PERTANYAAN
:
Uang rupiah itu dihukumi emas atau perak atau tidak dihukumi dengan keduanya ? nyimak pak ustad. [Mumu Bsa].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Kalau ditinjau dari :
- Ibarot :
" Disamakan dengan nuqud ( emas dan perak ) ialah fulus (uang) yang baru dan telah berlaku umum di daerah Misriyah". [ Al-Bujairomi ala fathil wahab 2/355 ].
" Jumhur fuqoha memandang kewajiban Zakat pada kertas berharga karena ia diposisikan sebagai emas dan perak dalam transaksi". [ Al-fiqh ala madzahib al-arba'ah 1/605 ].
- Mausu'ah Fiqhiyah Kuwayt :
LINK ASAL :
Uang rupiah itu dihukumi emas atau perak atau tidak dihukumi dengan keduanya ? nyimak pak ustad. [Mumu Bsa].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Kalau ditinjau dari :
1. uang tidak
ditimbang
2. uang tidak wajib
dizakati
3. uang tidak masuk
ribawiy
Maka uang tidak dihukumi
emas atau perak. Wallohu a'lam. [Abdur
Rahman Assyafi'i, Abdurrofik Ingin Ridlo Robby, Ghufron Bkl].- Ibarot :
و
مثل النقد الفلوس الجدد و قد عمت بهذه البلوى فى الديار المصرية فى غالب
الازمنة
" Disamakan dengan nuqud ( emas dan perak ) ialah fulus (uang) yang baru dan telah berlaku umum di daerah Misriyah". [ Al-Bujairomi ala fathil wahab 2/355 ].
جمهور
الفقهاء يرون و جوب الزكاة فى الاوراق المالية لانها حلت محل الذهب و الفضة فى
التعامل
" Jumhur fuqoha memandang kewajiban Zakat pada kertas berharga karena ia diposisikan sebagai emas dan perak dalam transaksi". [ Al-fiqh ala madzahib al-arba'ah 1/605 ].
- Mausu'ah Fiqhiyah Kuwayt :
الموسوعة
الفقهية الكويتية (26/ 370)46 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ - عَدَا
مُحَمَّدٍ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي فِي
الْجَامِعِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيِّ وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ
وَغَيْرِهِمْ إِلَى: أَنَّهُ لاَ رِبَا فِي فُلُوسٍ يُتَعَامَل بِهَا عَدَدًا
وَلَوْ كَانَتْ نَافِقَةً؛ لِخُرُوجِهَا عَنِ الْكَيْل وَالْوَزْنِ، وَعَدَمُ
النَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ فِي ذَلِكَ كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ (3) ؛ وَلأَِنَّ
عِلَّةَ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الثَّمَنِيَّةُ الْغَالِبَةُ
الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا - أَيْضًا - بِجَوْهَرِيَّةِ الأَْثْمَانِ، وَهِيَ
مُنْتَفِيَةٌ عَنِ الْفُلُوسِ وَإِنْ رَاجَتْ، كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ (1) .(1)
أسنى المطالب 2 / 22، ومغني المحتاج 2 / 25، والجمل 3 / 45.
الموسوعة
الفقهية الكويتية (32/ 205)أَوَّلاً: زَكَاةُ الْفُلُوسِ:4 - اخْتَلَفَ
الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْفُلُوسِ عَلَى اتِّجَاهَاتٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ كَالْعُرُوضِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ
فِيهَا إلاَّ إذَا عُرِضَتْ لِلتِّجَارَةِ.وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ
عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ تَجِبُ فِيهَا
الزَّكَاةُ مُطْلَقًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لأَِنَّهَا أَثْمَانٌ
مُطْلَقًا،
- Ibarot lain :
الفلوس
اذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجري فيها الربا ؟ الصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء
الثمنية الغالبة فيها ولا يتعدى الربا إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص
وغيرها بلا خلاف والله أعلم. كفاية الأخيار ١/٢٤٩ولو راجت أى يجوز بيع بعضها ببعض
متفاضلا.نهاية المحتاج ٣/٣١٨واختلف المتأخرين في الورقة المعرفة بالنوط____أنها
كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة التجارة عند الأولين زكاة
عين وتجب زكاة التجارة عند الأخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان
الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق. الترمسي ٤/٣٠ويضمن مثلي وهو
ما حصره كيل أو وزن أى ما ضبطه شرعا كيل أو وزن بمعنى أنه يقدر شرعا بالكيل أو
الوزن وليس المراد ما أمكن ف يه ذلكفإن كل شيئ يمكن وزنه حتى الحيوان. إعانة
الطالبين ٣/١٣٨
.فما
حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم.نهاية المحتاج ٥/١٦٠
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/590985227590956