلها أى الزكاة لبلد آخر، قوله لبلد أخر لو قال عن بلدها
لكان أولى لأنه يحرم نقلها خارج السور إلى محل تقصر الصلاة.الشرقاوي ١/٣٩٣فحاصله أن
يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر. إعانة
الطالبين ٢/١٩٨
- Qoulnya Ibnu 'Ujail di Hasyiyah Al-Bujairimi 'Alal Khothib bab zakat dalam :
فصل في قسم الصدقات
وَقَالَ
ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ
وَكَثِيرُونَ: يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْنَافِ. قَالَ
ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ: ثَلَاثَةُ مَسَائِلَ فِي الزَّكَاةِ يُفْتَى فِيهَا
عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ: نَقْلُ الزَّكَاةِ وَدَفْعُ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَى
وَاحِدٍ وَدَفْعُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ ا هـ أ ج.
- Hasyiyata Al-Qulyubi III
/ 203 Marji'ul Akbar :
قَوْلُهُ:
(مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ
يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ
الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ, وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ
جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ. نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ
الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ جَازَ إعْطَاءُ مَنْ جَاءَهَا بَعْدَ وَقْتِ
الْوُجُوبِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَلَوْ خَرَجَ مَعَ الْمُسْتَحِقِّينَ
إلَى خَارِجِ الْمَحَلِّ وَدَفَعَهَا لَهُمْ حِينَئِذٍ لَمْ يَمْتَنِعْ, وَخَرَجَ
بِالزَّكَاةِ غَيْرُهَا, كَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْوَقْفِ,
فَيَجُوزُ النَّقْلُ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا. قَوْلُهُ: (مِنْ بَلَدِ
الْوُجُوبِ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ
أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ, وَالْمُرَادُ بِالْبَلَدِ مَحَلُّ الْوُجُوبِ
كَالْقَرْيَةِ وَالْحِلَّةِ وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ لِذِي الْخِيَامِ
وَالسَّفِينَةِ لِمَنْ فِيهَا, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ
مُسْتَحِقٌّ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ يُوجَدُ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ
إلَيْهِ
fokus :
قَوْلُهُ:
(مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ
لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ, وَالْمُرَادُ بِالْبَلَدِ مَحَلُّ
الْوُجُوبِ كَالْقَرْيَةِ وَالْحِلَّةِ وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ لِذِي الْخِيَامِ
وَالسَّفِينَةِ لِمَنْ فِيهَا
- Fiqh Salafiyyah
Al-Fattahul Ulum :
فتاوى
الأزهر - (ج 9 / ص 428وَاخْتَلَفُوْا فِي نَقْلِهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، بَعْدَ
إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ يَجُوْزُ نَقْلُهَا إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا إِذَا
اسْتَغْنَى أَهْلُ بَلَدِ الَّزكَاةِ عَنْهَا . فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : يُكْرَهُ
نَقْلُهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ النَّقْلُ إِلَى قَرَابَةٍ مُحْتَاجِيْنَ ، لِأَنَّ
فىِ ذَلِكَ صِلَةَ رَحْمٍ ، أَوْ إِلَى جَمَاعَةٍ هُمْ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ
فُقَرَاءِ الْبَلَدِ، أَوْ كَانَ النَّقْلُ أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِيْنَ ، أَوْ كَانَ
مِنْ دَارِ حَرْبٍ إِلَى دَارِ إِسْلَامٍ ، أَوْ كَانَ النَّقْلُ إِلَى طَالِبِ
عِلْمٍ ، أَوْ كَانَتِ الزَّكَاةُ مُعَجَّلَةً قَبْلَ أَوَانِ وُجُوْبِهَا وَهُوَ
تَمَامُ الْحَوْلِ ، فَفِى جَمِيْعِ هَذِهِ الصُّوَرِ لَا يُكْرَهُ النَّقْلُ .
وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا : لَا يَجُوْزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ فِيْهِ
مُسْتَحِقُّوْنَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، بَلْ يَجِبُ صَرْفُهَا فِى الْبَلَدِ الَّذِى
وَجَبَتْ فِيْهِ عَلَى الْمُزَكِّى بِتَمَامِ الْحَوْلِ ، فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ
مُسْتَحِقُّوْنَ نُقِلَتْ إِلَى بَلَدٍ فِيْهِ مُسْتَحِقُّوْنَ . وَالْمَالِكِيَّةُ
لَا يُجِيْزُوْنَ نَقْلَهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ إِلَّا إِذَا وَقَعَتْ بِهِ حَاجَةٌ
فَيَأْخُذُهَا الْإِمَامُ وَيَدْفَعُهَا إِلَى الْمُحْتَاجِيْنَ ، وَذَلِكَ عَلَى
سَبِيْلِ النَّظَرِ وَالْاِجْتِهَادِ كَمَا يُعَبِّرُوْنَ . وَالْحَنَابِلَةُ لَا
يُجِيْزُوْنَ نَقْلَهَا إِلَى بَلَدٍ يَبْعُدُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، بَلْ تُصْرَفُ
فِي الْبَلَدِ الَّذِى وَجَبَتْ فِيْهِ وَمَا يُجَاوِرُهُ فِيْمَا دُوْنَ مَسَافَةِ
الْقَصْرِ .
Ulama berbeda pendapat
mengenai memindah zakat ke tempat lain, namun mereka sepakat bahwa zakat boleh
dipindah ke tempat lain yang ada mustahiqnya jika di wilayahnya sudah tidak ada
yang membutuhkan zakat.
1. Menurut ulama Hanafiyah: Makruh memindahkan zakat,
kecuali untuk diberikan kepada kerabat yang membutuhkan (sekaligus bernilai
sebagai silaturrahim), atau untuk sekelompok jamaah yang lebih membutuhkan
daripada warga fakir-miskin setempat, atau untuk kemaslahatan umat Islam, atau
dari negara perang ke negara Islam, atau untuk para santri / pelajar, atau
mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya yaitu satu tahun. Maka dalam contoh di
atas hukumnya tidak makruh.
2. Syafi’iyah berkata: tidak boleh memindah zakat dari
tempat yang ada fakir miskinnya ke tempat lain, bahkan wajib dibagikan
ditempatnya setelah mencapai 1 tahun. Jika tidak ada fakir miskinnya maka
dipindah ke tempat lain yang ada mustahiqnya.
3. Ulama Malikiyah melarang
memindahkan zakat ke tempat lain kecuali jika ada kebutuhan, maka yang
mendistribusikan adalah pemerintah (lembaga yang sah) setelah dilakukan
penelitian.
4. Ulama Hanabilah juga melarang memindahkan zakat ke tempat lain yang
melebihi radius jarak Qashar, tapi wajib diberikan kepada tempat yang ada
mustahiqnya dan wilayah sekitarnya yang tidak melebihi jarak Qashar.
- Alfiqh al-islamiy wa
adillatuhu III/320 :
الفقه
الإسلامي وأدلته الجزء الثالث ص٢٠ ٣
وقال
الحنابلة: المذهب أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلد مال الزكاة إلى بلدمسافة القصر، أي
يحرم نقلها إلى مسافة القصر، ولكن تجزئه. ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد
الذي فيه المال. والمستحب تفرقة الصدقة في بلدها، ثم الأقرب فالأقرب من القرى
والبلدان
Mazhab Hambali menjelaskan tidak boleh memindahkan zakat dari daerah dikeluarkannya zakat itu
ke daerah lain sejauh perjalanan yang memperbolehkan shalat qashar (89
km), akan tetapi bila dilanggar, zakatnya tetap sah. Boleh memindah zakat, jika jaraknya kurang dari jarak qoshor sholat. Yang sunnah adalah membagi zakat itu di daerah wajib zakat, lalu ke daerah yang
berdekatan sampai sejauh kurang dari masafatul qashr. Wallaahu A'lamu bis
Showaab. [Masaji
Antoro, Moh Showi, Anake Garwane Pake, Hezqiel Ahmad Nawawi, Ghufron Bkl, Toni Imam Tontowi, Opick
Syahreza].
LINK ASAL :
www.fiqhsalafiyyach.blogspot.com/2013/05/hukum-memindahkan-zakat-kedaerah-lain.html
www.fb.com/groups/piss.ktb/625009790855166
www.fb.com/groups/piss.ktb/487280301358187