PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum. Benarkah
ada Kontradisi surat al baqarah ayat 256 dan hadits arba'in no.14 ? Dalam surat
al-baqarah ayat 256 disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama
islam, tapi mengapa dalam hadits arba'in no 14 dijelaskan bahwa orang yang
meninggalkan agama islam halal darahnya?. Apakah antara ayat al qur'an dan
hadits tersebut bertentangan ? [Siti
Rahayu].
JAWABAN
:
Wa'alaikumsalam
warohmatullohi wabarokaatuh. Tidak bertentangan, hanya dalam surat al-baqoroh
menerangkan tidak ada paksaan untuk memeluk agama islam, sedang dalam hadits
muslim, sudah masuk islam tapi kemudian murtad. Lebih jelasnya, baca dokumen
nomor 4228 untuk tafsir Laa ikroha fid-diyni. Sedangkan teks hadits arbain no 14
:
عَنِ
ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي،
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
[رواه البخاري ومسلم]
Dari Ibnu Mas’ud, dia
berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Tidak halal darah
seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak di ibadahi
kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga
perkara: orang yang pernah menikah berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, orang yang
meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jama’ah.”
Dalam kitab Jami'ul ulumi
wal hikam, dijelaskan oleh Ibnu Rojab al Hanbali :
فأما
زنا الثيب ، فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت ، وقد رجم النبي صلى الله
عليه وسلم ماعزا والغامدية ، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه : " والشيخ والشيخة إذا
زنيا فارجموها البتة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم " .
Adapun zina yang dilakukan
oleh orang yang pernah menikah (janda/duda) maka telah sepakat para ulama bahwa
harus di-had yaitu hukuman rajam sampai mati.
وأما
النفس بالنفس ، فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا ، فإنه يقتل بها ،
وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [ المائدة
: 45 ] وقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى [ البقرة : 78 ] .
Adapun yang membunuh jiwa,
seorang mukalaf membunuh jiwa tanpa ada haq dan motifnya sengaja, maka
hukumannya adalah qishos dengan dibunuh lagi. Namun yang menegakkan ini adalah
pemerintah.
وأما
التارك لدينه المفارق للجماعة ، فالمراد به من ترك الإسلام ، وارتد عنه ، وفارق
جماعة المسلمين ، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان ، وإنما استثناه مع من يحل
دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها ،
ولهذا يستتاب ، ويطلب منه العود إلى الإسلام ، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن
الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء .
Adapun orang yang
meninggalkan agamanya (murtad) , dan setelah diminta bertaubat dengan kembali
kepada islam dan membayar/menunaikan apa apa yang wajib ia kerjakan selama
menjadi murtad, jika ia tidak kembali maka yang mengeksekusi adalah
hakim/pemerintah. Wallahu a’lam. [Santrialit].
- Tuhfatul Ahwadzi
:
باب
ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
1402
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله
بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك
لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث
ابن مسعود حديث حسن صحيح
الحاشية
رقم: 1
[
ص: 547 ] قوله : ( لا يحل دم امرئ ) أي : إراقته ، والمراد الإنسان فإن الحكم
شامل للرجال والنساء ( مسلم ) صفة مقيدة لامرئ ( يشهد ) أي : يعلم ويتيقن ويعتقد ،
قال الطيبي : الظاهر أن " يشهد " حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته ، إشعارا بأن
الشهادتين هما العمدة في حقن الدم ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة
: كيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) ، وقال القاضي : " يشهد " مع ما هو متعلق به
صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان ليعلم أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين ،
وأن الإيمان بهما كاف للعصمة . ( إلا بإحدى ثلاث ) أي : خصال ثلاث : قتل نفس بغير
حق وزنا المحصن والارتداد . ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله
فقال ( الثيب الزاني ) أي : زنا الثيب ( والنفس بالنفس ) أي : قتل النفس بالنفس ،
قال الطيبي : أي : يحل قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا ، وهو مخصوص
بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه القصاص . انتهى . (
والتارك لدينه المفارق للجماعة ) أي : ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة
للتارك لدينه أي : الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم ، وانفرد عن أمرهم
بالردة التي هي قطع الإسلام قولا ، أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب ،
وتسميته مسلما مجازيا باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة ، أو نفي الإجماع كالروافض
والخوارج فإنه لا يقتل . قوله : ( وفي الباب عن عثمان إلخ ) لينظر من أخرج
أحاديثهم . قوله : ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
- Syarah Imam Nawawi 'ala
Muslim :
باب
ما يباح به دم المسلم
1676
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد
الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا
ابن أبي عمر حدثنا سفيان ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى
بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
الحاشية
رقم: 1
قوله
صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول
الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق
للجماعة هكذا هو في النسخ ( الزان ) من غير ياء بعد النون ، وهي لغة صحيحة قرئ بها
في السبع كما في قوله تعالى : الكبير المتعال وغيره ، والأشهر في اللغة إثبات
الياء في كل هذا .
وفي
هذا الحديث : إثبات قتل الزاني المحصن ، والمراد : رجمه بالحجارة حتى يموت ، وهذا
بإجماع المسلمين ، وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى
.
وأما
قوله صلى الله عليه وسلم : ( والنفس بالنفس ) فالمراد به القصاص بشرطه ، وقد يستدل
به أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنهم - في قولهم : يقتل المسلم بالذمي ، ويقتل الحر
بالعبد ، وجمهور العلماء على خلافه ، منهم مالك والشافعي والليث وأحمد
.
[
ص: 318 ] وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فهو
عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت ، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام ، قال
العلماء : ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما ، وكذا الخوارج
. والله أعلم .
واعلم
أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب عن هذا بأنه
داخل في المفارق للجماعة ، أو يكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه
الثلاثة . والله أعلم
LINK ASAL :
www.fb.com/notes//1266289710060501
www.fb.com/groups/piss.ktb/1222030301153109/