PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum, apabila
sepasang (suami istri ), seorang suami mengurus panti asuhan anak yatim piatu
dan mengelola uang nya dari para dermawan, apabila si suami tidak bekerja hanya
mengurus panti. Pertanyaan : Boleh kan si suami ini mengambil dan memakai uang
panti untuk menafkahi istri n anaknya ? [Zanzanti
Yanti Andeslo].
JAWABAN
:
Wa'alaikumussalam. Yayasan
yatim piatu suatu wadah yang menampung dana untuk disalurkan kepada " anak
yatim ", pada dasar si anak yatim ini tidak memiliki harta pusaka peninggalan
orang tuanya " dia hanya mengandal pemberian orang lain yang dikelola oleh
yayasan " menggunakan jasa para pengurusnya ".
Sementara yang dijelaskan
dalam Al Qur'an " si anak yatim tersebut memiliki harta pusaka peninggalan orang
tuanya " pada dasarnya si anak yatim ini bukan anak yang pakir (kaya) hanya
belum mampu menggunakan harta dengan cara yang baik, maka orang yang mengurus
anak yatim beserta hartanya " diperbolehkan " mengambil harta anak yatim hanya
sekedarnya (hal-hal yang pokok ). Dalam hukum perbandingan " pengurus yayasan "
lebih banyak jasanya , karna berusaha mengumpulkan dana.
Allah berfirman dalam surat
an nisa' ayat 6 :
وَابْتَلُوا
الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
Dan ujilah anak yatim itu
sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka
harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka
bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu
menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas
persaksian itu).
Yang perlu diperhatikan
adalah pada firman Allah :
وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ
Barang siapa (di antara
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak
yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut
yang patut.
- Tafsir Ibnu Katsir
:
قَالَ
الْفُقَهَاءُ : لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ : أُجْرَةَ مِثْلِهِ أَوْ
قَدَرَ حَاجَتِهِ . وَاخْتَلَفُوا : هَلْ يَرُدُّ إِذَا أَيْسَرَ ، عَلَى
قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا; لِأَنَّهُ أَكَلَ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ وَكَانَ
فَقِيرًا . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ; لِأَنَّ
الْآيَةَ أَبَاحَتِ الْأَكْلَ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ . وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ :
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَيْسَ لِي مَالٌ ، وَلِي يَتِيمٌ ؟ فَقَالَ : " كُلْ
مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالَا
وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ - أَوْ قَالَ : تَفْدِيَ مَالَكَ - بِمَالِهِ "
شَكَّ حُسَيْنٌ .
وَقَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو
خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي يَتِيمًا عِنْدَهُ
مَالٌ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مَا - آكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : "
بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُسْرِفٍ " . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ،
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ بِهِ .
Ulama' ahli fiqih berkata :
bagi pengurus anak yatim boleh memakan harta anak yatim lebih sedikit daripada
dua perkara :
1. ujroh mitsil /
upahnya.
2. sekedar
kebutuhannya.
Dan ulama' fiqih berbeda
pendapat tentang, apakah jika pengurusnya kaya maka mengembalikan harta anak
yatim yang telah dimakannya ? Ini ada dua pendapat, salah satunya adalah tidak
mengembalikanya karena dia memakan upah dari kerjanya dan sebelumnya dia adalah
faqir. Ini adalah pendapat yang benar menurut ashab syafi'i, sebab ayat tersebut
membolehkan memakan harta anak yatim tanpa menggantinya.
Imam ahmad bekata : telah
menceritakan kepada kami abdul wahhab, telah menceritakan kepada kami husain,
dari amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya seorang lelaki
bertanya kepada Rasululloh shollallohu alaihi wasallam : " aku tidak punya harta
dan ditempatku ada anak yatim". Rasul SAW bersabda : " makanlah dari harta anak
yatimmu tanpa berlebihan dan tanpa menghambur hamburkan ....ila
akhirihi.
- Tafsir Qurthuby
:
ففي
صحيح مسلم ، عن عائشة في قوله تعالى : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت : نزلت
في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا جاز أن يأكل منه . في رواية :
بقدر ماله بالمعروف .
