PERTANYAAN
:
Bagaimana hukumnya sholat
dzuhur setelah melakukan sholat jum'at, dengan alasan takut sholat jum'atnya
tidak sah ? [Achonk
Misbah].
JAWABAN
:
Apabila alasan takut sholat
jumahnya tidak sah tersebut berdasarkan ZHON (dugaan yang kuat) adanya
kekurangan dalam menetapi syarat dan rukunnya sholat jumat maka hukum mengulangi
jumahnya wajib, sedang bila hanya berdasarkan SYAK (keraguan) maka justru haram
mengulanginya.
Catatan : Perbedaan antara SYAK
dan ZHON. SYAK (keraguan) kemungkinan kejadian dan tidaknya berimbang karena
tidak didasari bukti dan pertanda kuat sedangkan ZHON (dugaan yang kuat)
kemungkinan kejadiannya lebih besar.
Kalau menurut pemahamanku
saat ini, mengulangi jumat karena alasan tersebut tetap tidak boleh dengan
berlandaskan :
1. Kaidah ATTALABBUS BIL
'IBAADATIL FASIDATI HAROMUN
2. Diperkenankannya i'adah
sholat dalam beberapa kasus karena unsur ma'dzur seperti saat terjadi ta'addudul
jumah atau karena unsur AKHDZI ILAA ALKAMAAL mengambil hal yang lebih sempurna
seperti orang yang habis sholat sendirian kemudian menginginkan kesempurnaan
dengan berjamaah.
3. 'ABATS, mempermainkan
ibadah
Dalam masalah sholat jumah
ada hal yang tidak bisa dikembalikan dengan cara kita i'aadah (mengulangi
sholat) yaitu kelebihan jumah itu sendiri, silahkan kita cermati beberapa ta'bir
di bawah. Wallohu a'lam. [Masaji
Antoro,
Mbah
Jenggot].
- Bughyah alMustarsyidiin
I/170 :
(مسألة)
: لو شك الحاضرون حال الخطبة هل اجتمع أربعون ؟ أو هل خطب الإمام ثنتين أو أخلّ
بركن ؟ لم يؤثر ، بل لو عرض ذلك في الصلاة لم يؤثر أيضاً ، حتى في حق الإمام فضلاً
عن غيره ، قاله أبو مخرمة.
- Safiinatun Najaa 94
:
وقال
في فتاويه ايضا اذا دخلوا في الصلاة مع ظن الامية في بعضهم فلا تقع صلاته فالاعادة
واجبة
- AlFuruuq alLughowiyyah
I/303 :
الفرق
بين الشك والظن: أن الشك إستواء طرفي التجويز، والظن رجحان أحد طرفي التجويز،
والشاك يجوز كون ما شك فيه على إحدى الصفتين لانه لا دليل هناك ولا
أمارة
- Alfatawy alfiqhiyyah
qubro I/252 :
وَلَا
يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ
انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ في صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا
نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ في فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صلى الْأُولَى
مُنْفَرِدًا أو ظَنًّا أو رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ
أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صلى الْجُمُعَةَ كانت هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ
الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ على الْجُمُعَةِ التي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ
أَصْلًا فلما لم يَكُنْ في إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ
امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فيها
على مَحَلِّ وُرُودِهَا أو ما هو في مَعْنَاهُ من كل وَجْهٍ
- HAWAASYI AS-SYARWAANI
II/431 :
ولا
يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة
لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في
جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على
مذهبه
أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا
- Hawasyi Syarwani II/262
:
حواشي
الشرواني – (ج 2 / ص 262)
(أو
جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح
إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الاولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها
وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل
كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا
تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش.
- AlFatawi AlFiqhiyyah
Alkubro II/470 :
الفتاوى
الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 470)
(
وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَدْرَكَ مَنْ
يُصَلِّي الظُّهْرَ مِنْ الْمَعْذُورِينَ أَوْ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَهَلْ
يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ :
لَا تَجُوزُ الْإِعَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ .كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِي شَرْحِ
الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتُسَنُّ خِلَافًا
لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ
سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَهَا وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ
الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ
سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا
وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ
السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ
الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أَوْ ظَنًّا أَوْ رَجَاءً إنْ
صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صَلَّى
الْجُمُعَةَ كَانَتْ هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ
بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ
يَكُنْ فِي إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ
إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى
مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .