PERTANYAAN :
Indonesia adalah negara
dengan penduduk Muslim trbesar di dunia(katanya), Tapi Wanita indonesia lebih
bnyk yang tidak memakai jilbab..baik orang tua dan muda. Padahal mereka Muslimat
..berjilbab kadang bila berpergian saja. Pertanyaanya, sebenarnya Hukum jilbab
untuk wanita itu wajib atau tidak..? mohon di jelaskan mbah, dan para ustadz
semua. [Tommy
Sumardi].
JAWABAN
:
Telah menjadi suatu ijma'
bagi kaum Muslimin di semua negara dan di setiap masa pada semua golongan
fuqaha, ulama, ahli-ahli hadits dan ahli tasawuf, bahwa rambut wanita itu
termasuk perhiasan yang wajib ditutup, tidak boleh dibuka di hadapan orang yang
bukan muhrimnya . Adapun sanad dan dalil dari ijma' tersebut ialah ayat
al-Qur'an:
وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ
"Katakanlah kepada wanita
yang beriman; Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan
janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan
hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ..." (QS. an-Nûr:
31).
Sulis
Saja Imuet
(وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ )(النور: من الآية31)
“Katakanlah kepada wanita
yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara
kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang
(biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke juyub
(celah-celah pakaian) mereka.”(Qs. 24:31)
Berkata Ath-Thabary
rahimahullahu:
وليلقين
خُمُرهنّ …على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ
“Hendaknya mereka
melemparkan khimar-khimar mereka di atas celah pakaian mereka supaya mereka bisa
menutupi rambut, leher , dan anting-anting mereka.” (Jami’ul Bayan 17/262,
tahqiq Abdullah At-Turky)
Berkata Ibnu Katsir
rahimahullahu:
يعني:
المقانع يعمل لها صَنفات ضاربات على صدور النساء، لتواري ما تحتها من صدرها
وترائبها؛ ليخالفن شعارَ نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت
المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها، لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب
شعرها وأقرطة آذانها. …والخُمُر: جمع خِمار، وهو ما يُخَمر به، أي: يغطى به الرأس،
وهي التي تسميها الناس المقانع
“Khimar, nama lainnya
adalah Al-Maqani’, yaitu kain yang memiliki ujung-ujung yang dijulurkan ke dada
wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya, hal ini dilakukan untuk menyelisihi
syi’ar wanita jahiliyyah karena mereka tidak melakukan yang demikian, bahkan
wanita jahiliyyah dahulu melewati para lelaki dalam keadaan terbuka dadanya,
tidak tertutupi sesuatu, terkadang memperlihatkan lehernya dan ikatan-ikatan
rambutnya, dan anting-anting yang ada di telinganya. Dan khumur adalah jama’
dari khimar, artinya apa-apa yang digunakan untuk menutupi, maksudnya disini
adalah yang digunakan untuk menutupi kepala, yang manusia menyebutnya Al-Maqani’
(Tafsir Ibnu Katsir 10/218, cet. Muassah Qurthubah)
Lihat keterangan yang
semakna di kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Baghawy, Tafsir Al-Alusy, Fathul
Qadir dll, ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31.
Dan kitab-kitab fiqh
seperti , Mughny Al-Muhtaj (1/502, cet. Darul Ma’rifah) dll.
Demikian pula kitab-kitab
lughah (bahasa) seperti Al-Mishbahul Munir (1/248, cet. Al-Mathba’ah
Al-Amiriyyah), Az-Zahir fii ma’ani kalimatin nas (1/513, tahqiq Hatim Shalih
Dhamin), Lisanul ‘Arab hal:1261, Mu’jamu Lughatil Fuqaha, dll.
Yang intinya bahwa
pengertian khimar di dalam surat An-Nur ayat 31 adalah kain kerudung yang
digunakan wanita untuk menutup kepala sehingga tertutup rambut, leher,
anting-anting dan dada mereka. Sementara itu wajib bagi wanita muslimah
mengenakan jilbab setelah mengenakan khimar ketika keluar rumah, sebagaimana
tercantum dalam firman Allah ta’ala:
(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا
يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59)
Artinya:” Hai Nabi,
katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang
mukmin agar hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak
diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs.
33:59)
Para ulama berbeda-beda
dalam menafsirkan jilbab, ada yang mengatakan sama dengan khimar, ada yang
mengatakan lebih besar, dll (lihat Lisanul Arab hal: 649). Dan yang benar
–wallahu a’lamu- jilbab adalah pakaian setelah khimar, lebih besar dari khimar,
menutup seluruh badan wanita.
