Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

2269. HUKUM BERPROFESI SEBAGAI TUKANG BEKAM

PERTANYAAN :
Benarkah pekerjaan Bekam hina dan dilarang ? Benarkah Bekam sunnah ? [Rampak Naung].
قال صلى الله عليه وسلّم: «كسب الحجام خبيث الثالث: فيه النهي عن ثمن الدم، وهو أجرة الحجامة
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Pekerjaan bekam / cantuk makruh. Bagi orang yang merdeka dimakruhkan berprofesi jadi tukang cantuk bekam. Wallohu a'lam. [Brojol Gemblung, Slecent Alhose, Sunde Pati, Nabilah Az-Zahrah].
- Shahih Bukhori :
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺰﺀ - 7 : ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 290 :
1961 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺣﺘﺠﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺠﻤﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ
1961 Telah bercerita pada kami Musaddad, telah bercerita pada kami Khalid, dia adalah anak laki-laki 'Abdullah, telah bercerita pada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibni 'Abbas ra. Berkata : Nabi saw. telah melakukan bekam dan beliau memberi (upah) pada orang yang telah membekamNya, andai itu haram maka beliau tidak akan memberinya (upah).
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﻛﺚﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ : ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻛﻠﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻡﺫﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ : ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺷﺒﻬﻬﺎ ، ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺣﺘﺠﻢ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﺃﺟﺮﻩ . ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .  ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﻧﻲﺀ ﺍﻷﻛﺴﺎﺏ ، ﻭﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ . ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ
- I'anatut Tholibin :
( تنبه ) يكره لحر تناول ما كسب مع مخامرة النجاسة كحجم وكنس زبيل وذبح لانه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك رواه ابن حبان وصححه والترمذي وحسنه اعانة الطالبين 2/404
- Asnal Matholib dan Alhawi Alkabir :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 569) فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ لِلْحُرِّ كَسْبُ الْحَجَّامِ أَيْ تَنَاوُلُهُ وَلَوْ كَسَبَهُ رَقِيقٌ وكسب سَائِرِ من يُخَامِرُ النَّجَاسَةَ كَالْجَزَّارِ وَالزَّبَّالِ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَالْكَنَّاسِ وَالدَّبَّاغِ وَالْخَاتِنِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ لَا يُكْرَهُ له تَنَاوُلُهُ سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ حُرٌّ أَمْ غَيْرُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم سُئِلَ عن كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَى عنه وقال أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْفَرْقُ من جِهَةِ الْمَعْنَى شَرَفُ الْحُرِّ وَدَنَاءَةُ غَيْرِهِ قالوا وَصَرَفَ النَّهْيَ عن الْحُرْمَةِ خَبَرُ الشَّيْخَيْنِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ فَلَوْ كان حَرَامًا لم يُعْطِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ له لِيُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ وَقِيسَ بِالْحِجَامَةِ غَيْرُهَا من كل ما يَحْصُلُ بِهِ مُخَامَرَةُ النَّجَاسَةِ
الحاوى الكبير ـ الماوردى (15/ 343)
وَمَكْرُوهٍ : وَهُوَ مَا بَاشَرَ فِيهِ النَّجَاسَةَ كَالْحَجَّامِ وَالْجَزَّارِ ، وَكَنَّاسِ الْحُشُوشِ وَالْأَقْذَارِ ، وَالنَّصُّ فِيهِ وَارِدٌ فِي الْحَجَّامِ ، وَهُوَ أَصْلُ نَظَائِرِهِ ، وَالنَّصُّ فِيهِ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ ، فَشَكَا مِنْ حَاجَتِهِمْ ، فَقَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ .
فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الْأَحْرَارِ حَلَالٌ لِلْعَبِيدِ : لِأَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - نَهَى عَنِ السَّادَةِ دُونَ الْعَبِيدِ ، وَاعْتَمَدُوا فِيهِ عَلَى رِوَايَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ فَلَمَّا وَصَفَهُ بِالْخُبْثِ ، وَقَرَنَهُ بِالْحَرَامِ كَانَ حَرَامًا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ الْحَجَّامَ أُجْرَةً .
وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ .
قَالَ جَابِرٌ : وَكَانَ خَرَاجُهُ ثَلَاثَةَ آصَعٍ مِنْ تَمْرٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَاعًا .
وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ : أَنَّهُ لَوْ حَرُمَ كَسْبُهُ عَلَى آخِذِهِ حَرُمَ دَفْعُهُ عَلَى مُعْطِيهِ ، فَلَمَّا اسْتَجَازَ النَّبِيُّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - أَنْ يَأْمُرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ دَلَّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ مُتَطَوِّعًا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - وَلِذَلِكَ شَرِبَ دَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ : قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ جِسْمَكَ عَلَى النَّارِ ، وَكَانَ مَا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - مُوَاسَاةً ، وَلَمْ يَكُنْ أُجْرَةً ، فَعَنْهُ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : إِنَّ مَا أَعْطَاهُ مُقَابَلَةً عَلَى عَمَلِهِ ، صَارَ عِوَضًا يَنْصَرِفُ عَنْ حُكْمِ الْمُوَاسَاةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ كَانَ مَمْلُوكًا لَا يَصِحُّ تَطَوُّعُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا يَسْتَحِّلُ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - تَطَوُّعَهُ : وَلِأَنَّهُ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى هَذَا فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - وَخُلَفَائِهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَتَكَسَّبُونَ بِهَذَا ، فَلَا يُنْكِرُهُ مُسْتَحْسِنٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَدَلَّ عَلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِهِ ، وَارْتِفَاعِ الْخِلَافِ فِيهِ .
وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ دَاعِيَةٌ ، وَالضَّرُورَةَ إِلَيْهِ مَاسَّةٌ : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى حِجَامَةِ نَفْسِهِ إِذَا احْتَاجَ ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ : لِمَا فِيهِ مِنْ إِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى الْخَلْقِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ : وَلِأَنَّ كُلَّ كَسْبٍ حَلَّ لِلْعَبِيدِ حَلَّ لِلْأَحْرَارِ كَسَائِرِ الْأَكْسَابِ .
فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ فَهُوَ أَنَّ اسْمَ الْخُبْثِ يَتَنَاوَلُ الْحَرَامَ تَارَةً وَالدَّنِيءَ أُخْرَى كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ الجزء الخامس عشر < 155 > [ الْبَقَرَةِ : 267 ] يَعْنِي الدَّنِيءَ ، وَكَقَوْلِهِ مِنْ بَعْدُ : وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ [ الْبَقَرَةِ : 267 ] ، فَيُحْمَلُ عَلَى الدَّنِيءِ دُونَ الْحَرَامِ : بِدَلِيلِ مَا قُلْنَاهُ ، وَلَيْسَ هُوَ إِلَى الْحَرَامِ بِمُوجِبٍ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ : لِأَنَّهُ لَمَّا ضُمَّ إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ ، وَهَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَى الْعَبِيدِ ، فَجَازَ أَنْ لَا يَحْرُمَ عَلَى الْأَحْرَارِ
- Fathul Bari :
فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 5 ص 221
2278 ـ حدّثنا موسى بن إِسماعيل حدَّثَنا وُهَيب حدّثنا ابنُ طاوُسٍ عن أبيهِ عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ الله عنهما قال: «احْتَجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وأعطى الحجّامَ أجره».
2279 ـ حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن خالدٍ عن عِكرمةَ عنِ ابن عبّاسٍ رضيَ الله عنهما قال: «اْحتَجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وأعطى الحَجّامَ أجرَهُ، ولو علمَ كراهيةً لم يُعْطهِ».
2280 ـ حدّثنا أبو نُعَيمٍ حدَّثَنا مِسْعرٌ عن عمرو بن عامرٍ قال: سِمعتُ أنساً رضيَ الله عنه يقول: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يَحتجمُ، ولم يَكنْ يَظلمُ أحداً أجرَه».
قوله: (باب خراج الحجام) أورد فيه حديث ابن عباس «احتجم النبي صلى الله عليه وسلّم وأعطى الحجام أجره» وزاد من وجه آخر «ولو علم كراهية لم يعطه» وهو ظاهر في الجواز وتقدم في البيوع بلفظ «ولو كان حراماً لم يعطه» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام. واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي. والنسخ لايثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا اللحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإِنفاق على نفسه منها ويجوز له الإِنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاً، وعمدتهم حديث محيصة أنه «سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك» أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند
وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلّم: «كسب الحجام خبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ماإذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. وفي الحديث إباحة الحجامة، ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطب، وفيه الأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام.
LINK ASAL :

www.fb.com/groups/piss.ktb/565292830160196/