Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4029. FENOMENA ISTRI BEKERJA MENCARI NAFKAH

PERTANYAAN :

Asslamu'alaikum, mau tanya nih, bolehkah seorang istri bekerja ? [Fastabiqul Choirotz].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalaam wr. wb. Boleh bila suami fakir / tidak mampu menafkahi. Wallaahu A'lam. [Ghufron Bkl].
Referensi :


رياض الصالحين ج 1 ص 70 و 72 | المرجع الأكبر
- 283 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إهـ

- 300 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسؤول عن رعيته) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إهـ

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 8 ص 89-101 | الموسوعة الشاملة
هـ - حق العمل : 14 - الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » . وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها ، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ، لذلك كان مجال عملها هو البيت ، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين. ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري ، وأن توكل غيرها ، ويوكلها غيرها ، وأن تتاجر بمالها ، وليس لأحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكام الشرع وآدابه ، ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيها ، قال الفقهاء : لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء ، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء .وفي الاختيار : لا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين .. ، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ، لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها .والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة ، والذي يمكن استخلاصه منها أن للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج للخروج ، إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج ، ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها.

جاء في نهاية المحتاج :
إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام ، ولها الفسخ صبيحة الرابع ، وللزوجة - وإن كانت غنية - الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو كسب ، وليس له منعها لأن المنع في مقابل النفقة .وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها ، فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسبا ، ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أو فقيرة ، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه. وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . جاء في فتح القدير : إن كانت المرأة قابلة ، أو كان لها حق على آخر ، أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن ، ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي عن مجموع النوازل . إلا أن ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانية تقييد خروجها بالإذن ، لأن حقه مقدم على فرض الكفاية .هذا ، وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها ، كأن تشاركه أو تدفعه مضاربة دون إذن من أحد . جاء في جواهر الإكليل : قراض الزوجة أي دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه ، فلا يحجر عليها فيه اتفاقا ، لأنه من التجارة.

- 15 - ثم إنها لو عملت مع الزوج كان كسبها لها . جاء في الفتاوى البزازية : أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له ، لأنها معينة له ، إلا إذا كان لها كسب على حدة فلها ذلك . وفي الفتاوى : امرأة معلمة ، يعينها الزوج أحيانا فالحاصل لها ، وفي التقاط السنبلة إذا التقطا فهو بينهما أنصافا .كما أن للأب أن يوجه ابنته للعمل . جاء في حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة . وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي :

- 1 - ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهو ، وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهندية : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السائر : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية.

- 2 - ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ، لما قد يؤدي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، أما الخلوة ، فلأن الخلوة بالأجنبية معصية ، وأما الاستخدام ، فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.

- 3 - ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } ، وقال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، وفي الحديث : « الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها ». إهـ

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 8 ص 105-107 | الموسوعة الشاملة
- 24 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلا متسترة . قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة ، وعدم تغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى }. قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية .وقال قتادة : كانت لهن مشية تكسر وتغنج ، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك .ولا يجوز أن تكون الثياب التي تظهر بها أمام الناس مما يظهر معه شيء من جسدها الواجب ستره ، وكذلك إذا كان يشف عما تحته ، لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية عارية حقيقة . وقد قال النبي : « سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ، على رءوسهن كأسنمة البخت ، العنوهن فإنهن ملعونات ». وفي الفواكه الدواني : لا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن من بيوتهن ، والخروج ليس بقيد ، وحاصل المعنى : أنه يحرم على المرأة لبس ما يرى منه جسدها بحضرة من لا يحل له النظر .ولا يجوز لها أن تأتي من الأعمال ما يلفت النظر إليها ويترتب عليه الافتتان بها ، قال تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ، قال ابن كثير : كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق ، وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ، ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه ، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات عن مثل ذلك ، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا ، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن }.

ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا »، يعني زانية. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق ، لما روى حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه « سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : استأخرن ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق ». ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل ، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. ( ر : خلوة ) . قال أبو حنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها ، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ». ويمنع الاختلاط المريب بين الرجال والنساء على ما سبق تفصيله في مصطلح ( اختلاط ) . إهـ

فقه الإسلام ج 2 ص 365 | دار الفكر
اتفق الفقهاء منهم الحنفية والمالكية على أنه لا يرخص للشبابات من النساء الخروج إلى الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة لقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن } ، وأمر بالقرار فهي عن الإنتقال، ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام. وأما العجوز العجائز فلا خوف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين، واختلفوا في الظهر والعصر والجمعة. إهـ

فتح المعين بترشيح المستفيدين ص 356 | دار الفكر
( تنبيه ) : يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا اشرف البيت على الإنهدام ـــ إلى أن قال ـــ ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا اعسر الزوج. إهـ

حاشية الجمل على شرح المنهج ج 4 ص 509 | دار الفكر
( ولها خروج منها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال، وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) لأنه وقت الدعة، وليس لها منعه من التمتع. ( قوله : لأنه وقت الدعة ) أي الراحة، ويؤخذ منه أنه لوتوقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك إهــ ع ش. إهـ

ترشيح المستفيدين ص 174 | دار الفكر
وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو إماء، وذلك لحرمة سفرها وحدها وإن قصر، أو كانت في قافلة عظيمة، ولها بلا وجوب أن تخرج مع إمرأة ثقة لأدآء فرض الإسلام، وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وإن قصر السفر، أو كانت شوهاء، وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه. ( قوله : مع إمرأة ثقة ) ليس بقيد كما في المغني وغيره، فيجوز لها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت، قال في بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة إلى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة. إهـ

مسئلة المرأة المسلمة ص 79-80 | دار الفكر
من الأدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها : وجوب الحجاب الشرعي كما تقدم، تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل غالبا، تحريم الإختلاط بالرجال الأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل، تحريم التبرج وإظهار الزينة والمحاسن الذي وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل، أنها عورة ودرة نفيسة تجب صيانتها والحفاظ عليها، أنها مشغولة دائما بالعناية بأولادها وبيتها وشؤون زوجها وهي أعمال تناسب فطرتها، أنها فتنة تفتن الرجال ويفتنون بها. إهـ

Baca juga artikel terkait :
0009. HUKUM PROFESI TKW
1979. HARTA HASIL KERJA ISTRI / TKW

Link Diskusi :

www.fb.com/notes/936905842998891