PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum. Bolehkah
membunuh kucing dengan alasan karena dianggap hama / perusak ? dan apakah boleh
membunuh anjing/babi tanpa sebab ? menurut hukum syariat.. Monggo. [Fuad
Sembung].
JAWABAN
:
Wa'alaikumsalam. Menurut
Ibn Hajar tidak boleh membunuh kucing meskipun ia dianggap menjadi hama /
perusak sedang menurut al-Qadhi Husain membolehkannya bila ia memang menjadi
hama / perusak dengan ketentuan ia sedang tidak bunting. Adapun anjing, maka
diperbolehkan membunuh anjing dengan syarat anjingnya galak, bila tidak galak
tidak boleh dibunuh baik anjingnya bermanfaat atau tidak. Wallohu a'lam.
[Masaji
Antoro].
- Al-Fataawaa al-Fiqhiyyah
al-Kubraa IV/240 :
وَسُئِلَ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا صُورَتُهُ ذَكَرَ ابن الْعِمَادِ
مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْهِرِّ فما حَاصِلُهَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ الْحَاصِلُ في ذلك
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْهِرِّ وَإِنْ أَفْسَدَ على الْمَنْقُولِ
الْمُعْتَمَدِ بَلْ يَجِبُ على دَافِعِهِ أَنْ يُرَاعِي التَّرْتِيبَ
وَالتَّدْرِيجَ في الدَّفْعِ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ كما يُرَاعِيهِ دَافِعُ
الصَّائِلِ وقال الْقَاضِي حُسَيْنٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجُوزُ
قَتْلُهُ ابْتِدَاءً إذَا عُرِفَ بِالْإِفْسَادِ قِيَاسًا على الْفَوَاسِقِ
الْخَمْسَةِ نعم يَجُوزُ قَتْلُهُ على الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ في صُورَةٍ وَهِيَ
ما إذَا أَخَذَ شيئا وَهَرَبَ وَغَلَبَ على الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فَلَهُ
رَمْيُهُ بِنَحْوِ سَهْمٍ لِيَعُوقَهُ عن الْهَرَبِ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ
وَمَحَلُّهُ إنْ لم يَكُنْ أُنْثَى حَامِلًا وَإِلَّا لم يَجُزْ رَمْيُهَا
مُطْلَقًا رِعَايَةً لِحَمْلِهَا إذْ هو مُحْتَرَمٌ لم يَقَعْ منه جِنَايَةٌ فَلَا
يُهْدَرُ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ وَأَمَّا تَخْرِيجُ الْبَغَوِيِّ لِذَلِكَ في
فَتَاوِيهِ على تَتَرُّسِ الْمُشْتَرَكِينَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُجَابُ عنه بِأَنَّ
تِلْكَ حَالَةُ ضَرُورَةٍ يَتَرَتَّبُ عليها فَسَادٌ عَامٌّ فَلَا يُقَاسُ عليها ما
نَحْنُ فيه لِأَنَّ فَسَادَهُ خَاصٌّ وَالْأُمُورُ الْعَامَّةُ يُغْتَفَرُ
لِأَجَلِهَا ما لَا يُغْتَفَرُ لِأَجْلِ الْأُمُورِ
- Al-Majmuu’ alaa Syarh
al-Muhadzdzab V/235 :
*
(فرع) قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال (خمس يقتلن في الحل والحرم منها الكلب العقور) قال أصحابنا وإن لم
يكن الكلب عقورا ولا كلبا لم يجر قتله سواء كان فيه منفعة أم لا وسواء كان أسود أم
لا وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا وممن صرح به القاضى حسين وإمام الحرمين قال
إمام الحرمين الامر بقتل الكلب الاسود وغيره كله منسوخ فلا يحل قتل شئ منها اليوم
لا الاسود ولا غيره إلا الكلب والعقور