Dalam kitab shohih muslim
dari 'Aisyah penjelasan tentang firman Allah : "dan barang siapa yang miskin,
maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." aisyah berkata : " ayat
ini turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurusinya, jika dia butuh
maka boleh memakan darinya". Dalam riwayat yang lain : " boleh memakan sekedar
hartanya menurut yang patut.". Sedangkan pendapat yang kedua yang disebutkan
oleh imam ibnu katsir adalah : " mengembalikan harta anak yatim yang telah
dimakannya, karena kebolehan memakan harta anak yatim tsb adalah karena hajat,
maka gantinya dikembalikan , atau dalam kata lain dicatat sebagai
hutangnya."
والثاني
: نعم; لأن مال اليتيم على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير
للمضطر عند الحاجة . وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا : حدثنا ابن خيثمة ، حدثنا
وكيع ، عن سفيان وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر [ بن
الخطاب ] رضي الله عنه : إنى أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم ، إن
استغنيت استعففت ، وإن احتجت استقرضت ، [ ص: 218 ] فإذا أيسرت قضيت .
طريق
أخرى : قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : قال
لي عمر ، رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت
أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، وإن استغنيت استعففت .
إسناد
صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن
أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) يعني : القرض
. قال : وروي عن عبيدة ، وأبي العالية ، وأبي وائل ، وسعيد بن جبير - في إحدى
الروايات - ومجاهد ، والضحاك ، والسدي نحو ذلك . وروي من طريق السدي ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس في قوله : ( فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل بثلاث أصابع .
ثم
قال : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن الحكم ، عن مقسم ،
عن ابن عباس : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل من ماله ، يقوت على
يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم . قال : وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى
الروايات والحكم نحو ذلك .
وقال
عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه ، كما يضطر إلى [ أكل ] الميتة ، فإن
أكل منه قضاه . رواه ابن أبي حاتم .
Sebagian ulama' berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan "ma'ruf" dalam ayat tsb adalah makanan yang bisa
menutupi rasa laparnya dan pakaian untuk menutupi auratnya. Tapi pakaian di sini
bukan pakaian dari katun bukan pula perhiasan.
- Tafsit Thobay
:
وقال
آخرون : بل"المعروف" في ذلك : أن يأكل ما يسد جوعه ، ويلبس ما وارى العورة .
ذكر
من قال ذلك :
حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم قال : إن
المعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل ، ولكن ما سد الجوع ووارى العورة .
حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال :
كان يقال : ليس المعروف بلبس الكتان والحلل ، ولكن المعروف ما سد الجوع ووارى
العورة .
حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن مغيرة ، عن
إبراهيم نحوه .
حدثنا
علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا أبو معبد قال : سئل مكحول عن والي
اليتيم ، ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرا؟ قال : يده مع يده . قيل له : فالكسوة؟
قال : يلبس من ثيابه ، فأما أن يتخذ من ماله مالا لنفسه فلا .
حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : "
فليأكل بالمعروف " ، قال : ما سد الجوع ووارى [ ص: 588 ] العورة . أما إنه ليس لبوس
الكتان والحلل .
Pengurus panti asuhan boleh
mengambil bagian/ uangnya dan tidak wajib menggantinya bila memenuhi syarat
:
1. harus faqir
2. tidak bisa bekerja
karena kesibukannya mengurus panti asuhan tersebut.
3. kadar yang diambil harus
yang paling kecilnya antara nafaqoh dan upah standar/ujroh mitsil. Wallohu
a'lam. [Kumbang
Guru, Mas Hamzah, Ghufron Bkl].
سألة:
الجزء الخامس التحليل الموضوعي [ ص: 186 ] ( فرع ) ليس للولي أخذ شيء من مال موليه
إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته عند الرافعي
ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه .
