PERTANYAAN
:
Assalamualaikum, Nafkah mana yang didahulukan, kepada istri atau kepada orang tua ? [Anas Bin Malik].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalaam waraahmatullaah. Bila tidak bisa memenuhi untuk semuanya maka nafaqah isteri didahulukan. Wallaahu A'lam. [Abdullah Afif, Ghufron Bkl].
- Kitab Raudhah 9/93 :
- Syarah Muslim, linnawawi 3/437 :
- Bujairimi 'alal Iqna' 11/343-345 :
- I'anatut Tholibin :
www.fb.com/groups/piss.ktb/893533197336156/
Assalamualaikum, Nafkah mana yang didahulukan, kepada istri atau kepada orang tua ? [Anas Bin Malik].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalaam waraahmatullaah. Bila tidak bisa memenuhi untuk semuanya maka nafaqah isteri didahulukan. Wallaahu A'lam. [Abdullah Afif, Ghufron Bkl].
- Kitab Raudhah 9/93 :
الفصل
الرابع في ازدحام الآخذين فإذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم
نظر إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم وإن لم يفضل عن
كفاية نفسه إلا نفقة واحد قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب هذا أطبق عليه الأصحاب
لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار
- Syarah Muslim, linnawawi 3/437 :
(
بَاب الِابْتِدَاء فِي النَّفَقَة بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَة )
فِيهِ حَدِيث جَابِر ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ
ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَك مَال غَيْره ؟
فَقَالَ : لَا . فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْم بْن
عَبْد اللَّه الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم ، فَجَاءَ بِهَا رَسُول اللَّه
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اِبْدَأْ
بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ؛ فَإِنْ فَضَلَ شَيْء فَلِأَهْلِك ، فَإِنْ
فَضَلَ عَنْ أَهْلِك شَيْء فَلِذِي قَرَابَتك ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ قَرَابَتك شَيْء
فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُول فَبَيْن يَدَيْك ، وَعَنْ يَمِينك وَعَنْ شِمَالِك )
.
فِي
هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد مِنْهَا : الِابْتِدَاء فِي النَّفَقَة بِالْمَذْكُورِ
عَلَى هَذَا التَّرْتِيب
- Bujairimi 'alal Iqna' 11/343-345 :
نَفَقَةُ
الْقَرِيبِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ وَلِأَنَّ نَفَقَةَ
الزَّوْجَةِ أَهَمُّ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُقَدَّمُ
عَلَيْهَا
- I'anatut Tholibin :
إعانة
الطالبين : أو له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته
وإن تعددت، ثم الاقرب فالاقرب.
نعم،
لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الام ثم الاب ثم الولد الكبير. (قوله:
أو له) أي من أيسر.
وقوله
محتاجون من أصول وفروع: أي وغيرهما ممن تلزمه نفقته كزوج وخادمها بدليل قوله بعد ثم
زوجته.
وعبارة
التحفة: ومن له محتاجون من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل. اه
(قوله: قدم نفسه) أي للحديث إبدأ بنفسك الخ.
وقوله
ثم زوجته: أي لأن نفقتها آكد لانها لا تسقط بغناها ولا بمضي الزمان، ولانها وجبت
عوضا والنفقة على القريب مواساة.
قال
في التحفة: ومر أن مثل الزوجة خادمها وأم ولده. اه.
وقوله
وإن تعددت أي الزوجة فيقدم المتعدد من الزوجات على بقية الاقارب (قوله: ثم الاقرب
فالاقرب) أي ثم قدم الأقرب فالأقرب من أصوله وفروعه فيقدم الاب على الجد والابن على
ابن الابن (قوله: نعم لو كان الخ) هذا مفهوم قوله قدم الاقرب فالاقرب: أي فإن
استووا في القرب فالحكم ما ذكره بقوله قدم الخ، فلو ذكره لا على وجه الاستدراك بل
على وجه المفهوم لكان أولى.
وقوله:
الابن الصغير، ويقدم بالرضيع والمريض على غيره (قوله: ثم الأب) قال في التحفة
الاوجه ان الاب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون ويقدم من اختص من أحد
مستويين قربا بمرض أو ضعف، كما تقدم، بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثها وأبو أب
على أبي أم لارثه وجد أو ابن ابن زمن على الأب أو ابن غير زمن، ولو استوى جمع من
سائر الوجوه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع. اه. بتصرف (قوله: ثم
الولد الكبير) أي العاقل
- Tuhfatul mukhtaj
:
تحفة
المحتاج :
(
أو ) له ( محتاجون ) من أصوله وفروعه ، أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل (
يقدم ) نفسه ، ثم ( زوجته ) ، وإن تعددت ؛ لأن نفقتها آكد لالتحاقها بالديون ، ومر
ما يؤخذ منه إن مثلها خادمها وأم ولده ( ثم ) بعد الزوجة يقدم ( الأقرب )
فالأقرب
LINK ASAL :www.fb.com/groups/piss.ktb/893533197336156/
www.fb.com/notes/905421319480677