PERTANYAAN:
Zaynal
Arifin Aslm...
Bagaimana hukumnya wakaf tanah/t4 ibadah
yg ditukar/
direnofasi..??
Bolehkah? Terputuskah pahala jariyah wakif?
Mohon
pencerahan...
##
Nuwun.
JAWABAN:
1. Mbah
Jenggot IIWa'alaikum salam
Menurut
pendapat Imam ‘Izuddin ibn ‘Abdissalam, pahala yang selalu mengalir dan
diterima pemberi shodaqoh jariyah adalah pahala tasabbub (menyebabkan
orang lain beribadah).
Oleh karena itu, jika benda waqaf rusak dan masih
wajib untuk diganti, seperti barang bekas masjid, maka pahala akan
terus diterima. Lain halnya jika benda waqaf rusak dan tidak kewajiban
menggantinya, semisal rusak
karena faktor alam (bencana alam, matinya
pohon waqaf, dll.), maka pahala waqaf akan terhenti.
فتاوى
الإمام النواوى صحـ : 81-82
ثَوَابُ اْلغِرَاسِ
عَلىَ اْلأَفْضَلِ
وَلِمَنْ يَكُوْنُ وَمَتَى
يَنْتَهِيْ مَسْئَلَةٌ فِيْمَنْ غَرَسَ غَرْسًا فَمَاتَ صَارَ
لِوَرَثَتِهِ
فَلِمَنْ ثَوَابُهُ ؟ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمَرِ هَذاَ اْلغَرْسِ ظُلْماً
فِيْ حَيَاةِ اْلغِرَاسِ
عَلىَ اْلأَفْضَلِ
لَهُ إِبْرَاءُ اْلآخِذِ أَمْ
تَرْكُهُ فِيْ ذِمَّتِهِ ؟ مَاذَا لَمْ يُبْرِئْهُ وَارِثُهُ وَلَمْ
يَسْتَوْفِ وَيَبْقَى
فِيْ ذِمَّتِهِ اْلأَخْذُ إِلىَ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ
فَهَلْ يَطْلُبُهُ
يَوْمَ اْلقِيَامَةِ
بِذَلِكَ اْلغِرَاسِ
أَمِ
اْلوَارِثِ (
الْجَوَابُ ) لِلْعَارِ
ثَوَابٌ مُسْتَمِرٌّ
مِنْ حِيْنِ
غَرَسَ إِلىَ فَنَاءِ اْلمَغْرُوْسِ
وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ
مَا لِكُلٍّ
مِنْ ثَمْرِهِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَا
أُخِذَ مِنْ ثَمْرِهِ فَإِبْرَاؤُهُ
عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ فِي
الذِّمَّةِ وَإِذَالَمْ يُبْرِئْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ
اْلمَيِّتِ
وَاْلوَارِثِ ثَوَابُ
كُلِّ مَا أُخِذَ حَتَّى مَطْلُ اْلآخِذِ فِيْ
مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ
وَأَمَّا اْلمُطَالَبَةٌ
بِأَصْلِ اْلمَأْخُوْذِ
يَوْمَ اْلقِيَامَةِ
فَلِلْمَغْرُوْسِ
مِنْهُ أَوَّلاً عَلىَ اْلأَصَحِّ
اهـ
بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 107 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ) بِئْرٌ
قُرْبَ مَسْجِدٌ تَضَرَّرَ بِهَا وَخِيْفَ عَلىَ
جِدَارِهِ بِنَدَاوَتِهَا
جَازَ بَلْ وَجَبَ عَلىَ النَّاظِرِ
طَمُّهَا
وَحَفْرُ غَيْرِهاَ وَلاَ يَنْقَطِعُ
الثَّوَابُ بِحَفْرِ
الثَّانِيَّةِ
إِنْ كَانَ مِنْ غُلَّةِ اْلمَسْجِدِ
وَفيِ اْلإِيْعَابِ
لاَ يُكْرَهُ
حَفْرُ اْلبِئْرِ فيِ اْلمَسْجِدِ
لِحَاجَةٍ كَأَنْ لاَ يَحْضُرَهُ
جَمَاعَةٌ لِعَدَمِ مَاءٍ فِيْهِ إلخ اهـ
قواعد الأحكام في مصالح
الأنام الجزء 1 صحـ : 136 مكتبة دار الفكتب العلمية
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { إِذَا مَاتَ ابْنُ
آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ
عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ } وَمَعْنَاهُ
انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ
الْقَاعِدَةِ ِلأَنَّ
هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ
مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ
فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ
إلَى تَعْلِيْمِ هَذَا
الْعِلْمِ
.وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى
الْوَصِيَّةِ
بِمَنَافِعِ دَارِهِ
وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ
عَلَى الدَّوَامِ
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ لِتَسَبُّبِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَجْرُ
التَّسَبُّبِ وَلَيْسَ
الدُّعَاءُ مَخْصُوْصًا بِالْوَلَدِ بَلِ الدُّعَاءُ
شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنَ اْلأَقَارِبِ
وَاْلأَجَانِبِ
وَلَيْسَتْ
مُسْتَثْنَاةً مِنْ
هَذِهِ ِلأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ
لِلدَّاعِيْ اهـ
2.
Abdur
Rahman Assyafi'imerenofasi atau meluaskan bangunan masjid hukumnya
boleh. Dgn syarat ada izin dari nadzir atau hakim dari ahlinya.
و يجوز توسيع المسجد و تغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط اذن الناظر من
جهة الواقف ثم الحاكم الاهل فان لم يوجد و كان الموسع ذا عدالة وراه مصلحة
بحيث يغلب على الظن انه لو كان الواقف حيا لرضي به جاز. و لا يحتاج الى اذن
ورثة الواقف اذا لم يشرط لهم النظر و لو وقف ما حواليه مرافق له جاز
توسيعه منه ايضا ان شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة او اطرد به عرف لان
العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه
بغية المسترشدين ٨٣
دار الكتب العلمية
.................................
و قال محمد بن الحسن اذا خرب المسجد او الوقف عاد الى الملك الواقف لان
الوقف انما هو تابيد المنفعة فاذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه فزال
ملكه عنه
Imam muhammad bin hasan berkata ; jika masjid
atau
wakaf telah rusak maka dikembalikan
kepada pewakafnya.
Sebab tujuan
wakaf adalah selama barangnya bisa bermanfaat. Jika sudah tidak
berfungsi maka hak penerima wakaf juga hilang lalu demikian pula hak
kepemilikannya. [
Al-majmu' juz XVIII, Hal. 367]
LINK
DISKUSI :
http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/548409218515224/
SUMBER ASLI :