PERTANYAAN
:
Assalamu'alikum wr wb...
Ada seorang wanita yang baru diceraikan suaminya. dan setelah dapat sebulan sang
pria mengajak wanita tadi untuk rujuk/ tapi sang wanita tidak mau dirujuk.
Kejadian ini berulang2 mangajak rujuk. dan berulangulang pula wanita tidak mau
di rujuk. PERTANYAANNYA : Sudah dianggap rujukkah sang mantan suami tersebut ?.
[Khamidah
Nda].
JAWABAN
:
Rujuk memang tidak
membutuhkan keridhoan istri, bila suami merujuk maka rujuk tetap sah meski istri
tidak ridho/menolak. Jika iddahnya roj'i dan suami bilang aku rujuk / kembali
maka wanita tersebut otomatis jadi istrinya kembali, mau tidak mau dia tetap
istrinya karena iddah roj'i status wanita tersebut masih istri. Tapi jika suami
cuma mengajak (belum merujuk) saya rasa ini tidak bisa dianggap merujuk. Jika
hanya mengajak rujuk tidak bisa dianggap sudah rujuk. karena rujuk pun harus ada
seghat baik shorih atau kinayah. Shighat shorih seperti : Roja'tuki (aku
merujukmu), atau Roja'tuha (aku merujuk istriku) dll. Jika suami mengatakan "Aku
merujukmu jika engkau mau". Rujuk tidak sah (tidak diterima). Wallahu 'alam.
[Didy
Humaidy, Sunde Pati, لجنة بحث
المسائل].
- Tuhfatul-Muhtaj 8/148
:
(وتحصل
) الرجعة بالصريح والكناية ولو بغير العربية مع القدرة عليها فمن الصريح أن يأتي (
براجعتك ورجعتك وارتجعتك ) أي بواحد منها لشيوعها وورودها ، وكذا ما اشتق منها كأنت
مراجعة أو مرتجعة كما في التتمة ، ولا يشترط إضافتها إليه بنحو إلي أو إلى نكاحي
لكنه مندوب بل إليها كفلانة أو لضميرها كما ذكره أو بالإشارة كهذه
فمجرد
راجعت لغو ( والأصح أن الرد والإمساك )[ص:148 ]وما اشتق منهما ( صريحان ) لورودهما
في القرآن والأول في السنة أيضا ، ومن ثم كان أشهر من الإمساك بل صوب الإسنوي أنه
كناية كما نص عليه وتنحصر صرائحها فيما ذكر
- Hasyiyah Ibnu Qosim
:
حاشية
ابن قاسم(قوله : في المتن وتحصل براجعتك إلخ ) قال في الروض وشرحه ، وقوله :[ص:148
] راجعت مثلا بلا إضافة إلى مظهر أو مضمر لا يجزئ فلا بد من إضافة إليه كراجعت
فلانة أو راجعتك أو راجعتها كما صرح به الماوردي وغيره، وقوله : راجعتها للضرب أو
للإكرام أو نحوهمالا يضر في صحة الرجعة إلا إن قصدهما دون الرجعة فيضر فتحصل الرجعة
فيما إذا قصدهما معا أو أطلق فيسأل احتياطا ؛ لأنه قد يبين ما لا تحصل به الرجعة
فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة ؛ لأن اللفظ صريح . اهـ .
(والجديد
أنه لا يشترط ) لصحة الرجعة ( الإشهاد ) عليها بناء على الأصح أنها في حكم
الاستدامة ، ومن ثم لم تحتج لولي ، ولا لرضاها بل يندب لقوله تعالى {فإذا بلغن
أجلهن} أي قاربن بلوغه {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم}
وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا الإمساك, ويسن الإشهاد أيضا على
الإقرار بها في العدة على الأوجه خوف الإنكار. وإذا لم يجب الإشهاد عليها ( فتصح
بكناية ) مع النية كاخترت رجعتك ؛ لأنه يستقل بها كالطلاق وزعم الأذرعي وغيره أن
المذهب عدم صحتها بها مطلقا ويظهر أن منها أنت رجعة كأنت طلاق (ولا تقبل تعليقا )
كراجعتك إن شئت ولو بفتح إن من غير نحوي ، وإن قلنا إنها استدامة كاختيار من أسلم
على أكثر من أربع ، ولا توقيتا كراجعتك شهراص[:149 ] واستفيد من المتن عدم صحة رجعة
مبهمة كما لو طلق إحدى زوجتيه ثم قال راجعت المطلقة؛ لأن ما لا يقبل التعليق لا
يقبل الإبهام ( ولا تحصل بفعل كوطء ) ، وإن قصد به الرجعة؛ لأن ابتداء النكاح لا
يحصل بالفعل.
- Ta'bir acuan :
(
وَتَنْجِيزٌ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ ) فَلَوْ قَالَ رَاجَعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَتْ
شِئْت أَوْ رَاجَعْتُك شَهْرًا لَمْ تَحْصُلْ الرَّجْعَةُ
- Fatkhul Mu'in
:
فتح
المعين - (ج 3 / ص 298) ويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة
ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لأن الرجعية في حكم الزوجة
LINK DISKUSI : www.fb.com/groups/piss.ktb/518018384887641/