PERTANYAAN :
Ena'o Sinde
adakah ghibah yang di perbolehka n?
JAWABAN:
>>
Didin Banjarmasi n:
enam keadaan... .
باب بيان ما يباح من الغيبة
اعلم أن الغيبة تباح لغرضٍ صحيحٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة
أسبابٍ: الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له
ولايةٌ، أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو
قدرته على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا، فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل
إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث: الاستفتاء، فيقول
للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلانٌ بكذا، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في
الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك، فهذا جائزٌ للحاجة، ولكن الأحوط
والأفضل أن يقول: ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ، أو زوجٍ، كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل
به الغرض من غير تعيينٍ ومع ذلك، فالتعيين جائزٌ كما سنذكره في حديث هندٍ إن شاء
الله تعالى.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوهٍ: منها جرح المجروحين من
الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجبٌ للحاجة.
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسانٍ، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير
ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساويء التي فيه
بنية النصيحة.
ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع، أو فاسقٍ يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر
المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه.
وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحةٌ
فليتفطن لذلك.
ومنها أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحاً لها،
وإما بأن يكون فاسقاً، أو مغفلاً، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولايةٌ عامةٌ
ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن
يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس،
وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به؛
ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سببٌ آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقبٍ؛ كالأعمش والأعرج والأصم،
والأعمى؛ والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة التنقص؛ ولو أمكن
تعريفه بغير ذلك كان أولى.
فهذه ستة أسبابٍ ذكرها العلماء وأكثرها مجمعٌ عليه؛ دلائلها من الأحاديث
الصحيحة مشهورةٌ... ..
Riyaadhuss hoolihiin Imam
Yahya an-Nawawi
>>
Masaji Antoro:
مُورٌ تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ :
10 - الأَْصْل فِي الْغِيبَةِ التَّحْرِي مُ لِلأَْدِلّ َةِ الثَّابِتَ ةِ فِي ذَلِكَ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ
النَّوَوِي ُّ
وَغَيْرُهُ مِنَ
الْعُلَمَا ءِ أُمُورًا سِتَّةً
تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ لِمَا
فِيهَا مِن ْ
الْمَصْلَح َةِ ؛ وَلأَِنَّ
الْمُجَوِّ زَ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ
شَرْعِيٌّ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا وَتِلْكَ
الأُْمُورُ هِيَ :
الأَْوَّل : التَّظَلُّ مُ . يَجُوزُ لِلْمَظْلُ ومِ أَنْ يَتَظَلَّم َ إِلَى السُّلْطَا نِ وَالْقَاضِ ي وَغَيْرِهِ مَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ
عَلَى إِنْصَافِه ِ مِنْ ظَالِمِهِ
، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلاَنًا ظَلَمَنِي
وَفَعَل بِي كَذَا وَأَخَذَ لِي كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ . (2)
__________
(2) الأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط
الكتب المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر
دار البيان .
الثَّانِي : الاِسْتِعَ انَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَر ِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى
الصَّوَابِ .
وَبَيَانُه ُ أَنْ يَقُول لِمَنْ
يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى
إِزَالَةِ الْمُنْكَر ِ : فُلاَنٌ
يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْه ُ عَنْهُ
وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مَقْصُودُه ُ إِزَالَةَ الْمُنْكَر ِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا . (1)
الثَّالِثُ :
الاِسْتِفْ تَاءُ :
وَبَيَانُه ُ أَنْ يَقُول
لِلْمُفْتِ ي : ظَلَمَنِي أَبِي
أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌ بِكَذَا . فَهَل لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَمَا طَرِيقِي
فِي الْخَلاَصِ مِنْهُ
وَتَحْصِيل حَقِّي وَدَفْعِ
الظُّلْمِ عَنِّي ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَة ِ ، وَلَكِنَّ الأَْحْوَط َ أَنْ يَقُول : مَا تَقُول فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ
أَمْرِهِ كَذَا ، أَوْ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَل كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ ،
فَإِنَّهُ يَحْصُل لَهُ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ
فَالتَّعْي ِينُ جَائِزٌ ، (2)
لِحَدِيثِ هِنْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَوْلِهَ ا : يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَحِيحٌ . . (3) الْحَدِيثُ .