Berkata Ibnu Katsir
rahimahullahu:
والجلباب
هو: الرداء فوق الخمار
“Dan jilbab adalah pakaian
di atas khimar.” (Tafsir Ibnu Katsir 11/252)
Berkata Al-Baghawy
rahimahullahu:
وهو
الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار.
“Jilbab nama lainnya adalah
Al-Mula’ah dimana wanita menutupi dirinya dengannya, dipakai di atas Ad-Dir’
(gamis/baju panjang dalam/daster) dan Al-Khimar.” (Ma’alimut Tanzil 5/376, cet.
Dar Ath-Thaibah)
Berkata Syeikhul Islam
rahimahullahu:
و
الجلابيب هي الملاحف التي تعم الرأس و البدن
“Dan jilbab nama lain dari
milhafah, yang menutupi kepala dan badan.” (Syarhul ‘Umdah 2/270)
Berkata Abu Abdillah
Al-Qurthuby rahimahullahu:
الجلابيب
جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار…والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن.
“الجلابيب
adalah jama’ جلباب, yaitu
kain yang lebih besar dari khimar…dan yang benar bahwasanya jilbab adalah kain
yang menutup seluruh badan.” (Al-Jami’ li Ahkamil Quran 17/230, tahqiq Abdullah
At-Turky). [Mbah
Jenggot, Sulis Saja Imuet, Masaji Antoro, Raden Mas LeyehLeyeh].
- Bujairomy atau Hasyiyatul
jamal juz. 4 :
و
عورة حرة غير وجه وكفين ظهرا وبطنا الى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا
ما ظهر منها , وهو معسر بالوجه والكفين وانما لم يكونا عورة , لان الحاجة يدعوا الى
ابرازهما
- Fatawi Kubro karangan
imam Ibnu Hajar ALhytamy, juga hasiyah sayarah idhoh `ala manasik haji karya
imam nawawi :
اعلم
أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، فيجوز لها أن
تخرج من بيتها كاشفة وجهها إجماعاً.
وقد
نقل هذا الإِجماع ابن حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإِيضاح
على مناسك الحج للنووي.
ففي
الأوّل (1): " وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة
سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر" ا. هـ.
وقال
في الثاني (2): " إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعاً وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا
ينافيه الإِجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة
وجوبه ". ا . هـ.
وقال
في موضع ءاخر (3) فيه: "قوله (أي النووي) أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن
يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب
عليها ستر وجهها في الطُّرُقات كما هو مقرر في محله ". ا. هـ.
وقال
زكريا الأنصاري في شرح الروض (4) ما نصّه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع
النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر- أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي
عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنّة وعلى
الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ} سورة النُّور/ 30) الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن
قي ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل
لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل. ا.
هـ.
TERDAPAT LEBIH DARI 38
KITAB KARYA ULAMA YANG MENYATAKAN WAJAH DAN TANGAN TIDAK TERMASUK AUROT
:
اعلم
أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، فيجوز لها أن
تخرج من بيتها كاشفة وجهها إجماعاً.
وقد
نقل هذا الإِجماع ابن حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإِيضاح
على مناسك الحج للنووي.
ففي
الأوّل (1): " وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة
سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر" ا. هـ.
وقال
في الثاني (2): " إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعاً وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا
ينافيه الإِجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة
وجوبه ". ا . هـ.
وقال
في موضع ءاخر (3) فيه: "قوله (أي النووي) أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن
يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب
عليها ستر وجهها في الطُّرُقات كما هو مقرر في محله ". ا. هـ.
وقال
زكريا الأنصاري في شرح الروض (4) ما نصّه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع
النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر- أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي
عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنّة وعلى
الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ} سورة النُّور/ 30) الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن
قي ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل
لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل. ا.
هـ.
وقد
جاء عن ابن عباس وعائشة أنّهما فسّرا قول تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } سورة النُّور/31) بالوجه والكفّين، وهذا هو الصحيح
الذي تؤيّده الأدلة كحديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) ومالك
(7) وأبو داود (8) والنسائي (9) والدارِمي (10) وأحمد (11) من طريق عبد الله بن
عبّاس قال: " جاءت امرأة خثعمية غداة العيد، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقولها: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على
الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: "حجّي عنه "، قال ابن عبّاس وكانت شابة وضيئة، فجعل
الفضل ينظر إليها أعجبه حُسنها، فلوى رسول الله عنق الفضل ". وعند الترمذي من حديث
علي (12): "وجعلت تنظر إليه أعجبها حُسنه ". قال العبّاس: يا رسول الله لِمَ لويت
عنق ابن عمّك؟ فقال: " رأيت شاباً وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما"، قال ابن عبّاس:
وكان ذلك بعد ءاية الحجاب. ا. هـ.
ولفظ
البخاري (13) عن عبد الله بن عبّاس قال: أردف النبيّ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه
على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بالناس
يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق
الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. قال الحافظ ابن حجر في شرحه
ما نصه (14): قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغضّ البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه
إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، قال: ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحوّل وجه الفضل
حتى أدمن النظر إليها لإِعجابه بها فخشي الفتنة عليه، قال: وفيه مغالبة طباع البشر
لابن ءادم وضعفه عما ركّب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن
نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لو
لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي الخثعمية بالاستتار لما صرف وجه الفضل. قال: وفيه
دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإِجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في
الصلاة ولو رءاه الغرباء، وأن قوله:{ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ } سورة النور/30) على الوجوب في غير الوجه. قلت: وفي استدلاله بقصة
الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة. ا. هـ. أقول: تعقّبُ الحافظ لكلام ابن
بطال مدفوع لأنه كان يمكنها أن تجمع بين المصلحتين مصلحة الإِحرام ومصلحة تغطية
الوجه بأن تجافي الساتر بشيء يمنع من مَسّه وجهها، كما جاء ذلك عن أمّهات المؤمنين
في سفرهنّ للحجّ أنهن كنّ إذا حاذين الركب سَدَلْنَ على وجوههنّ فإذا جاوزن رفعن
الساتر، كما رواه أبو داود (15) وابن أبي شيبة (16) وغيرهما. فلو كان سكوته صلى
الله عليه وسلم عن أمر الخثعمية بتغطية وجهها لأجل إحرامها لأمرها بسدل الساتر على
وجهها مع مجافاته حتى لا يلتصق بالوجه لكنه لم يأمرها، ولما لم يأمر المرأة
الخثعمية بتغطية وجهها في ذلك الجمع الكبير، الذي قال جابر في وصف ما كان من
الحجّاج عندما خرج النبيّ من المدينة: إن الناس كانوا مدّ البصر في جوانبه الأربعة:
أمامه وخلفه ويمينه وشماله، علم من ذلك عدم وجوبه، ولو كان واجباً لأمرها بذلك.
فتبيّن بما ذكرنا أن دعوى بعض أن سكوت النبيّ على كشف الخثعمية وجهها كان لأجل
الإحرام دعوى فاسدة لا عبرة بها. فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على أن وجه
المرأة من غير أمّهات المؤمنين يجوز كشفه في الطرق ونحوها، لأن هذه الخثعمية كانت
عند الرمي وذلك الموضع يكثر فيه اجتماع الحجّاج حتى إنه يحصل كثيراً التلاصق بين
الرجال والنساء من شدة الزحمة بلا تعمّد.
وروى
الحديث أيضاً البخاري في كتاب الحجّ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان
الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها
وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت:
إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: " نعم
" وذلك في حجة الوداع. اهـ.
قال
الحافظ ابن حجر(17): قوله: فجاءته امرأة من خَثعم- بفتح المعجمة وسكون المثلثة-
قبيلة مشهورة، قوله: فجعل الفضل ينظر إليها، في رواية شعيب: وكان الفضل رجلاً
وضيئاً أي جميلاً وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها.
قوله: يصرف وجه الفضل، في رواية شعيب: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر
إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها.، وهذا هو المراد بقوله
في حديث علي: فلوى عنق الفضل. ووقع في رواية الطبري في حديث علي: وكان الفضل غلاماً
جميلاً فإذا جاءت الجارية من هذا الشقّ صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل
إلى الشقّ الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه، وقال في ءاخره : " رأيت
غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ". ا. هـ. وفي هذا
الحديث دلالة على رجحان جواز كشف المرأة وجههـا مع خوف الفتنة، وهذا ما قاله شارح
مختصر خليل محمد عليش المالكي في كتاب الصلاة.، ومحل الدليل في الحديث قوله عليه
السلام: " رأيتُ غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ".،
ومقابله ما ذكره بعض الشافعية من المتأخرين كالشيخ زكريا الأنصاري والرملي.، وهذه
الرواية التي عزاها الحافظ للطبري صحيحة أو حسنة عند ابن حجر لأنه التزم في المقدمة
أن ما يورده من الأحاديث مما هو شرح لرواية البخاري أو زيادة عليها فهو صحيح أو
حسن.
