PERTANYAAN :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Sebelumnya kami minta maaf. Kami sangat menunggu jawabanNya. Ada titipan pertanyaan dari jamaah yang akan melaksanakan Umroh :
1. Setelah thawaf wada' boleh kah pergi ke masjid haram jika shalat wajib tiba? jika boleh tentu tidak ada masalah,
2. jika tidak boleh, kalau kembali ke masjid apakah mengulang thawaf wada nya, atau terkena Dam.
terimakasih kepada para ustadz, dan kyai atas jawaban nya. [Muhamad Khoiri].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam.
1. Setelah thawaf wada' tidak boleh pergi ke masjid haram jika shalat wajib tiba.
2. Kalau tetap kembali ke masjidil haram, maka wajib mengulang thawaf wada' nya. Wajib Dam jika tidak mengulang, karena Thawaf wada' wajib dan menjadi akhir dari setiap aktifitas kita di masjdil haram.
Meskipun sebenarnya kalau tidak mau yang wajib tidak masalah, jika mengambil pendapat yang menghukumi thawaf wada' itu sunnah. Maka dsini tak ada masalah. Wallohu a'lam. [Mukhlis Hadiruddin, Akhbib Maulana, Maafin Saya].
Referensi :
- AlMajmuu' :
الكتب - المجموع شرح المهذب - كتاب الحج - باب صفة الحج والعمرة - فرغ المحرم من طواف الوداع - الجزء رقم5
فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف للوداع وهل يجب طواف الوداع أم لا فيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .
الثانية ) إذا خرج بلا وداع وقلنا : يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة ، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدم ، فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم ، وإن عاد بعد بلوغها فطريقان ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : لا يسقط .
( والثاني ) حكاه الخراسانيون وجهان ( أصحهما ) لا يسقط [ ص: 234 ] والثاني ) يسقط ( الثالثة ) ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ولا دم عليها لتركه ، لأنها ليست مخاطبة به للحديث السابق ، لكن يستحب لها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو مما سنذكره إن شاء الله تعالى .
الرابعة ) ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث ، فإن مكث نظر إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه [ ص: 235 ] إعادة الطواف ، وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما فهل يحتاج إلى إعادته ؟ فيه طريقان قطع الجمهور بأنه لا يحتاج . وذكر إمام الحرمين فيه وجهين . ولو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم يعد الطواف ، نص عليه الشافعي في الإملاء واتفق عليه الأصحاب . والله أعلم .
- Mughnil Mukhtaj :
قال إمام الحرمين والغزالي: هو من المناسك، وليس على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه. وقال البغوي والمتولي وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكياً أو أفقياً. وهذا الثاني أصح عند الرافعي وغيره من المحققين تعظيماً للحرم وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام
-------
فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه إحرام لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به فأشبه من رجع لطواف الزيارة فإن ودع وخرج, ثم دخل مكة لحاجة فقال أحمد أحب إلي ألا يدخل إلا محرما وأحب إلي إذا خرج أن يودع البيت بالطواف وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك, إنما دخل لحاجة غير متكررة فأشبه من يدخلها للإقامة بها.
- Roudhotut tholibin :
ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ، ويعقبه الخروج بلا مكث . فإن مكث نظر إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج ، كشراء متاع [ ص: 117 ] ، أو قضاء دين ، أو زيارة صديق أو عيادة مريض ، فعليه إعادة الطواف . وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد ، وشد الرحل ونحوهما ، فهل يحتاج إلى إعادته ؟
[ فيه ] طريقان . قطع الجمهور بأنه لا يحتاج . وفي النهاية : وجهان .
قلت : لو أقيمت الصلاة فصلاها ، لم يعده . - والله أعلم
- Tuhfatul muhtaj :
وأفهم المتن أنه لو خرج من عمران مكة لحاجة فطرأ له السفر لم يلزمه دخولها لأجل طواف الوداع ؛ لأنه لم يخاطب به حال خروجه ، وهو محتمل ( ولا يمكث بعده ) [ ص: 141 ] كركعتيه والدعاء المندوب عقبهما ثم عند الملتزم ، وإن أطال فيه بغير الوارد ، وإتيان زمزم ليشرب من مائها ، فإن مكث لذلك وحده ، أو مع فعل جماعة أقيمت عقبه وفعل شيء يتعلق بالسفر كشراء زاد وشد رحل ، وإن طال لم يلزمه إعادته وإلا كعيادة
LINK ASAL :