PERTANYAAN
:
Mau tanya mbah : Hukumnya
mengubur jenazah ke tempat lain itu bagaimana ya hukumnya?? contohnya, TKI
meninggal di luar negeri terus dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan di tempat
asalnya. Trims. [Anita
Bidadari].
JAWABAN
:
Dan haram memindahkan mayit
sebelum dikubur dari tempat meninggalnya ke tempat yang lebih jauh dari
pekuburan tempat meninggalnya untuk dikubur di tempat itu. Ini adalah lebih
utama dari ucapan mushonnif : Dan haram memindah mayat ke daerah lain, kecuali
orang yang meninggal di dekat kota Makkah dan Madinah dan Iliya, yaitu Baitul
Muqoddas. Maka tidak haram memindahkan ke tempat-tempat tersebut, bahkan
tempat-tempat tersebut dipilih karena keutamaan menguburkan mayat di
tempat-tempat tersebut. Wallohu a'lam. [Yupiter
Jet ].
- Madzhab Syafi’i
:
(وَحَرُمَ
نَقْلُهُ) قَبْلَ دَفْنِهِ مِنْ مَحَلِّ مَوْتِهِ (إلَى) مَحَلِّ (أبْعَدَ مِنْ
مَقْبَرَتِ مَحَلِّ مَوْتِهِ) لِيُدفَنَ فِيْهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ
وَيَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ (إلاَّ مَنْ بِقُرْبِ مَكَّةَ
وَالمَدِيْنَةِ وَإِيلِيَا) اى بَيْتِ المُقَدَّسِ فَلاَ يَحْرُمُ نَقْلُهُ
إلَيْهَا, بَلْ تُخْتَارُ لِفَضْلِ دَفْنِ فِيْهَا.
- Hasyiyatul jamal
:
ويحرم
نقله إلى بلد آخر وحينئذ فينتظم من كلامه أربع مسائل وهي نقله من بلد لبلد أو صحراء
أو من صحراء لصحراء أو بلدالمراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل
وصوله
- Nihayatuz zain 1/163
:
قَالَ
الزَّرْكَشِيّ وَيَنْبَغِي أَن يكون مثل ذَلِك مَا لَو كَانَ بِقرب مَقَابِر أهل
الْخَيْر وَالصَّلَاح لِأَن الشَّخْص يقْصد الْجَار الْحسن
- Madzhab Maliki
:
(وَ)
جَازَ (نَقْلُ) الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَان إلَى
آخَرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ وَأَنْ لَا تُنْتَهَكَ
حُرْمَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ
الْبَحْرُ أَوْ تُرْجَى بَرَكَةُ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوْ لِيُدْفَنَ
بَيْنَ أَهْلِهِ أَوْ لِأَجْلِ قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ (وَإِنْ) كَانَ النَّقْلُ
(مِنْ بَدْوٍ) إلَى حَضَرٍ
الكتاب:
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالمؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي
(المتوفى: 1230هـ)1/421
- Madzhab Hanafi
:
وَجَوَّزَ
نَقْلَ الْمَيِّتِ الْبَعْضُ مُطْلَقًا…..
(قَوْلُهُ
وَجَوَّزَ نَقْلَ الْمَيِّتِ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ هُنَا وَالْبَعْضُ فَاعِلُ
جَوَّزَ وَالْمُرَادُ قَبْلَ الدَّفْنِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ
أَنَّ فِيهِ خِلَافًا بَعْدَ الدَّفْنِ أَيْضًا رَادًّا عَلَى الطَّرَسُوسِيِّ،
قَالَ الشَّارِحُ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْخِلَافِ لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ مِنْ
كَلَامِ الْعُلَمَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَ الطَّرَسُوسِيِّ اهـ
أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْكِ خِلَافًا فِيمَا بَعْدَ الدَّفْنِ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا)
أَيْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ قَصُرَتْ
الكتاب:
رد المحتار على الدر المختارالمؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)6/428