وقال
صاحب المبسوط الحنفي (18): " ثم لا شك أنه يُباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف
أمن الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفيها ". ا. هـ.
وقال
الشيخ محمد عليش المالكي في شرح مختصر خليل (19) ممزوجا بالمتن: " وهي- أي العورة-
من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفّين ظهراً وبطناً، فالوجه
والكفّان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة.، فإن
خيفت به فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما، وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب
عليه غضّ بصره ". ا. هـ. فالراجح عدم اشتراط أمن الفتنة لما في حديث الخثعمية
السابق الذكر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعبّاس:"رأيت غلاماً حَدَثاً
وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ". فلا حجة في قول بعض المتأخرين ممن
ليسوا من أهل الوجوه إنما هم نقلة إن ستر الوجه في هذا الزمن واجب على المرأة دفعاً
للفتنة لا لأنه عورة لأمرين، أحدهما أن هذا القول أي اشتراط أمن الفتنة منها أو
عليها لعدم وجوب ستر الوجه كما زعمه بعض الشافعية وهو مذكور في شرح المهذب وشرح روض
الطالب وشرح الرملي على منهاج الطالبين، ليس منقولاً عن إمام كالشافعي أو غيره من
الأئمة ولا هو منقول عن أصحاب الوجوه من المذهب. وكيفما كان الأمر فالصحيح ما وافق
النص. والمراد بالفتنة في هذه المسألة الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما كما صرح
بذلك زكريا الأنصاري (20). ويشهد لهذا أيضاً ما رواه ابن حبّان (21) مرفوعاً من
حديث ابن عباس قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من
أحسن النّاس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى
يكون في الصف المؤخر، فكان إذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله في شأنها:
{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَأْخِرِينَ} سورة الحِجر/24)، الشاهد فيه أن الرسول لم يقل لتلك المرأة
الحسناء انقبعي في بيتك أو تعالي مغطية وجهك، فلما لم يقل ذلك علمنا أن خوف الفتنة
لا يناط به الحكم. ثم الإجماع الذي انعقد على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وعلى
الرجال غض البصر لا ينتقض حكمه برأي بعض المتأخرين، وهذا الإجماع قد نقله ابن حجر
الهيتمي في حاشية الإيضاح وغيره بعد نقل القاضي عياض لذلك. قد أسفر الصبح لذي
عينين.
ولا
يقال أيضاً إن حديث: "احتجبا منه " خطاباً لزوجتيه حين دخل ابن أم مكتوم دليل على
أن وجه المرأة يجب ستره، فإن ذلك مختصٌّ بأزواج النبي كما قال أبو داود في سننه
جمعاً بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس، الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لها:
"اعتدّي في بيت ابن أمّ مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده "، ففرّق رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الحكم بين نسائه وبين غيرهنّ، لأنه سمح لفاطمة بنت قيس أن
تضع ثيابها عند هذا الأعمى الذي قال لزوجتيه: "احتجبا منه ".
وحديث
فاطمة بنت قيس رواه مسلم (22)، أمّا حديث "احتجبا منه "، فلم يخرجه بل أخرجه أبو
داود (23)، وهو مختلف في صحته كما قال الحافظ ابن حجر، فلا يجوز إلغاء حديث فاطمة
بنت قيس من أجل حديث: " احتجبا منه"، لأن ذلك مخالف للقاعدة الأصولية والحديثية من
أنه إذا تعارض حديثان جُمع بينهما ما أمكن الجمع، والجمع هنا بين الحديثين ممكن بما
قررنا. وقد تقرر هذا الحكم عند الأصوليين والمحدثين، وجاء ذلك عن مالك
وغيره.
وفي
سنن أبي داود (24) أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال:
" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار
إلى وجهه وكفّيه، وهذا الحديث مشهور وإن كان في سنده كلام.