قال الإسنوي هذا في وصي أو أمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح
وغيره واعترض بأنه إن كان مكتسبا لا تجب نفقته ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب
فإن فرض أنه اكتسب مالا يكفيه لزم فرعه تمام كفايته وحينئذ فغاية الأصل هنا أنه
اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه أن له أخذ كفايته البعض في مقابلة عمله
والبعض لقرابته وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسر أي : مثلا فله إن
كان فقيرا الأكل منه كذا قيل . والوجه أن يقال فله أقل الأمرين
[فَرْعٌ
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ] (قَوْلُهُ لَيْسَ
لِلْوَلِيِّ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ أَخَذَ إلَى يَأْخُذُ الْأَقَلَّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ انْقَطَعَ
بِسَبَبِ مَالِ مُوَلِّيهِ عَنْ الْكَسْبِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ قَدْرَ نَفَقَتِهِ)
أَيْ: مُؤْنَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم عَنْ الْعُبَابِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا
(قَوْلُهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ مُغْنِي
وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِذَا أَيْسَرَ) أَيْ: الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ هَذَا فِي
وَصِيٍّ إلَخْ) هَلْ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُونَا
مُقْتَدِرَيْنِ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ مُقَيَّدٌ بِمَا مَرَّ مِنْ الِانْقِطَاعِ
بِسَبَبِ الِاشْتِغَالِ بِمَالِ الْمَوْلَى عَنْ الْكَسْبِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ
كَمَا مَرَّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ (قَوْلُهُ إمَّا أَبٌ أَوْ جَدٌّ) أَيْ: أَوْ
أُمٌّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ
اخْتِصَاصِ وِلَايَتِهِ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَضَجَّرَ الْأَبُ وَإِنْ
عَلَا فَلَهُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي لِيُنَصِّبَ قَيِّمًا بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِ
مَحْجُورِهِ وَلَهُ أَنْ يُنَصِّبَ غَيْرَهُ بِهَا بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ الصَّحِيحُ) أَيْ الْمُقْتَدِرُ عَلَى الْكَسْبِ (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ)
أَيْ التَّعْمِيمُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ: الْأَصْلَ (قَوْلُهُ مَا لَا
يَكْفِيهِ) مَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ اهـ سم أَيْ: مِقْدَارٌ لَا يَكْفِيهِ
أَيْ: وَإِنْ اكْتَسَبَ مَا يَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا (قَوْلُهُ فَغَايَةُ
الْأَصْلِ) أَيْ مِنْ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ أَوْ الْأُمِّ بِشَرْطِهَا (قَوْلُهُ
الْبَعْضُ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ كِفَايَتُهُ (قَوْلُهُ أَيْ: مَثَلًا)
يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلَاصِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ
حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ اهـ سَيِّدْ
عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ (قَوْلُهُ
كَذَا قِيلَ) لَعَلَّ قَائِلَهُ بَنَاهُ عَلَى مُصَحِّحِ الرَّافِعِيِّ اهـ سَيِّدْ
عُمَرْ (قَوْلُهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: النَّفَقَةِ وَأُجْرَةِ
الْمِثْلِ
فتح
المعين – (ج 3 / ص 88)
(فرع)
ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن
كسبه: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه. قال الاسنوي: هذا في وصي
وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته – اتفاقا – سواء الصحيح وغيره. وقيس بولي
اليتيم فيما ذكر: من جمع مالا لفك أسير، أي مثلا، فله إن كان فقيرا الاكل منه.
إعانة
الطالبين – (ج 3 / ص 88)
(قوله:
فيما ذكر) أي في التفصيل المذكور (قوله: أي مثلا) أي أن فك الاسير: ليس بقيد، بل
مثله: إصلاح ثغر، أو حفر بئر، أو تربية يتيم (قوله: فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر،
وهذا بيان لمن ذكر. (وقوله: إن كان فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه. وقوله الاكل
منه، قال في التحفة بعده: كذا قيل، والوجه أن يقال فله أقل الامرين، أي السابقين،
اه
فتح
المعين – (ج 3 / ص 86)
ويتصرف
الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله، واستنماؤه قدر النفقة، والزكاة، والمؤن، إن أمكنه،
وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا، لا بحرا، وشراء عقار يكفيه غلته أولى من
التجارة، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة.
روضة
الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 54)
فرع
ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان كان فقيرا وانقطع بسببه عن الكسب
فله أخذ قدر النفقة وفي التعليق أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة وأجرة المثل.
قلت: هذا المنقول عن التعليق هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب البيان
عن أصحابنا مطلقاً وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه وحكى الماوردي
والشاشي وجهاً أنه يجوز أيضاً للغني أن يأكل بقدر أجرته والصحيح المعروف القطع بأنه
لا يجوز للغني مطلقاً والله أعلم.
LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/774926495863494