PERTANYAAN
:
Assalamualaikum. Bagaimana
hukumnya sholat jum'at di masjid tingkat dua, sedangkan antara lantai pertama
dan kedua ada tangga, tapi berada di luar ruangan masjid (di teras yang ada di
depannya masjid). Syukron katsir. [Ayib
Zakariya].
JAWABAN
:
Wa'alaikumsalam. Ma'mum
yang sholat jum'at di lantai masjid tingkat dua, sedangkan antara lantai pertama
dan kedua ada tangga, tapi berada di luar ruangan masjid, Shalatnya TIDAK SAH
kecuali : Ujung tangga yang bawah berada dalam masjid atau ada lobang yang
tembus dengan lantai bawah dan orang yang berjamaah berdiri di tepi lubang
tersebut. Wallohu a'lam. [Masaji
Antoro].
- Tuhfah al-Muhtaaj
VIII/169 dan 173 :
(
وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ ) وَمِنْهُ جِدَارُهُ وَرَحْبَتُهُ وَهِيَ مَا حُجِرَ
عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ
حُدُوثَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ ، وَمَنَارَتُهُ الَّتِي بَابُهَا
فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ لَا حَرِيمُهُ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِإِلْقَاءِ نَحْوِ
قُمَامَتِهِ ( صَحَّ الِاقْتِدَاءُ ) إجْمَاعًا ( وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ
وَحَالَتْ الْأَبْنِيَةُ ) الَّتِي فِيهِ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَيْهِ
أَوْ إلَى سَطْحِهِ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ
(
قَوْلُهُ : أَوْ إلَى سَطْحِهِ ) أَيْ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ
الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ أَوْ رَحْبَتِهِ كَمَا
هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ ع ش عِبَارَةُ
الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ إلَى سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ مِنْهُ كَمَا هُوَ
ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَيْ ، وَالصُّورَةُ أَنَّ السَّطْحَ نَافِذٌ إلَى
الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِنْ شَرْطِ التَّنَافُذِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
- Hasyiyah al-jamal ‘ala
al-Minhaj III/19-20 :
قوله
نافذة الوجه أن المراد بالنفوذ هو الذي يسهل معه الاستطراق عادة فلو حال جدار في
أثنائه كوة كبيرة يمكن الصعود إليها والنزول منها إلى الجانب الآخر لكنه بمشقة أو
كان السطح نافذا إلى المسجد على وجه لا يمكن الاستطراق منه إلى المسجد إلا بمشقة
شديدة كوثبة شديدة وتدل بحبل ونحو ذلك فالوجه أن ذلك يضر نعم لو وقف في عرض جدار
المسجد بحيث لا يمكنه النزول منه إلى المسجد إلا بنحو التدلي بحبل ولا حائل بينه
وبين عرصة المسجد إلا الهواء فيتجه صحة إقتدائه حينئذ وإمكان الاستطراق عادة إنما
يشترط حيث حال حائل وعلى هذا فلو كان السطح مفتوحا من جهة صحن المسجد مثلا ولا يمكن
الاستطراق إلى المسجد فوقف المأموم على طرف فتحة السطح بحيث صار لا حائل بينه وبين
المسجد إلا مجرد الهواء لم تبعد الصحة فليتأمل