وفي
تفسير الفخر الرازي (25) في شرح قول الله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} سورة النور/31) إلى ءاخر الآية ما نصه: " اختلفوا
في المراد من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سورة النور/31)، أما الذين
حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفّال: معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة
الجارية، وذلك في النساء الوجه والكفّان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين
والرجلين، فأُمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخّص لهم في كشف ما اعتيد
كشفه وأدّت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان
ظهور الوجه والكفّين كالضروري لا جَرَم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" ا.
هـ.
وقال
النووي في روضة الطالبين(26) ما نصّه: " وأما المرأة فإن كانت حرّة فجميع بدنها
عورة إلا الوجه والكفّين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين"ا. هـ. والكوع هو طرف الزند
الذي يلي الإبهام.
وقد
نقل شمس الدين الرملي (27) في كتابه نهاية المحتاج أن ابن عباس وعائشة قالا في قوله
تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سورة النور/31):
هو الوجه والكفّان، وأن الساتر للعورة شرطه أن يكون يمنع إدراك لون البشرة، وإن حكى
حجمها كسروال ضيق ولكنه مكروه للمرأة وخلاف الأولى للرجل. ا. هـ. ونقل ذلك أيضاً عن
ابن عبّاس وغيره الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض (28).
وفي
كتاب البحر المذهب لأبي المحاسن الروياني الشافعي ما نصه (29): فرع: يكره للمرأة أن
تنتقب في الصلاة لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل يكره له أن يصلي
متلثماً. ا. هـ. وقال ما نصه (30): قال بعض أصحابنا: تجوز الصلاة في الثوب الواصف
للون، وكذا ذكره القفّال زماناً وأُلزم عليه فسادُ صلاةِ العريان في الماء الصافي
فرجع عن ذلك ولو كان الثوب صفيقاً يستر لونها جازت الصلاة فيه، وإن وصف حجم الأعضاء
والجسد من الأليتين أو الفخذين أو الذكر، لأنه ما من ثوب إلا ويصف ذلك.
اهـ.
وقال
محمد عليش المالكي في منح الجليل (31): " وكُرِه - بضم فكسر- لباس مُحَدَّدٌ- بضم
الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مُثَقَّلَةً- أي مظهر حدّ العورة لرقته أو
ضيقه وإحاطته، أو باحْتزام عليه ولو بغير صلاة لإِخلاله بالمروءة ومخالفته لزيّ
السلف ". ا. هـ.
وقال
زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب (32): " ولا يضرّها بعد سترها
اللون أن تحكي الحجم، لكنه للمرأة مكروه ، وللرجل خلاف الأولى قاله الماوردي وغيره
" ا. هـ. وذكر مثل هذا ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (33) والنووي في شرح
المجموع (34)
وقال
الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف (35): " فأما إن كان (أي
الساتر) يستر اللون ويصف الخلقة لم يضرّ، قال الأصحاب لا يضرّ إذا وصف التقاطيع ولا
بأس بذلك، نصَّ عليه (أي أحمد) لمشقة الاحتراز" ا.هـ. .
وقال
فيه أيضاً (36): " فأما المرأة فيكره الشدّ فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أعضائها
وبدنها انتهى. قال ابن تميم وغيره: ويكره للمرأة في الصلاة شدّ وسطها بمنديل ومنطقة
ونحوهما " ا. هـ.
وفي
كتاب الإحسان (37) ما نصه: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا القواريري قال:
حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحق عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: " كن
النساء يؤمرن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن لا يرفعن رءوسهن
حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب ".
فيتبين
بعدما ذكرنا أن عورة المرأة جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وأنه يجوز لها كشف الوجه
والكفّين، وأن على الرجال غضّ البصر، والأحسن أن تسترهما، وأن ما تستعمله المرأة
لستر عورتها إن. حكى الحجم وأظهر اللون لا يكفي، وإن حكى الحجم وستر اللون فهو كافٍ
مع الكراهة، لأن المرأة لا تقدر على أن تلبس لباساً لا يحكي شيئاً من عورتها على
الإطلاق، والأحسن أن تلبس ما كان أوسع كالجلباب، والكراهية في المذاهب الثلاثة مذهب
الشافعي ومالك وأحمد هي الكراهية التنزيهية أي ما لا عقاب على فعله وفي تركه
ثواب.
وأما
النظر إلى وجه غير الملتحي نقل زكريا الأنصاري في شرح الروض (38) عن ابن القطان ما
لفظه: وأجمعوا أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وإمتاع حاسة
البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة والناظر من ذلك ءامن من
الفتنة، واختلف إن توفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر. انتهت عبارة ابن القطان.
