PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum. Adakah waktu yang utama, Ketika umur berapa sebaiknya anak laki-laki dikhitan ? Mohon pencerahannya. [P-mie Lusiana].
JAWABAN :
Wa'alaikum Salam Wr Wb. Pendapat yang Sahih dari madzhab kami (As syafi'iyah). Khitan diperbolehkan di waktu kecil dan tidak ada kewajiban, namun bagi Wali ( orang tuanya) Wajib mengkhitan anaknya sebelum Baligh. Juga pendapat sahih SUNNAH mengkhitan anaknya di hari Ke 7 dari kelahirannya, sebagaimana Hadits riwayat Ar-Rafi'i dalam At-Takwin, As-syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, Al-Bahiri dalam As-Sabi' :
Apabila tidak mengerjakannya pada hari ke-7, disunatkan mengerjakan khitan pada hari ke-40, dan apabila tidak mengerjakannya pada hari ke-40 disunatkan mengerjakannya pada saat anak tersebut berumur 7 tahun, sebab pada umur itulah seorang anak sudah mulai diperintah bersuci dan mengerjakan sholat. Wallohu a'lam. (Wong Gendeng, Kangdi).
- Asnal Matholib, Juz : 4 Hal. 164 :
- Syarh Annawawi 'alal
Muslim :
- Almajmu' Syarh Al-Muhadzdzab :
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/941386435884165/
Assalamu'alaikum. Adakah waktu yang utama, Ketika umur berapa sebaiknya anak laki-laki dikhitan ? Mohon pencerahannya. [P-mie Lusiana].
JAWABAN :
Wa'alaikum Salam Wr Wb. Pendapat yang Sahih dari madzhab kami (As syafi'iyah). Khitan diperbolehkan di waktu kecil dan tidak ada kewajiban, namun bagi Wali ( orang tuanya) Wajib mengkhitan anaknya sebelum Baligh. Juga pendapat sahih SUNNAH mengkhitan anaknya di hari Ke 7 dari kelahirannya, sebagaimana Hadits riwayat Ar-Rafi'i dalam At-Takwin, As-syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, Al-Bahiri dalam As-Sabi' :
ﺍﺧﺘﻨﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺈﻧﻪ
ﺃﻃﻬﺮ ﻭﺃﺳﺮﻉ ﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻢ.
Apabila tidak mengerjakannya pada hari ke-7, disunatkan mengerjakan khitan pada hari ke-40, dan apabila tidak mengerjakannya pada hari ke-40 disunatkan mengerjakannya pada saat anak tersebut berumur 7 tahun, sebab pada umur itulah seorang anak sudah mulai diperintah bersuci dan mengerjakan sholat. Wallohu a'lam. (Wong Gendeng, Kangdi).
- Asnal Matholib, Juz : 4 Hal. 164 :
ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ) ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻦ ( ﻟﺴﺒﻊ ) ﻣﻦ
ﺍﻷﻳﺎﻡ (ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ) «؛ ﻷﻧﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺧﺘﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻭﻻﺩﺗﻬﻤﺎ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻭﺣﻠﻖ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺮﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ؛
ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ
شرح
النووي على مسلم
والصحيح
من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب :
ولنا
وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ، ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر
سنين ، وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته ، وهل يحسب يوم
الولادة من السبع ؟ أم تكون سبعة سواه ؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب ، واختلف أصحابنا
في الخنثى المشكل فقيل : يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ ، وقيل : لا يجوز حتى يتبين
، وهو الأظهر . وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما ، وإن كان أحدهما
عاملا دون الآخر ختن العامل ، وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما : بالبول ، والآخر
: بالجماع . ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : الصحيح المشهور :
أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا ، والثاني يختن الكبير دون الصغير ، والله أعلم
- Almajmu' Syarh Al-Muhadzdzab :
المجموع
شرح المهذب جزء 1 ص 350
فرع
) قال أصحابنا : وقت وجوب الختان بعد البلوغ ، لكن يستحب للولي أن يختن الصغير في
صغره لأنه أرفق به ، وقال صاحب الحاوي وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم : يستحب أن
يختن في اليوم السابع لخبر ورد فيه إلا أن يكون ضعيفا لا يحتمله فيؤخره حتى يحتمله
، قال صاحبا الحاوي والمستظهري ، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان ، قال
أبو علي بن أبي هريرة : يحسب ، وقال الأكثرون : لا يحسب ، فيختن في السابع بعد يوم
الولادة ذكره صاحب المستظهري في باب التعزير . قال صاحب الحاوي : فإن ختنه قبل
اليوم السابع كره . قال : وسواء في هذا الغلام والجارية قال : فإن أخر عن السابع
استحب ختانه في الأربعين ، فإن أخر استحب في السنة السابعة . واعلم أن هذا الذي
ذكرناه من أنه يجوز ختانه في الصغر ولا يجب لكن يستحب هو المذهب الصحيح المشهور
الذي قطع به الجمهور ، وفي المسألة وجه أنه يجب على الولي ختانه في الصغر لأنه من
مصالحه فوجب . حكاه صاحب البيان عن حكاية القاضي أبي الفتوح عن الصيدلاني وأبي
سليمان قال : وقال سائر أصحابنا : لا يجب . ووجه ثالث أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين
، لأن ألمه فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين ، حكاه جماعة منهم
القاضي حسين في تعليقه ، وأشار إليه البغوي في أول كتاب الصلاة وليس بشيء ، وهو
كالمخالف للإجماع والله أعلم
فتح
الباري شرح صحيح البخاري جزء 10 ص 355
قال
الماوردي : له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب ، فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب
قبله ، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة ، وقيل من يوم الولادة ، فإن أخر
ففي الأربعين يوما ، فإن أخر ففي السنة السابعة ، فإن بلغ وكان نضوا نحيفا يعلم من
حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب . ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر
، وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز أن يختتن الصبي حتى يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ
يوم ضربه على ترك الصلاة ، وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير ، وزيفه
النووي في " شرح المهذب " وقال إمام الحرمين : لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من
أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم ، قال : ولا يرد وجوب العدة على الصبية
لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض . وقال أبو الفرج السرخسي : في ختان الصبي
وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان
قبل ذلك ، ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود
، وقال مالك : يحسن إذا أثغر أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه ، وذلك يكون في السبع
سنين وما حولها ، وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين ، وعن أحمد لم أسمع
فيه شيئا . وأخرج الطبراني في " الأوسط " عن ابن عباس قال " سبع من السنة في الصبي
يسمى في السابع ويختن " الحديث وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف ، وأخرج
أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر
" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام " قال الوليد فسألت
مالكا عنه فقال : لا أدري ، ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي . وأخرج
البيهقي حديث جابر ، وأخرج أيضا من طريق موسى بن علي عن أبيه : أن إبراهيم - عليه
السلام - ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام . وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح
مشروعية الدعوة في الختان ، وما أخرجه أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص
أنه دعي إلى ختان فقال " ما كنا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - ولا ندعى له " وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية . وقد نقل
الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في " المدخل " أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان
الأنثى . والله أعلم .
www.fb.com/groups/piss.ktb/941386435884165/
www.fb.com/notes/941698105852998