PERTANYAAN:
Assalamu'alaikum. Mau tanya admin.. Hukum menaburkan air tulisan wafaq Quran ke tanah. Bagaimana hukumnya? [ Raihan Abdul Hakim ]
JAWABAN:
Wa’alaikumussalaam...wr.wb. Melihat keterangan di bawah ini berarti tidak boleh membuang air alqur'an ke tanah.
حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 155)
قوله: (ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي قوله: (إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش قوله: (والغسل أولى منه) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الارض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن الاحراق أولى لان الغسالة قد تقع على الارض انتهى ابن شهبة اه
أسنى المطالب – (ج 1 / ص 335)
قَوْلُهُ : صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ ) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنْ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ .وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ : لَا يَجُوزُ تَمْزِيقُ الْوَرَقَةِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمُ رَسُولِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِيقِ الْكَلِمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إزْرَاءِ الْمَكْتُوبِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ابْتِلَاعِ قِرْطَاسٍ
الإتقان في علوم القرأن
فرع .
إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز وضعها في شق [ ص: 424 ] أو غيره لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب . كذا قاله الحليمي .
قال : وله غسلها بالماء ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم ينكر عليه .
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل ، لأن الغسالة قد تقع على الأرض ، وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق ، لأنه خلاف الاحترام والنووي بالكراهة .
---------------
Solusinya, airnya diminum
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﺝ ٢ ص ١٩٤
ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﺛﻢ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﺳﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ ﺃﺑﻮ ﻗﻼﺑﺔ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻛﺮﻫﻪ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻭﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻯ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻛﻠﻪ . ﺇﻫـ
ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺝ ١ ص ٦٦
( ﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﺷﺮﺏ ﻣﺤﻮﻩ ) ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺏ ﻣﺎ ﻣﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ . ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻛﺘﺐ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﻟﻴﺴﻘﻰ ﻣﺎﺅﻩ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . ﺍﻫـ
ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺝ ١ ص ١٨٢-١٨١
( ﻭَﻳَﺠُﻮﺯُ ﻫَﺪْﻣُﻪُ ) ﺃَﻱْ ﺍﻟْﺤَﺎﺋِﻂِ ( ﻭَﻟُﺒْﺴُﻬَﺎ ) ﺃَﻱْ ﺍﻟْﻌِﻤَﺎﻣَﺔِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺼْﺮِﻳﺢُ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺯِﻳَﺎﺩَﺗِﻪِ ( ﻭَﺃَﻛْﻠُﻪُ ) ﺃَﻱْ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻀُﺮُّ ﻣُﻠَﺎﻗَﺎﺗُﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻌِﺪَﺓِ ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﺍﺑْﺘِﻠَﺎﻉِ ﻗِﺮْﻃَﺎﺱٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﺳْﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻳَﺤْﺮُﻡُ ﻛَﻤَﺎ ﺟَﺰَﻡَ ﺑِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﻧْﻮَﺍﺭِ، ﻗَﺎﻝَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺠْﻤُﻮﻉِ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻜْﺮَﻩُ ﻛَﺘْﺐُ ﺷَﻲْﺀٍ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻓِﻲ ﺇﻧَﺎﺀٍ ﻟِﻴُﺴْﻘَﻰ ﻣَﺎﺅُﻩُ ﻟِﻠﺸِّﻔَﺎﺀِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻴﻪِ ﺍﻟْﻤَﺬْﻫَﺐُ ﺍﻧْﺘَﻬَﻰ . ﻭَﻭَﻗَﻊَ ﻓِﻲ ﻓَﺘَﺎﻭَﻯ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡِ ﺗَﺤْﺮِﻳﻤُﻪُ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﻠَﺎﻗِﻲ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻨَّﺠَﺎﺳَﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻌِﺪَﺓِ، ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺃَﻛْﻞُ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡِ ﻓَﻴُﺤْﺘَﻤَﻞُ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﻛَﺮَﺍﻫَﺔَ ﻓِﻴﻪِ ﻛَﺸُﺮْﺏِ ﻣَﺎ ﺫَﻛَﺮَ ﻭَﻳُﺤْﺘَﻤَﻞُ ﺍﻟْﻔَﺮْﻕُ ﺑِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺏَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺸُّﺮْﺏِ ﻳُﻤْﺤَﻰ ﻗَﺒْﻞَ ﻭَﺿْﻌِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻔَﻢِ ﺑِﺨِﻠَﺎﻓِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡِ .
( ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﺍﺑْﺘِﻠَﺎﻉِ ﻗِﺮْﻃَﺎﺱٍ … ﺇﻟَﺦْ ) ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻳَﺘَﻨَﺠَّﺲُ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻦِ ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﺃَﻛْﻠِﻪِ ﺇﺫَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻌَﺎﻡٍ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﻳَﺼِﻞُ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟْﺠَﻮْﻑِ ﺇﻻ ﻭَﻗَﺪْ ﺯَﺍﻟَﺖْ ﺻُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺑَﺔِ . ﺇﻫـ
تحفة المحتاج
( قوله : ولا يكره شرب محوه إلخ ) أي محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه نهاية ومغني .
Wallaahu a’lam [ Mujaawib: Ust. Moh Showi ]
LINK DISKUSI:
# Rabbi zidna 'ilman nafi'a #