PERTANYAAN
:
Assalamualaikum Wr Wb.
Tolong minta penjelasannya terkait 'illat/ta'lil haramnya riba pada emas dan
perak? Oh ya satu lagi, kalau menjual emas di beli dengan perak itu apakah harus
tamatsul atau tidak ? Terimakasih. [حسب الله ألدمياطي]
JAWABAN
:
Wa’alaikum salam Wr
Wb
1. Illat emas atau perak
adalah, karena keduanya bisa menjadi harga (pembayaran) dari sesuatu
2. Emas dan perak bukan
satu jenis, karena itu tidak harus tamatsul, tapi harus kontan dan serah terima
sebelum berpisah. Wallahu a’lam. [Mujawib : Ustadz
Abdul Qodir Shodiqi, Ustadz Ghufron Bkl]
- 'Umdatus Salik
:
لا
يحرمُ الرِّبا إلا في المطعوماتِ، والذهبِ والفضَّةِ، والعلَّةُ في تحريمِ
المطعوماتِ الطُّعمُ، وفي تحريمِ الذهب والفضة كونُهُما قيمَ الأشياء، فإذا بيعَ
مطعومٌ بمطعومٍ منْ جنسهِ، كَبُرٍّ بِبُرٍّ اشتُرِطَ ثلاثةُ أمورٍ: المماثلةُ في
القدْرِ، والتقابضُ قبلَ التفرُّقِ، والحُلولُ.
وإنْ
كانَ منْ غيرِ جنسهِ، كَبُرٍّ بشعيرٍ اشتُرِطَ شرطانِ: الحُلولُ، والتقابضُ قبلَ
التفرُّقِ، وجاز التفاضلُ.
وإنْ
باعَ نقداً بجنسهِ، كذهبٍ بذهبٍ اشتُرطَ الشروطُ الثلاثةُ المتقدِّمةُ، وإنْ باع
بغبر جنسهِ، كذهبٍ بفضَّةٍ اشتُرطَ الشرطانِ، وجازَ التفاضُلُ، وإنْ باعَ مطعوماً
بنقدٍ صحَّ مطلقاً.
Fokus 1 :
وفي
تحريمِ الذهب والفضة كونُهُما قيمَ الأشياء،
Fokus 2 :
وإنْ
باع بغبر جنسهِ، كذهبٍ بفضَّةٍ
- Kifayatul Akhyar
:
وَإِن
اخْتلف الْجِنْس وَلَكِن اتّحدت عِلّة الرِّبَا كالذهب وَالْفِضَّة وَالْحِنْطَة
وَالشعِير جَازَ التَّفَاضُل
- Al Majmu’
قال
المصنف رحمه الله تعالى ( فأما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فإن باعه بجنسه حرم فيه
التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض ، لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : { الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير
بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
شئتم ، إذا كان يدا بيد } فإن باعه بغير جنسه - نظرت فإن كان مما يحرم الربا فيهما
لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة - جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء
والتفرق قبل التقابض لقوله صلى الله عليه وسلم : " { فإذا اختلفت هذه الأصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ....
والمماثلة
ليست بشرط في بيع الذهب بالفضة ، والفضة التي في الدينار قليلة غير مقصودة . فلا
يعبأ بها ،
المجموع
شرح المهذب - ج 9 / ص 393- 394
(فأما)
الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة
قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما-----ثم لغير المتعدية فائدتان
(احداهما) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية) أنه ربما
حدث ما يشارك الاصل في العلة فيلحق به وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب
والفضة جنس الاثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فانها وان كانت ثمنا في بعض البلاد
فليست من جنس الاثمان غالبا وان لم تكن أثمانا والله سبحانه أعلم
روضة
الطالبين وعمدة المفتين - ج 1 / ص 415
وأما
الذهب والفضة فقيل يثبت الربا فيهما لعينهما لا لعلة وقال الجمهور العلة فيهما
صلاحية الثمنية الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا والعبارتان تشملان التبر
والمضروب والحلى والأواني منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه والصحيح
أنه لا ربا فيهما لانتفاء الثمنية الغالبة ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد
والنحاس والرصاص وغيرها قطعاً.
الشرح
الكبير للرافعي 8/ 164
(واما)
النقدان فعن بعض الاصحاب ان الربا فيهما لعينهما لا لعلة والمشهور ان العلة فيها
صلاح الثمنية الغالبة وان شئت قلت جوهرية الاثمان غالبا والعبارتان تشملان التبر
والمضروب والحلى والاوانى المتخذة منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية
وجه لحصول معني التنمية والاصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة
LINK ASAL :
www.fb.com/notes/1545716608784475/
www.fb.com/groups/piss.ktb/1365094410180030/