PERTANYAAN
:
Terima kasih aku senang
sekali bisa brgabung grup ini .aku punya pertanyaan maslah nikah : bagaimana
seseorang yang menikahkan (al_hakim/qodhi). Mengunakan Fi'il madhi , seperti
Me-lafadkan "Nakahtu ka".
Pertanyaannya :
1. Syahkan nikahnya orang
tersebut ?2. Kalau memang nikahnya sah kami minta alasan nya
3. Kalau memang nikahnya tidak sah apa orang tersebut dikatakan berzina, terima kasih. [Harar Ruddin ].
JAWABAN
:
Sighot nikah memang harus
nya pakai fiil madhi, untuk membedakan nya dengan "azam / rencana akan
menikahkan" di masa datang.... jadi "saya
menikahkanmu dengan....= madhi ", beda dengan
janji / niat besok "saya
akan menikahkanmu dengan....= mudhori "
Ankahtu = fi'il madhi muta'addiy
dua maf'ul karena asalnya dari nakaha yang mutaaddiy maf'ul satu yang diikutkan
wazan ta'diyyah af'ala. Terjemah yang pas :Nakahtuka = saya menikahimu
Ankahtuka = saya menikahkan kamu
Kira-kira sah nggak hakim menikahi calon suami, bukan menikahkannya dengan calon istri ? Lebih jelasnya, silahkan baca syarat-syarat shighot nikah di kitab FIQIH MANHAJIY IMAM SYAFI'IY :
شروط
الصيغة :
ويشترط
في الصيغة الشروط التالية :
1ـ
أن تكون بلفظ التزويج ، أو الإنكاح : وما يشتق منهما ؛ كزوّجتك وأنكحتك ، وقبلت
تزويجا ، أو قبلت نكاحها .
وإنما
اشترط لفظ التزويج الإيجابي ، وما اشتق منهما ، لأنهما اللفظان الموضوعان في اللغة
والشرع ، للدلالة على عقد الزواج ، وهما المستعملان في نصوص القرآن والسنة . ففي
القرآن قال تعالى :
}
فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ { [
النساء : 3 ] وقال تعالى : } فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ …..…{ [ الأحزاب : 37 ] [ وطراً : حاجة ، ولم تبق له رغبة فيها .
أدعيائهم : الذين ادّعوا أنهم أبناؤهم وهم ليسوا كذلك ] . وفي السنّة قال رسول الله
r : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج …." .
(
انظر دليل مشروعية النكاح ) .
2ـ
التصريح بلفظ الزواج ، أو النكاح في الإيجاب وفي القبول :
فلو
قال الوليّ : زوجتك ابني ، فقال الزوج : قبلت ، لم ينعقد النكاح . ولو قال الزوج :
زوِّجني ابنتك ، فقال الوليّ : قبلت ، لم ينعقد النكاح أيضاَ ، لأنهما لم يصرحاً
بلفظ الزواج ، أو النكاح .
عقد
النكاح بغير العربية : ويصحّ عقد النكاح باللغات العجمية ، وهي مساعد اللغة العربية
. فلو وجد الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح ، ولو كان الزواج ووليّ الزوجة
يعرفان اللغة العربية ، اعتباراً بالمعنى ، لأن لفظ الزواج أو النكاح لا يتعلق بهما
إعجاز ، فاكتفي بترجمتهما . عقد النكاح بألفاظ الكناية : لا يصحّ عقد الزواج بألفاظ
الكناية بأيّ لغة كانت .
وألفاظ
الكناية : هي التي تحتمل الزواج وغيره : كأحللتك ابنتي ، أو وهبتها لك ، لأن ألفاظ
الكناية تحتاج إلى النّية ، والنّية محلّها القلب .
وعقد
النكاح يشترط فيه الشهود ، والشهود لا يطّلعون على ما في القلوب ، حتى يشهدوا : إن
كان العاقدان قد نويا النكاح ، أو غيره .
عقد
النكاح بالكتابة : وكذلك لا ينعقد النكاح بالكتابة ، سواء كان المتعاقدان حاضرين
أو غائبين . فلو كتب وليّ الزوجة إلى غائب ، أو حاضر : زوجّتك ابنتي ، فوصل الكتاب
إلى الزوج ، فقـرأه ، وقال : قبلت زواج ابنتك ، لم يصحّ العقد ، لأن الكتابة من
الكناية ، والنكاح لا ينعقد بالكناية .
إشارة
الأخرس المفهمة : أما إشارة الأخرس المفهمة ، وهي التي لا يختص بفهم المراد منها
الفطنون الأذكياء ، فإنها ينعقد بها عقد النكاح لأنها تنزل منزلة اللفظ الصريح
.
أما
إذا كانت إشارته خفية ، لا يفهمها إلا الأذكياء الفطنون ، فلا ينعقد بها الزواج ،
لأنها عندئذ تنزل منزلة الكناية ، والكناية لا ينعقد بها الزواج .
3ـ
اتصال الإيجاب بالقبول:
ومن
شروط الصيغة أيضا أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج ، فلو قال ولي الزوجة
: زوّجتك ابنتي ، فسكت الزوج مدة طويلة ، ثم قال : قبلت زواجها ، لم يصح العقد ،
لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول ، مما يجعل أمر رجوع الوليّ في هذه المدة
عن الزواج أمراً محتملاً ، أما السكوت اليسير: كتنفس ، وعطاس ، فإنه لا يضرّ في صحة
العقد .
4ـ
بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول:
فلو
قال وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي ولكن قبل أن يصدر القبول من الزوج جنّ الولي ، أو
أغمي عليه ، فقبل الزوج ، لم يصح النكاح .
وكذلك
لو قال الزوج : زوِّجني ابنتك ،ثم أغمي عليه قبل أن يقول وليّ الزوجة : زوّجتك ،
بطل الإيجاب ، ولم يصحّ العقد ولو وجد القبول ، لفقدان أهليّة أحد العاقدين قبل
تمام العقد .
5ـ
أن تكون الصيغة منجزة :
فلا
تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل ، ولا تعليقه على شروط . فلو قال ولي الزوجة :
إذا جاء رمضان فقد زوّجتك ابنتي ، فقال الزوج : تزوجتها ، لم يصح العقد
.
ولو
قال وليّ الزوجة : إن كانت ابنتي قد نجحت في الامتحان فقد زوّجتك إياها ، فقال
الزوج : قبلت زواجها ، لم يصح الزواج أيضاً ، لأن عقد الزواج يجب أن يكون منجزاً ،
تترتب عليه آثاره من حين إنشائه ، فإضافته إلى المستقبل ، أو تعليقه على شروط يقتضي
تأخير أحكام العقد إلى المستقبل ، أو إلى وجود الشرط ، وهذا يُنافي مقتضى العقد
.
6ـ
أن تكون الصيغة مطلقة :
فلا
يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة : كشهر ، أو سنة ، أو مجهولة : كقدوم غائب ، فلو قال
وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي شهراً ، أو سنة ، أو إلى قدوم فلان ، فقال الزوج : قبلت
زواجها ، لم ينعقد الزواج في هذه الصور ، لأن هذا من نكاح المتعة المحرّمة . روى
مسلم ( النكاح ، باب : نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نسخ ….، رقم : 1406 ) وغيره
عن سَبْرَة الجهني t أنه كان مع رسول الله r فقال : " يا أيّها الناس ، إني قد كنت
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان
عنده منهنّ شيء فليخلِّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً " .
LINK
ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/502073613148785/