قال بعض العلماء: وكتاب ابن القطان أحسن ما ألّف في بيان مسائل الإجماع والخلاف جاء
بعد ابن المنذر، ومعنى قوله: إن توفر له أحد الشرطين دون الآخر أي أنهم اختلفوا
فيما إذا كان انتفى قصد اللذة بالنظر إلى الأمرد ولم يحصل الأمن من الفتنة، والله
أعلم. وبما مر من النقول يعلم انتقاض قول بعض المتأخرين من أهل القرن الثاني عشر
ونحوه إنه يجب ستر المرأة وجهها لا لأنه عورة بل دفعاً للفتنة.
------------------------------------------
(1)
الفتاوى الكبرى (1/ 199).
(2)
حاشية شرح الإيضاح في مناسك الحج (ص/276).
(3)
المرجع ذاته (ص/ 178).
(4)
انظر شرح روض الطالب (3/ 110).
(5)
صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله.
(6)
صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو
للموت.
(7)
موطأ مالك: كتاب الحج: باب الحج عمن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة.
(8)
سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره.
(9)
سنن النسائي: كتاب المناسك: باب حج المرأة عن الرجل.
(10)
سنن الدارمي: كتاب المناسك: باب في الحج عن الحي (2/ 39- 40).
(11)
مسند أحمد (1/213).
(12)
جامع الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف.
(13)
انظر صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا لا
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم}، الآية
(14)
انظر فتح الباري (11/ 10).
(15)
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب في المحرمة لغطي وجهها.
(16)
أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنف (3/ 284) كتاب الحج: باب في المحرم يغطي
وجهه.
(17)
انظر فتح الباري (4/ 67).
(18)
المبسوط (10/153).
(19)
منح الجليل شرح مختصر خليل (1/222).
(20)
انظر شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (3/ 110).
(21)
انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان( 11/ 309)
(22)
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها.
(23)
أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس: باب في قوله عزّ وجلّ: {وَقُل
لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ، قال أبو داود: هذا لأزواج
النبي خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي
لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده
".
(24)
سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها.
(25)
التفسير الكبير (23/ 206- 07 2).
(26)
روضة الطالبين (1/ 283).
(27)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 80).
(28)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 176).
(29)
البحر المذهب ق/ 122 (مخطوط).
(30)
انظر البحر المذهب (ق/ 116) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم/ 22 فقه
شافعي.
(31)
منح !الجليل شرح مختصر خليل (1/ 226).
(32)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 176).
(33)
انظر المنهاج القويم (ص/ 182).
(34)
انظر المجموع (3/ 170).
(35)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/449).
(36)
المرجع ذاته (1/ 471).
(37)
انظر كتاب الإحسان (3/ 317).
(38)انظر
شرح الروض (4/180).
تغطية
الوجه عند المذاهب الأربعة
مذهب
الحنفية
1
ـ قال الشرنبلالي في ( متن نور الإيضاح ) :
«
وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار »
.
وقد
كتب العلامة الطحاوي في ( حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص
161) عند هذه العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة
، لا لأنه عورة » اهـ .
2
ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1 / 81) :
«
وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع
واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ،
لاندفاع الضرورة » اهـ .
3
ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1 / 81 (
المطبوع بهامش مجمع الأنهر ) :
«
وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس
بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال
للفتنة » اهـ .
والراجح
أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه
محرم .
4
ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3 / 188 ـ 189)
:
«
يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ،
وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق ، أو كَشفت وجهها لغير
محرم » اهـ باختصار .
5
ـ وقال في موطن آخر :
«
وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ،
كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة ، لأنه أغلظ ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ».
قال
خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة
:
«
والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف
قد يقع النظر إليها بشهوة .وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها
وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة » اهـ ( انظر : الدر المختار ، مع حاشية رد المحتار ( 1
/ 272) .
6
ـ وقال العلامة ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1 / 284) :
«
قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة » اهـ
.
7
ـ وقال أيضًا في موضع آخر ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2 / 381) :
«
وفي فتاوى قاضيخان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة .
اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها » اهـ
.
8
ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية ( ص / 244) :
«
وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة » اهـ .
وقد
أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال
الأجانب .
9ـ
قال العلامة المرغيناني (الهداية ( 2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : «
وتكشف وجهها لقوله عليه السلام : إحرام المرأة في وجهها ».
قال
العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة :
«
ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ،
قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا
حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا
: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع
على الوجه يسدل فوقها الثوب .
ودلت
المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث
عليه » اهـ .
10
ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام
المرأة في الحج :
«
والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ
جاز ، بل يندب » .
قال
خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : «
بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛
لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن
المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ
النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية .
ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند
وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ...
» اهـ باختصار
*************************************
مذهب
المالكية
1
ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز
المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا
نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .
قال
الشيخ الزرقاني
«
زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر
عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة
.
قال
ابن المنذر :
أجمعوا
على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها
، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا
تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن
يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه »
اهـ .
2
ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) :
«
واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد
الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما
يجب عليها »اهـ .
3
ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل :
((
وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها
وقصَّتها .
وأما
الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة
أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني .
وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم
إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) .
وهذا
كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها .
أما
حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة
المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه
بيت القصيد .
((
ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان
الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » .
اهـ
باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
4ـ
وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام
الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . )
ما يلي
"
قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها
حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور
المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ،
وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في
شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
5
ـ وقال ابن العربي :
«
والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ،
كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام
القرآن ( 3 / 1579) .
قال
محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في
القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .
6
ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) :
«
قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة
وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن
تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
7
ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 )
:
«
عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه
والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن
خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب
سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها
وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
8
ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
«
عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه
والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
ـ
وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود
الرجال الأجانب .
9ـ
قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل
ـ
1 / 41) في أبواب الحج :
«
حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ
بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها
ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها
، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة .
فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا
يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ
الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
10ـ
وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على
رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة :
«
واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ
بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس
نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع
، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا
على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .
11ـ
وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) :
«
حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر
عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .
12ـ
وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في
أبواب الحج :
«
حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم
عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر
لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل
محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة
يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة :
«
أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد
لذة » اهـ .
*********************************
مذهب
الشافعية
1
ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج :
«
وعورة حُرَّة غير وجه وكفين« ... . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب
السابق عند قوله : « غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند
النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند
الرجال الأجانب فجميع البدن . وأما عند النساء الكافرات ، فقيل : جميع بدنها ، وقيل
: ما عدا ما يبدو عند المهنة » اهـ ( حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1 / 411)
.
2ـ
وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـ
3 / 113 ـ 115 ، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي ) في « فصل تكفين الميت
وحمله وتوابعهما » : « يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال :
وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة »اهـ .
وقد
كتب الشيخ الشرواني ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) في حاشيته على
تلك العبارة :
«
فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة .
ووجوب
سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا .
شرح : م ر ــ أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى .
3
ـ وذكر ابن قاسم العبادي في ( حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) نحو ذلك على
العبارة نفسها ، فقال : « فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين
.
ووجوب
سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا . شرح : م ر » اهـ
.
4ـ
وقال الشيخ الشرواني :
«
قال الزيادي في شرح المحرر : إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم ـ
أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين .
وعورة
بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد .وعورة في
الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل »اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ ( حاشية
الشرواني على تحفة المحتاج ـ 2 / 112) .
5
ـ وقال أيضًا :
«
من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ،
فتأثم » اهـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 6 / 193) .
6
ــ وقال الشيخ زكريا الأنصاري : « وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين »
فكتب
الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة : « وعورة الحرة .. أي : في الصلاة . أما
عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند
أَمنِ الفتنة » اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1 / 174) .
7
ــ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي (أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص
217 ) :
((
ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية ، سواء كان وجهها ، أو شعرها ، أو ظفرها ،
حرة كانت أو أمة ...))
ثم
قال بعد أربعة أسطر :
((
فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة ، وكذا اللمس والخلوة ؛
والأَمة على المعتمد مثلها ، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها ...)) .
ثم
قال في الصفحة التي تليها : ويحرم عليها ـ أي المرأة ـ كشف شيء من بدنها ، ولو
وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة »اهـ .
8
ــ وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( 1 / 34 ـ
35 ) :
«
واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ
.وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان :
«
عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : «
وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا ..ثم قال :
ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء :
أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر
عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن
يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل
لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي
إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام .
أفاد
ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد .
وضعَّفَ
الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ،
وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى
المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه
الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41
ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .
9ـ
وقال الشيخ تقي الدين الحصني (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 1 / 181 )
:
«
ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد
وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم
عليها رفع النقاب . وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس ، زاده الله شرفًا ،
فليُجتنَب ذلك »اهـ .
10ـ
وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : « وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ،
وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها »اهـ (فتح القريب في
شرح ألفاظ التقريب ( ص 19) .
11ـ
وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُـحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود
الرجال الأجانب ؛ بل أوجبه بعضهم .
قال
العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير :
«
وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ
وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم
.
وقد
كتب الشبراملسي في حاشيته عليه :
«
قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ،
لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب » اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،
ومعه حاشية الشبراملسي ( 3 / 333) .
12ـ
وقال الخطيب الشربيني : « وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما
يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة .
«
وقد كتب البجيرمي في حاشيته على هذا القول :
«
فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض
البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه » اهـ (حاشية
البجيرمي على الخطيب ( 2 / 391) .
13
ــ ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ( أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ 6 / 197 )
نقلًا عن : شرح الإقناع .
في
« باب تخمير المحرم وجهه » عن « شرح الإقناع » قوله : « وإذا أرادت » ستر وجهها عن
الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . وفي حاشيةِ قوله
: « إذا أرادت » ، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ــ أي في حالة الإحرام ــ ولو
بحضرة الأجانب ، ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم
.
والمتجه
في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه »
**********************************
مذهب
الحنابلة
1-
قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ :
«
كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر » اهـ (زاد المسير في علم
التفسير ـ 6 / 31 ) .
2ـ
وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في ( مغني ذوي الأفهام عن الكتب
الكثيرة في الأحكام ـ ص 120 ) :
«
ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ،
والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة ، ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها
إذا برزت » اهـ .
3ـ
وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1 / 309)
) :
«
والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها » لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : « المرأة عورة » رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وعن أم سلمة أنها سألت
النبي صلى الله عليه وسلم : « أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال :
إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق وغيره أنه
موقوف على أم سلمة . « إلا وجهها » :
لا
خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة . ذكره في المغني وغيره
. « قال جمع : وكفيها » واختاره المجد ، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى : ?
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [ النور : 31 ] قال ابن
عباس وعائشة : وجهها وكفيها . رواه البيهقي ، وفيه ضعف ، وخالفهما ابن مسعود . «
وهما » أي : الكفان . « والوجه » من الحرة البالغة « عورة خارجها » أي الصلاة «
باعتبار النظر كبقية بدنها » كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة
» اهـ .
4ـ
وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي
، مع حاشية العنقري ـ 1 / 140 ) :
«
وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة
في الصلاة . وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة
إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة » اهـ .
5ـ
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( 1 / 601 ـ
602):
«
قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا
خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل
لكـمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بــ ? مَا ظَهَرَ ? من
الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو
ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب
، وكل شيء منها عورة حتى الظفر » اهـ .
6ـ
وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3 / 7 )
:
«
وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته ، ونظر الزوج إلى زوجته ،
وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية ، حتى شعر متصل لا بائن . قال أحمد : ظفرها عورة ،
فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم . وأُحبّ أن تجعل لكمّها
زرًا عند يدها » اهـ .
7ـ
وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال
الأجانب قريبًا منها .
قال
الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3 / 168 ) ، وانظر أيضا : الروض
المربع ( 1 / 484) :
«
والمرأة إحرامها في وجهها » فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيره ، لما
روى ابن عمر مرفوعًا : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القُفَّازين » رواه
البخاري . وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . رواه
الدارقطني بــإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز
أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لفعل عائشة . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء
عليها ، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر ، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد ،
ولا هو من الخبر ، بل الظاهر منه خلافه ، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة
البشرة ، فلو كان شرطًا لبُيِّن »اهـ باختصار .
8ـ
وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل ( 1 / 246 ـ 247 ) أثناء كلامه عن محظورات
الإحرام : « ... وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تُسدل على وجهها لحاجة ، لقوله صلى
الله عليه وسلم : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » رواه أحمد
والبخاري قال في الشرح : فيحرم تغطيته . لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء
أنها تغطيه ، فيُحمَلُ على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف . فإن احتاجت لتغطيته لمرور
الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها ، لا نعلم فيه خلافًا . اهـ لحديث
عائشة : « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » . رواه أبو
داود والأثرم »