وَلَمْ يَنْهَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
__________
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 142 ط المصرية ، والأذكار للنووي 303 ط الكتاب
العربي ، ورفع الريبة للشوكاني ص13 ط السلفية ، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط
الكتب المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر
دار البيان .
(2) الأذكار للنووي 303 ط الكتب المصرية ، رفع الريبة 13 ط السلفية ، فتح الباري
10 / 472 ط الرياض ، شرح صحيح مسلم 16 / 142 ط المصرية .
(3) حديث هند : " إن أبا سفيان رجل شحيح . . " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 9 /
507 ) ومسلم ( 3 / 1338 )
الرَّابِعُ : تَحْذِيرُ
الْمُسْلِم ِينَ مِنَ الشَّرِّ ،
وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ خَمْسَةٍ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِي ُّ .
أَوَّلاً : جَرْحُ الْمَجْرُو حِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُو دِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالإِْجْم َاعِ ، بَل وَاجِبٌ صَوْنًا
لِلشَّرِيع َةِ .
ثَانِيًا . الإِْخْبَا رُ
بِغِيبَةٍ عِنْدَ الْمُشَاوَ رَةِ
فِي مُصَاهَرَة ٍ
وَنَحْوِهَ ا .
ثَالِثًا : إِذَا رَأَيْت مَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا مَعِيبًا أَوْ نَحْوَ
ذَلِكَ ، تَذْكُرُ لِلْمُشْتَ رِي
إِذَا لَمْ يُعْلِمْهُ نَصِيحَةً
لَهُ ، لاَ لِقَصْدِ الإِْيذَاء ِ
وَالإِْفْس َادِ .
رَابِعًا : إِذَا رَأَيْت مُتَفَقِّه ًا يَتَرَدَّد ُ إِلَى فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ يَأْخُذُ عَنْهُ عِلْمًا . وَخِفْت عَلَيْهِ
ضَرَرَهُ ، فَعَلَيْك نَصِيحَتُه ُ
بِبَيَانِ حَالِهِ قَاصِدًا النَّصِيحَ ةَ .
خَامِسًا : أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لاَ يَقُومُ لَهَا عَلَى
وَجْهِهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّت ِهِ
أَوْ لِفِسْقِهِ ،
فَيَذْكُرُ هُ لِمَنْ لَهُ
عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ لِيَسْتَبْ دِل
بِهِ غَيْرَهُ أَوْ يَعْرِفَ . فَلاَ يَغْتَرَّ بِهِ وَيُلْزِمُ هُ الاِسْتِقَ امَةَ . (1)
الْخَامِسُ : أَنْ
يَكُونَ مُجَاهِرًا
بِفِسْقِهِ أَوْ
بِدْعَتِهِ . فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ
بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
__________
(1) رفع الريبة ص13 ، 14 ط السلفية ، والأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ،
وشرح مسلم للنووي 16 / 142 ، 143 ط المصرية .
لِجَوَازِه ِ سَبَبٌ آخَرُ .
(1)
السَّادِسُ :
التَّعْرِي فُ . . فَإِذَا كَانَ
مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ
كَالأَْعْم َشِ
وَالأَْعْر َجِ
وَالأَْزْر َقِ
وَالْقَصِي رِ
وَالأَْعْم َى
وَالأَْقْط َعِ
وَنَحْوِهَ ا جَازَ
تَعْرِيفُه ُ بِهِ ،
وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِهِ
تَنَقُّصًا ، وَلَوْ أَمْكَنَ
التَّعْرِي فُ
بِغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى . (2)
__________
(1) الأذكار للنووي 303 ط الكتب المصرية ، وشرح صحيح مسلم للنووي 16 / 143 ط
المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ورفع الريبة 14 ط السلفية ، والآداب
الشرعية لابن مفلح 1 / 276 ط الرياض .
(2) شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 143 ط المصرية ، والأذكار للنووي ص304 ط الكتاب
العربي ، ورفع الريبة ص 14ط السلفية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض .
Al-Mausuua h
al-Fiqhiyy ah 33/335
(باب بيان ما يباح من الغيبة) إعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في
أحوال للمصلحة.
والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو أحد ستة
أسباب.
