PERTANYAAN
:
Bolehkah daging kurban
diberikan untuk orang kafir ? mohon jawabannya. [Tanpa
Nama].
JAWABAN
:
Ulama berbeda pendapat
:
- Ada yang Mutlaq tidak
boleh (BAIK QURBAN SUNAT-WAJIB) seperti dijelaskan Ibnu Hajar dalam kitab
Tuhfatul-Muhtaj :
(
وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَرْتَدَّ إذْ لَا يَجُوزُ
لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ
وَالْمُهْدَى إلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ
مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ
غَيْرِهِمْ مِنْهُ
- Dalam Al-Majmu’ (Syarhul
Muhadzab) disebutkan, boleh memberikan sebagian kurban sunah kepada kafir Dzimmi
yang miskin. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk kurban yang wajib.”
(Hasyiyah Al Baijuri, 2/310). Wallohu a'lam. [Mbah
Jenggot II].
- I’anatuth Tholibiin Juz 2
:
ويشترط
فيهم أن يكونوا من المسلمين. أما غيرهم فلا يجوز إعطاؤهم منها شيئا
“Dan disyaratkan pada
mereka adalah dari orang-orang Islam, adapun selain mereka maka tidak boleh
memberikan kepada mereka dari kurban sedikitpun”.
- Nihayatul Muhtaj bab
kitab Udhhiyah :
وَخَرَجَ
بِمَا مَرَّ مَا لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ
الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا ،
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إعْطَاءِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ
مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ ، إذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ
بِالْأَكْلِ لِأَنَّهَا ضِيَافَةُ اللَّهِ لَهُمْ فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ
غَيْرِهِمْ مِنْهُ
Yang memperbolehkan syarat
harus Faqiier sekali :
قوله
: ( وتعجب منه الأذرعي إلخ ) أي مما وقع في المجموع أي لأن القصد منها إرفاق
المسلمين بأكلها لأنها ضيافة من الله فلا يجوز تمكين غيرهم منها وكلام الشارح يقتضي
أن الذي في المجموع وتعجب منه الأذرعي هو إطعام المضحي لفقراء أهل الذمة والذي في
شرح م ر امتناع ذلك منه ، وأن ما في المجموع إنما هو في إعطاء الفقير أو المهدى له
شيئا منها للكافر وعبارته : وخرج بالمضحي عن نفسه ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز له
الأكل
منها
، كما لا يجوز إطعام كافر منها مطلقا فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة ويؤخذ من ذلك
امتناع إطعام الفقير والمهدى إليه شيئا منها للكافر إذ القصد منها إرفاق المسلمين
بأكلها ، لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز وفي ع ش على م ر .
دخل
في الإطعام ما لو ضيف الفقير أو المهدى إليه الغني كافرا فلا يجوز نعم لو اضطر
الكافر ولم يوجد ما يدفع ضرورته إلا لحم الأضحية فينبغي أن يدفع له منه ما يدفع
ضرورته ويضمنه الكافر ببدله للفقراء ولو كان الدافع له غنيا كما لو أكل المضطر طعام
غيره فإنه يضمنه بالبدل ولا تكون الضرورة مبيحة له إياه مجانا .
- Hasyiyah Bujairomi alaa
al-Khothib XIII/244 :
قال
ابن المنذر أجمعت الامة على جواز اطعام فقراء المسلمين من الاضحية واختلفوا في
اطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور
*
وقال مالك غيرهم أحب الينا وكره مالك أيضا إعطاء النصراني جلد الاضحية أو شيئا من
لحمها وكرهه الليث قال فان طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه هذا كلام
ابن المنذر ولم أر لاصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية
التطوع دون الواجبة والله أعلم
- Al-Majmuu’ VIII/425
:
نقل
النووي عن ابن المنذر قوله: [أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من
الأضحية، واختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو
ثور. وقال مالك: غيرهم أحب إلينا. وكره مالك أيضا إعطاء النصراني جلد الأضحية أو
شيئا من لحمها. وكرهه الليث قال: فإن طبخ لحما فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين
منه].
ثم
قال النووي :[ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من أضحية التطوع دون الواجبة].
وقال
الشيخ ابن قدامة: [ويجوز أن يطعم منها كافر، وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب
الرأي؛ لأنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي كسائر الأطعمة ولأنه صدقة تطوع فجاز
إطعامها للذمي والأسير كسائر صدقة التطوع].
والراجح
من أقوال العلماء أنه يجوز إطعام أهل الذمة منها، وخاصة إن كانوا فقراء أو جيرانا
للمضحي أو قرابته أو تأليفا لقلوبهم.
الإهداء
من الأضحية
وأما
الهدية من الأضحية فقد اتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة. وكثير من
العلماء يرون أن يهدي ثلثاً منها كما مرَّ في حديث ابن عباس فإنه يجعل الأضحية
أثلاثا؛ ثلث لأهل البيت وثلث صدقة وثلث هدية.
ونقل
هذا عن ابن مسعود وابن عمر وعطاء وإسحاق وأحمد وهو أحد قولي الشافعي.
ويسن
أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثا وإذا أكل البعض وتصدق
بالبعض فله ثواب الأضحية بالكل والتصدق بالبعض.