PERTANYAAN
:
Assalamualaikum
warohmatulloh, poro asatidz lan asatidzah, nuwun sewu bade nderek tangklet,
kasus waqi'iyah. Sikumbang merupakan pemuda tampan berperawakan gagah nan ideal,
dia adalah dambaan bagi para wanita, dan dia ini playboy dan malah bisa
dikategorikan sebagai gigolo, nah salah satu pelanggannya (tante) sebut saja
bunga naksir berat sama dia, dan tante bunga tersebut menyatakan ketulusan
hatinya untuk mengajak menikah, nah berhubung sikumbang orang matre yang penting
kaya dan lihat warisannya juga menggiurkan ia jadi mau menikahi tante tersebut,
tapi setelah saling berkenalan sama keluarganya masing-masing alangkah kagetnya
sikumbang tersebut, karena anak dari tante bunga tsb yaitu simawar adalah
kekasihnya dulu sewaktu di SMA, dan sikumbang ini pernah melakukan hubungan
intim (berzina) sama simawar anak tante tsb sewaktu pacaran dulu. Nah
pertanyaannya : apakah sikumbang masih diperbolehkan menikahi tante bunga? yang
mana ia adalah ibu kandung dari simawar yang pernah ia setubuhi. Matur suwun.
[Si
Pemimpi].
JAWABAN
:
Wa'alaikumussalam.
Perzinahan tidak menetapkan hukum mushoharoh. Si Kumbang boleh menikah dengan Si
Bunga, karena perzinahan tidak menyebabkan orang tua perempuan yang dizinahi
menjadi mahram bagi laki² yang menzinahi (Antara si Kumbang dengan tante Bunga
tidak ada ikatan mahram), kasus ini cocok dengan judul sinetron AYAH TIRIKU
ADALAH MANTAN PACARKU. Wallohu a'lam. [Abdul
Qodir Shodiqi, Anake Garwane Pake, Moh Showi].
Referensi :
الحاوي
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
أبو
الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري دار الكتب العلمية الجزء
التاسع
[
ص: 214 ] باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال من الجامع ومن اليمين مع الشاهد
مسألة
: قال الشافعي رحمه الله : " الزنا لا يحرم الحلال ، وقاله ابن عباس ( قال الشافعي
) : لأن الحرام ضد الحلال ، فلا يقاس شيء على ضده ،...الى قول المؤلف:
فأما
وطء الزنا فلا يتعلق به تحريم المصاهرة بحال ، فإذا زنا الرجل بامرأة لم تحرم عليه
أمها ولا بنتها ، ولم يحرم على أبيه ولا على ابنه .
الفقه
على المذاهب الأربعة
الشافعية
- قالوا : العقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة فيمن اشترط في تحريمها الوطء كالأم فإن
بنتها لا تحرم إلا بوطئها فإذا عقد عليها عقدا فاسدا ثم وطئها بناء على ذلك العقد
حرمت بنتها أما التي تحرم بمجرد العقد فإنه يشترط في تحريمها أن يكون العقد صحيحا -
كالبنت - فإن أمها تحرم بمجرد العقد عليها بشرط أن يكون صحيحا فإذا عقد على البنت
عقدا فاسدا ولم يدخل بها لم تحرم أمها نعم إذا وطئها بعد ذلك العقد الفاسد حرمت
أمها بالوطء ولو في الدبر
ومثل
ذلك زوجة الأب فإنها تحرم بمجرد العقد فيشترط في تحريمها بمجرد العقد أن يكون العقد
صحيحا أما إذا دخل عليها ووطئها فإنها تحرم بالوطء ولو كان العقد فاسدا وكذا زوجة
الابن فإنها تحرم بمجرد العقد فيشترط أن يكون صحيحا على الوجه المتقدم
ومن
هذا تعلم أن الذي يقع به التحريم شيئان : إما العقد الصحيح وإما الوطء سواء كان
بعقد صحيح أو فاسد أو كان وطئها بشبهة ولو في دبر المرأة ومثل الوطء استدخال مائه
المحترم ومعنى هذا أنه إذا جامع امرأة بعقد صحيح ثم أنزل فيها كان ماؤه محترما أي
لم يكن حاصلا من زنا فإذا فرض وساحقت امرأته امرأة أخرى وأنزلت فيها هذا الماء
وحملت منه كان ابنه فإذا أنزلته في زوجة له لم يدخل بها حرمت عليه بنتها لأنه يعتبر
دخولا . أما الزنا فإنه لا يوجب حرمة المصاهرة على أي حال لأنها نعمة من الله لا
يصح زوالها بذلك الفعل المحرم وكما لا يحرم الزنا لا يحرم المس ولا النظر بشهوة على
أي حال
ومثال
الوطء بشبهة أن يجامع امرأة يظنها امرأته وهي ليست كذلك ويقال لهذه الشبهة : شبهة
الفاعل . ولا يوصف الفعل الواقع بها بحل ولا حرمة ويثبت بوطء الشبهة النسب وتلزم به
العدة
هذا
ويجوز للرجل أن يتزوج بنته المخلوقة من مائه زنا فإذا زنا بامرأة وحملت منه سفاحا
وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له وكما تحل له تحل لأصوله
وفروعه ولكن يكره له نكاحها بخلاف الأم الزانية فإنها كسائر الأمهات في الحرمة على
أبنائهن لأن نسبه ثابت منها ويتوارثان
Fokus :
أما
الزنا فإنه لا يوجب حرمة المصاهرة على أي حال لأنها نعمة من الله لا يصح زوالها
بذلك الفعل المحرم وكما لا يحرم الزنا لا يحرم المس ولا النظر بشهوة على أي
حال
الإستذكار
واختلفوا
في الرجل يزني بالمرأة , هل يحل له نكاح ابنتها وأمها ؟ وكذلك لو زنى بالمرأة هل
ينكحها ابنه , أو ينكحها أبوه ؟ وهل الزنا في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح ،
أو النكاح الفاسد أم لا ؟.
فقال
مالك في موطئه : إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنى بها نكاح ابنتها ، ولا نكاح
أمها , ومن زنى بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته ، بل يقتل , ولا يحرم الزنا شيئا
بحرمة النكاح الحلال.
وهو
قول ابن شهاب الزهري , وربيعة , وإليه ذهب الليث بن سعد , والشافعي , وأبو ثور ,
وداود.
وروي
ذلك عن ابن عباس , وقال في ذلك : لا يحرم الحرام الحلال.
فتح
القدير
وقال
الشافعي : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور .
LINK ASAL :
web.fb.com/groups/piss.ktb/1970982056257926