Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4062. BOLEHKAH 2 KALI AQAD 1 KALI MAHAR ?

PERTANYAAN :

Assalamu 'alaikum, ada pertanyaan titipan : Kalo aqad nikah 2 kali, misal siangnya di KUA dan malamnya di rumah apakah membayar maharnya harus dobel ? Kalo ada mohon ibarohnya. Matur suwun. [Abdur Rahman Assyafi'i].

JAWABAN :

Wa 'alaykumussalaam, mahar tidak wajib dua kali. Maharnya cukup bayar sekali di aqad yang pertama. [Rampak Naung, Ghufron Bkl].

.... ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ / 166-164 ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﺐ ﻣﻬﺮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺪﺩ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻳﺴﻦ ﺍﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻭ ﻻ ﺳﻮﺍﺀ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻭ ﻻ ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺠﺪﺩ ﺻﺪﺍﻗﺎ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﻠﻢ

نهاية الزين :
) ولو توافق الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة على مهر سرا وأعلنوا زيادة وجب ما عقد به أولا وإن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت
شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره فالعقود إذا تكررت اعتبر الأول وحملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر إذا تقدم وفي موضع آخر على أنه مهر العلن إن تقدم

شرح الشهاب لابن حجر ج : 7 ص : 391
ما حكم تجديد النكاح هل هو جائز أم لا؟ نعم, هو جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موفقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لايكون اعترافا بانقضاء العصمة الاولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر لانه من مجرد تجديد طلب الزوج لتجمل اوالاحتياط .

حواشى الشرواني وابن قاسم العبادي ج : 7 ص: 456
( ولو توافقوا ) أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا ( على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتي أوائل الطلاق أن قول الزوج لولي زوجته زوجني كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثاني لها ظاهرا وما هنا في مجرد طلب من الزوج لتحمل أو احتياط فتأمله .

( قوله بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان إلخ ) العقد الثاني صوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني ( قوله بل ولا كناية ) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجني وعليه ففيه أنه يكون فيه زوجني فليتأمل . ( قوله لأن ذاك في العقدين إلخ ) قد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه .
حاشية الجمل على المنهج الجزء الرابع ص 245
لأن الثاني لايقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل على مسألتنا هذه ما فى الفتح البارى فى قول البخارى الى أن قال …. قال ابن المنير يستفاذ من هذا الحديث أن اعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قاله الجمهور . اهـ

الانوار الجزء الثانى ص 88 مكتبة التجارية
ولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر الف-الى ان قال-ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى امرأة الثالثة اهـشرح الشهاب لابن حجر ج : 7 ص : 391

ما حكم تجديد النكاح هل هو جائز أم لا؟ نعم, هو جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موفقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لايكون اعترافا بانقضاء العصمة الاولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر لانه من مجرد تجديد طلب الزوج لتجمل اوالاحتياط .

حواشى الشرواني وابن قاسم العبادي ج : 7 ص: 456
( ولو توافقوا ) أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا ( على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتي أوائل الطلاق أن قول الزوج لولي زوجته زوجني كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثاني لها ظاهرا وما هنا في مجرد طلب من الزوج لتحمل أو احتياط فتأمله .

( قوله بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان إلخ ) العقد الثاني صوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني ( قوله بل ولا كناية ) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجني وعليه ففيه أنه يكون فيه زوجني فليتأمل . ( قوله لأن ذاك في العقدين إلخ ) قد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه .
حاشية الجمل على المنهج الجزء الرابع ص 245
لأن الثاني لايقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل على مسألتنا هذه ما فى الفتح البارى فى قول البخارى الى أن قال …. قال ابن المنير يستفاذ من هذا الحديث أن اعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قاله الجمهور . اهـ

الانوار الجزء الثانى ص 88 مكتبة التجارية
ولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر الف-الى ان قال-ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى امرأة الثالثة اهـ

اعانة الطالبين :
ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف.

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/927221350634007

www.fb.com/notes/939809882708487