PERTANYAAN
:
Bagaimana para ustadz yangg
mulia tentang hukum outopsi untuk mengetahui kebenaran kasus kematian ?
[Vidhie
AdeZemuwa Sayank].
JAWABAN
:
Apabila berbenturan antara
dua kemaslahatan maka dilakukan yang paling banyak kemaslahatnya, apabila
berbenturan dua mafsadah maka lakukan yang paling ringan mafsadahnya [ Qowa'id
alfiqhiah syeh as sa'di hal 45-48 ]. Berikut beberpa catatan hukum Otopsi
:
A. Otopsi diperbolehkan,
sebatas ada sebab-sebab yang membolehkan dilakukan otopsi pada mayit.
Sebab-sebab tersebut adalah :
1. Ada kecurigaan dalam
kasus pembunuhan.
2. Bertujuan untuk mendapat
kesimpulan yang valid terkait dengan pidana pembunuhan.
3. Bertujuan untuk
kepentingan bukti hukum diperadilan, ketika bukti yang lain lemah.
4. Mendapat persetujuan
ahli waris.
5. Otopsi dilakukan dokter
yang ahli/professional.
6. Mendapat izin dari qadhi
syar’i.
7. Mayit sudah nyata-nyata
telah mati.
B. Membedah jenazah untuk
kepentingan studi hukumnya adalah haram kecuali bagi jenazah kafir atau murtad.
Jika yang dibedah buat praktek adalah mayat islam jelas haram. [ Albaijuri darul
fikr : 115 dalam 77 ].
C. Sampai terpenuhinya
kepentingan-kepentingan di atas (sebab-sebab pada jawaban sub a) atau tidak
sampai terjadi taghayyur pada mayit. Wallohu a'lam. [Edy
Humaidi, Moes Poetra Biroe, Mbah
Jenggot].
Referensi :
1.
الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
وأجاز
الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز
الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع
منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا
له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر
أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء
المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة
سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف
عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم
بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن
المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح
لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير
حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان
لحالته بالحياطة ونهوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض
أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول
عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة
شرعا
2.
كاشفة السجا ص 96
ولا
يجب تكفين الحربى والمرتد والزندق وهو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر،
وقيل هو الذى لا يؤمن بالأخرة ولا بوحدانيته الخالق، ولا يجب دفنهم بل يجوز اغراء
الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى
منهم.
3.
فتوى يسألونك ص 258-259
يجوز
وفى هذه المسألة تعارض الاسراع فى الدفن مع التشريح لمعرفة سبب الوفاة وفيه تأخير
الدفن .
4.
حاشية البجيرمى ج 2 ص 268
قوله
(ولو خرج بعد الغسل نجس وجب ازالته) اى ان كان قبل الصلاة والا فتندب لانه آيل الى
النفجار وعند م ر وجوبه بعد الصلاة ايضا ولم يرضعه شيخنا ز ى اهـ ق ل . ولو لم يمكن
قطع الخارج من الميت بغسله صح غسله وصح الصلاة عليه لان غايته انه كالحى السلس وهو
تصح صلاته وكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقوله ” كالحى السلس ” قضية التشبيه
بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعسبة عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده
حتى ولو اخر لا لمصلحة الصلاة وجبت اعادة ما ذكر وينبغى ان من المصلحة كثرة المصلين
كما فى تأخير السلس لاجابة المؤذن وانتظار الجماعة اهـ عش على م ر. قوله (الا قدر
الحاجة) بان يريد معرفة المغسول من غيره اهـ مرحومى.
5.
الفقه الإسلامى ج 3 ص 522
وعلى
كل حال ينبغى عدم توسع فى التشريح لمعرفة وظائف الاعضاء وتحقيق الجنايات والاقتصار
على قدر الضرورة او الحاجة وتوفير حرمة الانسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع
اجزاءه وتكفينه واعادة جثمان لحالته بالحياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق
الغاية المقصودة.
6.
فقه النوازل ج 2 ص 46-47
وهذا
الجواز عيد من قال به فى ضوء الشروط الآتية
-
ان يكون فى الجناية متهم
-
ان يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ الى درجة تفيد نتيج الدليل كشأن اكتشاف تزوير
التوقيعات والخطوط
-
قيام الضرورة للتشريح بان تكون ادلة الجناية ضعيفة لا تقوى على الحكم بتقدير
القاضى
-
ان يمكون حق الوارث قائما لم يسقطه
-
ان يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر
-
اذن القاضى الشرعى
-
التأكيد من موت من يراد تشريحه لكشف جريمة الموت المعتبر شرعا
7.
بغية المسترشدين ص 92
)مسألة:
ي): تجب إزالة النجاسة الغير المعفوّ عنها عن الميت، سواء الأجنبية والخارجة منه،
قبل إدراجه في الكفن اتفاقاً ولو من غير السبيلين، وكذا بعده في الأصح كغسل الكفن
الملوث بها، ولا تصح الصلاة عليه حينئذ مع وجود الماء المزيل لها، وقال البغوي: لا
تجب الإزالة بعد الإدراج مطلقاً، وإن تضمخ الكفن اهـ. قلت: ورجحه في الإمداد، وقال
باعشن: ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت صح غسله والصلاة عليه، لكن يجب فيه الحشو
والعصب على محل النجاسة والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس اهـ. وفي التحفة: وبه يعلم
وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في الحي
اهـ