PERTANYAAN
:
Dari Abu Mas'u al-Anshory
Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang
mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertenungan. Muttafaq
Alaihi. [Irvan
Samara Umroh].
JAWABAN
:
Bismillahirrohmanirrohiim.
Selain akadnya tidak sah dan batil, uang yang dihasilkan dari penjualan itu juga
dihukumi harom. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud
;
أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ،
وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ
“Rosulullah shollallahu
‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah
perdukunan.” (Shohih Bukhori, no.2282 dan Shohih Muslim, no.1567).
Pendapat yang menyatakan
bahwa jual beli benda najis hukumnya tidak sah adalah pendapat madzhab Syafi'i,
sedangkan menurut madzhab Hanafi jual beli benda najis itu juga tidak sah, namun
ulama'-ulama' madzhab Hanafi mengecualikan kotoran hewan yang bisa dimanfaatkan,
seperti kotoran sapi yang biasa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanah atau
tanaman, Semua ashhab madzhab hanafi sepakat bahwa jual beli kotoran hewan
tersebut diperbolehkan.
Apabila kita mengacu pada
pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah,
ulama'-ulama' madzhab syafi'i memberikan jalan keluar yaitu dengan cara sighot
(ucapan) akadnya bukan akad jual beli tapi naqlul yad (perpindahan tangan)
dengan cara nuzul. Caranya ; rang yang memiliki barang mengatakan : "Aku
gugurkan hakku atas benda ini(menyebutkan benda) dengan ganti sekian
(menyebutkan harga)", lalu orang yang menerima mengucapkan : "Saya terima".
Wallahu a'lam. [Ical
Rizaldysantrialit].
Ibarot :
- Al-Muhadzdzab Juz 2 Hal
9-10 :
باب
ما يجوز بيعه وما لا يجوز
الأعيان
ضربان: نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة فأما
النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك
من النجاسات والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام1" وروى ابن مسعود
وأبو هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب" فنص على الكلب
والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة
- Al-Majmu' Juz 9 Hal
230-231 :
فرع
: بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا وقال
أبو حنيفة يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير
إنكار ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء. واحتج أصحابنا بحديث ابن
عباس السابق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان لله إذا حرم على قوم شيئا حرم
عليهم ثمنه) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا وهذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار
والعبد وغيرهما ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها
مع أنه ينتفع بها (وأما) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردى أن بيعه
إنما يفعله الجهلة والارزال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام (وأما) قولهم إنه
منتفع به فأشبه غيره فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره
- Hasyiyah Al-Bajuri Ala
Fathul Qorib, Juz : 1 Hal : 532 :
و
يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف و طريقه ان يقول المستحق
له اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الاخر قبلت
- Qurrotul Ain Bi Fatawi
Isma'il az-Zain, Hal : 116-117 :
سؤال
: ماحكم بيع الاشياء النجسة كالسرجين ونحوه ؟
الجواب
: والله الموفق للصواب أن الاشياء النجسة كالسرجين وغيره مما ينتفع به ولو بعد
تطهيره كجلدالميتة قبل الدبغ لاتسمى مملوكة وانما يكون فيها لمن هي في يده نوع
اختصاص فلا يجوز بيعها لان شرط المبيع ان يكون طاهرا ولكن يجوز التنازل عن الاختصاص
على شيء معلوم كان يقول من هي في يده لآخر نزلت لك عن اختصاص عن هذا السرجين او عن
جلد الميتة او عن كلب الصيد مثلا على كذا وكذا فيقول قبلت ولايجوز بلفظ البيع.
والله سبحانه وتعالى أعلم
- Al-Fiqhul Islami Wa
Adillatuhu, Juz : 5 Hal : 3431 :
بيع
النجس والمتنجس
قال
الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم؛ لأنها ليست بمال أصلاً. ويكره
بيع العَذِرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه
منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالاً، والمال محل
للبيع
- Bulughul Marom
:
-
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ
اَلْكَاهِنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
785
- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّهُ
كَانَ [ يَسِيرُ ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ:
فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ
سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا.
ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ
إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ,
ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ
جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ,
وَهَذَا اَلسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ (2) .
__________
(1)
- صحيح. رواه البخاري ( 2237 )، ومسلم ( 1567 ). قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة
أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي.
الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان
الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض
على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون
من استطلاع الغيب.
(2)
- صحيح. رواه البخاري ( 2861 ) مطوّلاً، وفي غير هذا الموطن مختصراً. ورواه مسلم (
3 / 1221 / رقم 109 ).
- Riyadhus Sholihin
:
1673-
وعن أبي مسعود البدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- Syarah Nawawi 'Ala Muslim
:
An-Nawawi, yang merupakan
salah satu ulama Mazhab Syafi'i, mengatakan, "Dengan menimbang: adanya larangan
untuk menerima uang hasil penjualan anjing, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
menilai penjualan anjing adalah sejelek-jelek sumber pendapatan, serta Nabi
shallallahu 'alaihi wa sallam menilai hal tersebut sebagai sumber penghasilan
yang jelek, maka itu semua merupakan dalil tentang diharamkannya jual beli
anjing. Transaksi jual beli anjing adalah transaksi yang tidak sah, sehingga
uang yang didapatkan bukanlah uang yang halal. Tidak ada kewajiban ganti rugi
atas orang yang membunuh anjing, baik anjing yang dibunuh adalah anjing yang
terlatih untuk berburu ataupun tidak, baik anjing tersebut adalah anjing yang
boleh dipelihara ataupun tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama." (Syarah
An-Nawawi untuk Shahih Muslim
وأما
النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا
يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ، وسواء كان
مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري
وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو
حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن
المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . وعن مالك روايات
إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه . والثانية يصح بيعه ، وتجب
القيمة . والثالثة لا يصح ، ولا تجب القيمة على متلفه .
دليل
الجمهور هذه الأحاديث . وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد
وفي رواية ( إلا كلبا ضريا ) وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن
ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث ، وقد أوضحتها
في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه .
- Ihkamul Ihkam Syarah
Umdatul Ahkam (ibnu Daqiqil 'Ied) :
263
- الحديث التاسع : عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . }
الحاشية
رقم: 1
اختلفوا
في بيع الكلب المعلم ، فمن يرى نجاسة الكلب - وهو الشافعي - يمنع من بيعه مطلقا ;
لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره . ومن يرى بطهارته : اختلفوا في بيع المعلم
منه ; لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء . وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته
بحث ، يحال على علم الحديث . وأما " مهر البغي " فهو ما تعطاه على الزنا . وسمي
مهرا على سبيل المجاز . أو استعمالا للوضع اللغوي ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه ،
إن لم يكن المهر " في الوضع : ما يقابل به النكاح . " وحلوان الكاهن " هو ما يعطاه
على كهانته . والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز
مقابلته بالعوض . أما الزنا : فظاهر . وأما الكهانة : فبطلانها وأخذ العوض عنها :
من باب أكل المال بالباطل . وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب
.
- Al Lu`lu`wal Marjani fii
ma ittafaqo Syaikhoni :
.تحريم
ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ:
1010-
حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 113 باب ثمن
الكلب].
LINK ASAL :
www.fikihkontemporer.com
www.fb.com/groups/piss.ktb/801802289842581/