PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum. Terjadinya masalah : ada seorang wanita hamil di luar nikah (Na'udzu billahi min dzalik) ketika kandungannya berumur 3.bulan, wanita tsbt dinikahi oleh si fulan, setelah dukhul, 2 bulan kemudian si fulan wafat, (berarti umur kandungan 5.bulan). Satu bulan kemudian setelah wafat si fulan saat kandungan berumur 6 bulan wanita tsbt keguguran (kelabuwen bahasa Madura nya). Pertanyaan : 'iddah apakah yang harus dijalani wanita tsb ? sebelumnya atas pencerahan & jawaban saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi 'Ilmu yang nafi'. (Arjuu Syafa'ah).
JAWABAN :
Wa'alaykumussalaam. 'Iddah yang harus dijalani wanita tersebut adalah 'Iddah wafat. Wanita yang hamil karena zina tidak berlaku iddah baginya. Setelah dinikahi si fulan, dan si fulan wafat, maka wanita tersebut harus menjalani iddah wafat, yaitu 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bish-showab. (MUJAWIB : Ghufron bkl, Kang dul, Jasmail jeep).
Ibarot :
LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/949228355099973/
Assalamu'alaikum. Terjadinya masalah : ada seorang wanita hamil di luar nikah (Na'udzu billahi min dzalik) ketika kandungannya berumur 3.bulan, wanita tsbt dinikahi oleh si fulan, setelah dukhul, 2 bulan kemudian si fulan wafat, (berarti umur kandungan 5.bulan). Satu bulan kemudian setelah wafat si fulan saat kandungan berumur 6 bulan wanita tsbt keguguran (kelabuwen bahasa Madura nya). Pertanyaan : 'iddah apakah yang harus dijalani wanita tsb ? sebelumnya atas pencerahan & jawaban saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi 'Ilmu yang nafi'. (Arjuu Syafa'ah).
JAWABAN :
Wa'alaykumussalaam. 'Iddah yang harus dijalani wanita tersebut adalah 'Iddah wafat. Wanita yang hamil karena zina tidak berlaku iddah baginya. Setelah dinikahi si fulan, dan si fulan wafat, maka wanita tersebut harus menjalani iddah wafat, yaitu 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bish-showab. (MUJAWIB : Ghufron bkl, Kang dul, Jasmail jeep).
Ibarot :
245
الفقه على المذاهب الأربعة جزء 4 ص
شروطه
عدة الزوجة الصغيرة الحامل - عدة الحبلى بوطء الشبهة أو النكاح الفاسد عدة الحبلى
من زنا - تداخل العدتين في بعضهما أكثر مدة الحمل وأقلها تنقضي العدة بوضع الحمل
سواء كانت الزوجة مطلقة أو متوفى عنها زوجها ب شروط مفصلة في المذاهب
الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 7176)
ثالثاً
ـ عدة الحبل: هي مدة الحمل، وسبب وجوبها: الفرقة أو الوفاة، حتى لا تختلط الأنساب
وتشتبه المياه، فلا يسقي رجل ماءه زرع غيره. وشرط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج
الصحيح أو الفاسد؛ لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند
الحنفية والشافعية على الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة، إلا أنه إذا تزوج
رجل امرأة، وهي حامل من الزنا، جاز النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، لكن لا يجوز له أن
يطأها ما لم تضع، لئلا يصير ساقياً ماءه زرع غيره. وأجاز الشافعية نكاح الحامل من
زنا ووطأها، إذ لا حرمة له.
الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 7181)
فإن
كانت حائلاً غير حامل، كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلياليها
من تاريخ الوفاة، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشراً} [البقرة:234/ 2] حزناً على نعمة الزواج كما بينت، سواء أكان
الزوج قد دخل بها، أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض،
لإطلاق الآية، ولم تخصص بالمدخول بها؛ لأن النص القرآني استثنى غير المدخول بها إذا
كانت مطلَّقة في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب:49/ 33]. ونصت المادة
(123) من القانون السوري على هذه العدة: «عدة المتوفى عنها زوجها أربعةأشهر وعشرة
أيام». لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الأربعة والعشر للمتوفى عنها: النكاح الصحيح
فقط، وبقاء النكاح صحيحاً إلى الموت مطلقاً، سواء وطئت أم لا، وسواء أكانت صغيرة أم
كتابية تحت مسلم.
فإذا
كان الزواج فاسداً، فإن عدتها عند الحنفية والحنابلة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات
الحيض، وثلاثة أطهار عند المالكية والشافعية؛ لأن القصد من إطالة مدة العدة وهو
إظهار الأسف على نعمة الزواج، لايتحقق إلا إذا كان الزواج صحيحاً.
فإن
لم تكن من ذوات الحيض وهي مطلَّقة، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، كما سأبين.
الشافعية
- قالوا : يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن يكون
الحمل منسوبا إلى رجل له حق في العدة ولو احتمالا فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح
والفاسد والوطء بشبهة الحمل الحاصل بسبب واحد من هذه الأشياء ينسب إلى الواطئ فيوجب
العدة أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل
على الأصح فلو جهل حالها هل هو من الزنا أو من وطء الشبهة عوملت بوطء الشبهة
بالنسبة للحد فلا تحد عوملت بوطء الزنا بالنسبة للعدة عليها وقوله : ولو احتمالا
لإدخال وضع الحمل المنفي بلعان فإنه وإن كان الولد لا ينسب إلى الواطئ لأنه زعم أنه
تولد من الزنا ولكن يحتمل أنه كاذب في الباطن فتنقضي العدة بوضعه ولذا لو استلحقه
بعد نفيه يلحقه وينسب إليه :
فإن
حملت بزنا أو بوطء وهي تحت زوجها ثم مات عنها فإنها تعتد عدة وفاة فلا تنقضي عدتها
إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام مثلا
إذا
كانت متزوجة صبيا لا يولد لمثله بأن كان دون تسع سنين أو متزوجة برجل ممسوح أي
مقطوع الذكر والأنثيين ثم مات فوجدت حاملا فإن عدتها لا تنقضي إلا بمضي أربعة أشهر
وعشرة بحيث لو وضعت قبلها فإن عدتها لا تنقضي وذلك لأن الولد في هذه الحالة لا يمكن
نسبته إلى الزوج لا حقيقة ولا احتمالا . وهذا بخلاف ما إذا كان مقطوع الانثيين دون
الذكر أو العكس فإنه في الحالة الأولى يحتمل أن ينزل ماء تحمل منه وفي الحالة
الثانية يحتمل أن يساحقها فينزل المني بواسطة الانثيين . وعلى كل حال فلا تنقضي
عدتها إلا بوضع الحمل لأن الولد ينسب إلى الميت
LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/949228355099973/
www.fb.com/notes/piss-ktb/4234/961895463833262