PERTANYAAN
:
Assalamualaikum, apa status
dari uang parkiran motor dan lain ? [Sanusi
Uci].
JAWABAN
:
Wa'alaikumussalam. Pada
dasarnya dalam akad Wadi'ah (penitipan) juga mengenal istilah upah atau ongkos,
artinya diperbolehkan untuk mengambil ongkos atas jasa penitipan tersebut. Namun
karena dalam kasus di atas tidak disertai adanya transaksi atau pensyaratan
harus membayar upah, maka bagi pengguna jasa parkir tidak harus membayar.
Sedangkan uang yang diberikan tersebut lebih tepatnya dikatakan shadaqoh/hibah.
Namun bisa juga masuk aqad sewa tempat / lahan parkir, sehingga uang parkirnya
bisa masuk ujroh. [Ghufron
Bkl, Nur Hasyim S Anam].
Referensi :
الموسوعة
الفقهية الجزء 93 صحـ : 3مكتبة الشاملةالإصدار الثاني
(وَالثَّالِثَةُ)
أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ إِذْ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيْ أَنَّ
اْلأَصْلَ فِي الْوَدِيْعَةِ أَنَّهَا مِنْ عُقُوْدِ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِيْ
تَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ الرِّفْقِ وَالْمَعُوْنَةِ وَتَنْفِيْسِ الْكُرْبَةِ
وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلاَ تَسْتَوْجِبُ مِنَ الْمُوْدِعِ بَدَلاً عَنْ حِفْظِ
الْوَدِيْعَةِ خِلاَفًا لِعُقُوْدِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الَّتِيْ
تَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ إِنْشَاءِ حُقُوْقٍ وَالْتِزَامَاتٍ مَالِيَّةٍ
مُتَقَابَلَةٍ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوْا فِيْ
مَشْرُوْعِيَّةِ اشْتِرَاطِ عِوَضٍ فِيْهَا لِلْوَدِيْعِ مُقَابِلَ حِفْظِهِ
لِلْوَدِيْعَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْوَدِيْعِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجْرًا
عَلَى حِفْظِ الْوَدِيْعَةِ وَاعْتَبَرُوا شَرْطَهُ صَحِيْحًا مُلْزَمًا. وَقَدْ
جَاءَ فِي الْمَادَّةِ مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدِعِ أَنْ
يَأْخُذَ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِ الْوَدِيْعَةِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي
الْعَقْدِ بَلْ إِنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوْا عَلَى حَقِّ الْوَدِيْعِ فِيْ
أَخْذِ اْلأُجْرَةِ عَلَى الْحِفْظِ وَالْحِرْزِ حَيْثُ يَكُوْنُ قَبُوْلُ
الْوَدِيْعَةِ وَاجِبًا عَلَى الْوَدِيْعِ لِتَعَيُّنِهِ قَالُوْا ِلأَنَّ
اْلأَصَحَّ جَوَازُ أَخْذِ اْلأُجْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ كَإِنْقَاذِ
الْغَرِيْقِ وَتَعْلِيْمِ الْفَاتِحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ
حاشية
الجمل الجزء 3 صحـ : 629 مكتبة دار الفكر
وَلَوْ
عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ وَلاَ جَعَالَةٍ فَدَفَعَ
إلَيْهِ مَالًا عَلَى ظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْعَامِلِ
وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ أَوَّلاً أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ ثُمَّ
الْمَقْبُولُ هِبَةٌ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَهَبَهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ
أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ هَدِيَّةً حَلّ
اهـ
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/838452489510894/