PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum, bagaimana
hukumnya daging kurban yang tidak dibagi-bagikan ke orang fakir miskin ? mohon
penjelasannya. [Al -
Madury].
JAWABAN
:
Wa'alaikumussalam. Jika
daqing kurban hanya dimakan sendiri oleh yang berqurban, maka qurbannya tidak
berarti, karena maksud tujuan qurban tidak tercapai tanpa membagikannya ke
minimal seorang faqir miskin. Sebenarnya, bagi orang yang berkurban sunah itu
WAJIB membagikan / mensedekahkan dagingnya pada faqir / miskin di sekitar tempat
penyembelihan kurban tersebut, walaupun dengan bagian daging sedikit. Jadi HARAM
baginya memakan semuanya (tanpa dibagikan dagingnya pada faqir / miskin ) dan
jika terlanjur memakan semuanya maka wajib mengganti kadar yang wajib
disedekahkan tersebut. Namun jika hewannya beranak maka BOLEH dimakan sendiri
daging anak hewan tersebut (tanpa dibagikan).
Dan jika kurbannya wajib
maka muthlaq WAJIB dibagikan semuanya (daging hewan kurban plus anaknya, jika
beranak ). Wallohu a'lam. [Ahmada
Subhana].
- Ibarot :
شرح
البهجة ٥- ص ١٧٠
(وواجب)
على المضحي في ضحية التطوع (أن ملك) أي: أن يملك (الفقيرا) المسلم الشامل للمسكين
ولو واحدا حرا أو مكاتبا شيئا (من لحمها نيئا ولو) جزءا (يسيرا) فيحرم عليه أكل
جميعها لقوله تعالى {وأطعموا البائس الفقير} [الحج: ٢٨] ؛ ولأن المقصود إرفاق
المسكين ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم بل يملكه اللحم نيئا ليتصرف فيه بما شاء من
بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما؛ ودعاء الفقير إليه؛ لأن حقه في
تملكه لا في أكله ولا تمليكه له مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم من جلد وكرش وكبد
وطحال وعظم ونحوها وشبه المطبوخ هنا بالخبز في الفطرة (لا الفرع) أي: يجب التمليك
من لحم ضحية التطوع لا من لحم ولدها بل يجوز أكل جميعه كاللبن؛ ولأن الأم أصل،
والولد تابع ولا يكفي التمليك من لحمه، أما ولد الواجب فكأمه وإن ماتت حتى يجب
التصديق بجميعه كما جزم به البارزي تبعا لصاحب التعليقة وجرى عليه الأذرعي. قال وهو
قضية كلام الجمهور ونقله العمراني وغيره عن العراقيين، ونقل الرافعي عن الغزالي أن
له أكل جميعه كاللبن وجزم به في المنهاج تبعا للمحرر (بل بأكل كل) أي: بأكله كل ما
ضحى به تطوعا (ضمن) أنت (ما قلته) أي: جزءا يسيرا؛ لأنه الذي يجب التصدق
به
حاشية
العبادي
(قوله:
وواجب إن ملك الفقير إلخ) قال في الروض ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة.
اهـ.
وهو
المعتمد وإن نازع الإسنوي فيه فالمراد بالفقير فقير بلدها وينبغي أن يعلم أن المراد
ببلدها بلد ذبحها وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحها ببلد المضحي حتى
يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكل من يذبح عنه ببلد آخر والظاهر أن هذا وهم بل لا
يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحي بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد
أخرى أو بادية أجزأ وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم
يكن به فقراء فليتأمل
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/1701162516573216