PERTANYAAN
:
Mohon penerangan,
bagaimanakah hukumnya seorang suami yang tidak memberikan nafkah bathin /
menggauli istrinya berbulan-bulan padahal hidup satu rumah, mohon penerangannya
dari saudara-saudaraku semua. [Tubagus
A. Baedowi].
JAWABAN
:
Batasan kewajiban
memberikan nafkah batin terjadi khilaf diantara Ulama Madzaahib al-Arba'ah
:
* Menurut satu pendapat
Syafi’iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat hari
sekali
* Menurut Hanafiyyah wajib
tiap empat bulan ...sekali.
* Menurut Hanabilah wajib
empat bulan sekali bila tidak ada udzur
* Menurut pendapat rajih
dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari
istri.
Catatan : FASAKH (MERUSAK)
NIKAH
1.Menurut Syafi'iyyah bagi
seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat nafkah batin maka menurut
qaul mukharraj qadli boleh menjatuhkan thalak.
2.Menurut Hanafiyyah, fasakh
nikah boleh dilakukan oleh hakim bila suami belum pernah memberikan nafkah batin
sama sekali dalam satu tahun. Sedangkan bila sudah terjadi hubungan badan satu
kali dan setelah itu belum ada pengulangan hubungan badan kedua kalinya dan
seterusnya maka menurut sebagian ashab tidak diperbolehkan faskh. Sedang menurut
sebagian yang lain diperbolehkan. [Masaji
Antoro ].
1.
حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ 183
وفائدته
حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو
عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا
حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر
لها اتفاقا ولا يجب عليه
وطؤها
; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها
2.
مغني المحتاج الجزء الرابع صحـ 414
(
ويستحب أن لا يعطلهن ) من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها
ويحصنهن ; لأنه من المعاشرة بالمعروف ; ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور , وأولى درجات
الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات . قال
القمولي في الجواهر : والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في
الانفراد , سيما إذا عرف حرصها على ذلك
3.
رد المختار الجزء الثالث صحـ 202
باب
القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب ( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نهر (
أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة ( وفي الملبوس
والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب
ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا , وقدره
الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز
الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر
بحثا
(
قوله ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له , صرح
أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا
الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها
وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة
حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من أنه واجب
ديانة . قال في البحر : وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة
وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها , كما أن حلها له حقه , وإذا
طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض
أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول
ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد
. أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد , بل يأمره
بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك
4.
الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131
وأما
الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر
, وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت
المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها
إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج
من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع
مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك
5.
مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265
فصل
( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها ( في
كل ثلث سنة مرة إن قدر ) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق
المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب
بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في ” نظم المفردات ” و ”
الإقناع ” واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا
تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ( كأنها واحدة
)
6.
فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373
واختلف
العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما
ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف
في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة