PERTANYAAN
:
Assalamu'alakum. Bagaimana
hukumnya menerima amplop setelah shalat jenazah ? membaca Qur'an di makam
dengan mendapatkan bayaran apakah tetap berpahala ? syukron. [Ahmad
Fudholi Ibnu Ahfazh].
JAWABAN
:
Wa'alaikum salam. Boleh
hukumnya menerima amplop setelah shalat jenazah, karena menerima sedekah tak ada
masalah, masalah dapat pahala atau tidak dikembalikan pada niatnya, membaca
qur'an meski tak dapat bayaran juga belum tentu dapat pahala.
Tradisi di atas dihukumi
boleh dan sunnah dengan niat bersedekah untuk mayit, namun juga bisa menjadi
haram apabila :
1.uang diambilkan dari harta
peninggalan mayit (tirkah) sebagian ahli waris ada yang mahjur
‘alaih.
2.mayit punya hutang yang
bisa menghabiskan tirkah.
3.ada sebagian ahli waris
yang tidak ridho.
Sedangkan status uang yang
diterima adalah shodaqoh, namun bilamana pemberian itu merupakan tradisi yang
berlaku maka dalam pemberian tersebut terdapat khilaf ulama’ sebagaimana khilaf
ulama’ dalam permasalah uang yang diberikan saat pernikahan (ada yang
berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah hibah dan ada juga yang berpendapat
bahwa pemberian tersebut adalah qordhu atau hutang). [Mbah
Jenggot].
REFERENSI :
Bulugh al-Umniyah hal.
125., I’anah ath-Tholibin Juz 2 hal.146. dan Juz 3 hal. 48., Al-Fatawi al-Kubro
Juz 2 hal. 7., Tuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 208., Hawasyi asy-Syarwani Juz 5 hal.
44.
بلوغ
الأمنية ص 125
الوجه
الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان
لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر
بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من
النحاية . وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية , وكذا عند الشافعية على
الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك , بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت
للعزاء . وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة
الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى
الصلاة بوضع يده على أنفه , وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير
هذه الكيفية .
الأمر
الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث
عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله , أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه
والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : (
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعي
امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا
ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه , ثم قال أجد لحم شاة أخدت
بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع
يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل
بها إليّ بثمانها فلو يوجد , فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير , والغالب أنه فقير قال
الطيبي : وهم كفار , وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه , وكذا الطعام فى
صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم , وقد لزمها قيمة الشاة
بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها , فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون
الإتخاذ المذكور , إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب
الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على
الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه , وحديث عاصم عن
أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل
قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين , أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ
الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على
قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما
بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب
الأربعة
:
إعانة
الطالبين ج 2 ص 146
وفي
حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها ما يفعله
الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو من ميت
عليه دين أو يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك اه
الفتاوى
الكبرى ج 2 ص 7
{وسئل}أعاده
الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق
به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة اكل وإطعامه للفقراء وغيرهم
وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت
النساء التى حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك الا مقتضى عادة اهل البلد حتى إن من لم
يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبأون به وهل إذا قصد بذلك العادة والتصدق فى
غير الأخيرة او مجرد العادة ماذا يكون الحكم جوازا اوغيره وهل يوزع ماصرف على
أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به بعضهم وعن الميت عند اهل الميت الى
مضى شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟ {فأجاب} بقوله جميع ما يفعل مما
ذكر فى السؤال من البدع المذمومة لكن لاحرمة فيه إلا إن فعل شيئ منه لنحو نائحة او
رثاء ومن قصد بفعل شيئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى أن
يكتب له ثواب ذلك أخذا من امره صلى الله عليه وسلم من احدث فى الصلاة بوضع يده على
انفه وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن
يفعل شيئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا او كانوا كلهم رشداء لكن
لم يرض بعضهم . اهـ
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 208
(و)
يسن ( لجيران أهله ) ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو
ببلد آخر ( تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) للخبر الصحيح { اصنعوا لآل جعفر
طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم } ( ويلح عليهم في الأكل ) ندبا لأنهم قد يتركونه حياء
أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه ( ويحرم تهيئته للنائحات ) أو
لنائحة واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها ( والله أعلم ) لأنه إعانة على
معصية وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه بدعة مكروهة كإجابتهم
لذلك لما صح عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من
النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره لاجتماع
أهل الميت ليقصدوا بالعزاء قال الأئمة بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم
عزاهم وأخذ جمع من هذا ومن بطلان الوصية بالمكروه وبطلانها بإطعام المعزين لكراهته
لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة وبه صرح في الأنوار نعم إن فعل لأهل الميت مع
العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم خالف
ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن
الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للأفضل فيسن فعله لهم أطعموا
من حضرهم من المعزين أم لا أمر ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام بأمر
الحزن ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل
ما عملوه لغيرهم فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآتي في النقوط فمن عليه شيء لهم
يفعله وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو
المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور ولا
غائب وإلا أثموا وضمنوا
قوله
( يعمل لهم مثل ما عملوه الخ ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل
الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين
عليه كردي قوله ( الخلاف الآتي ) أي في فصل الإفراض ( في النقوط ) من أنه هبة أو
قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي
إعانة
الطالبين ج 3 ص 48
وما
جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه
هل يكون هبة أو قرضا ؟ أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه
لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل
إطلاق من قال بالثاني وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع
ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف
تعين ما ذكر
حواشي
الشرواني ج 5 ص 44
عبارة
الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح
وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما
يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه
سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم
البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو
وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد
بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به
وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا
اهـ