الأول : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له
ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيذكر أن فلانا ظلمني ، وفعل بي كذا ، وأخذ
لي كذا ، ونحو ذلك.
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو
قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده
التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
الثالث : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : ظلمني ، أبي أو أخي ، أو فلان بكذا ،
فهل
له ذلك ، أم لا ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ؟ ونحو
ذلك.
وكذلك قوله : زوجتي تفعل معي كذا ، أو زوجي يفعل كذا ، ونحو ذلك ، فهذا جائز
للحاجة ، ولكن الأحوط أن يقول : ما تقول في رجل كان من أمره كذا ، أو في زوج أو
زوجة تفعل كذا ، ونحو ذلك ، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ، ومع ذلك فالتعيين
جائز ، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، وقولها : " يا رسول الله ، إن
أبا سفيان رجل شحيح.." الحديث ، ولم ينهها رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه : منها جرح المجروحين
من الرواة للحديث والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة.
ومننها ما استشارك إنسان في مصاهرته ، أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو الإيداع عنده
، أو معاملته بغير ذلك ، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة ، فإن
حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته ، أو مصاهرته ، أو لا تفعل هذا ، أو نحو
ذلك ، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره
بصريحه.
ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا يعروف بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها ، فعليك
أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به ، ولا يختص بذلك ، بل كل من علم بالسلعة
المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه.
ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خفت أن يتضرر
المتفقه بذلك ، فعليك نصيحته ببيان حاله ، ويشترط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط
فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، أو يلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه
نصيحة وشفقة ، فليتفطن لذلك.
ومنها أن لا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحا لها ،
وإما
بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله
ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه لتعامله بمقتضة حاله ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن
يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الخمر ، أو مصادرة
الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره
بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما
ذكرناه.
السادس : التعريف ، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب : كالأعمش ، والأعرج ، والأصم
، والأعمى ، والأحول ، والأفطس ، وغيرهم ، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ، ويحرم
إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه.
وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في " الإحياء " وآخرون من العلماء ،
ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز
الغيبة بها.
Al-Adzkaar Li
an-Nawaawy I/340
TERJEMAH :
KONDISI YANG MEMPERBOLE HKAN GHIBAH (MENGGUNJI NG)
Asal hukum ghibah adalah haram berdasarka n dalil-dali l yang tegas melarangny a, namun demikian Imam Nawaawi dan
Ulama-ulam a lain
menuturkan
kondisi-ko ndisi yang
memperbole hkan seseorang
menggunjin g karena bertujuan
yang dilegalkan syara’ yang
tidak mungkin dapat dilakukan perbaikan kecuali tanpa
melakukaka n GHIBAH, kondisi tersebut
adalah :
1. TERANIAYA
Diperboleh kan bagi
orang yang teraniaya mengadukan
penganiaya nya pada penguasa,
hakim, dan orang-oran g yang
memiliki kekuasaan untuk menghentik an penganiaya annya dengan menyebut langsung nama
pelakunya, misalnya “Si Anu telah
melakukan tindakan ini padaku” atau “Si Anu mengambil seseuatu dariku” dan
sebagainya
2. MEROBAH KEMUNGKARA N
DAN KEMAKSIATA N PADA KEBENARAN
Dengan menyebut nama pembuat kemaunkara n serta kemaksiata n pada seseorang yang di harapkan mampu
merobahnya dengan berkata “Si
Anu telah melakukan tindakan ini, maka cegahlah.. !!” dengan tujuan menghilang kan kemungkara n bila tidak maka menggunjin gnya hukumnya haram.
3. DALAM RANGKA MEMINTA SARAN/ NASEHAT
Misalkan seseorang yang mengatakan :
“Ayahku atau Saudaraku atau Si Anu menganiaya diriku,
apa tindakan tersebut berhak ia lakukan ?
Bagaimana caraku keluar dari masalah ini ?
Bagaimana aku dapat memperoleh hak-hakku ?” Dan sebagainya
Yang demkian diperboleh kan karena ada kepentian
menggunjin gya, namun sebaiknya
untuk berhati-ha ti sebaiknya
dalam rangka meminta saran ini tidak dikatakan pelakunya secara lansung semisal
dengan pernyataan :
”Bagaimana pendapat anda
tentang seorang lelaki yang melakukan semacam ini ?”
” Bagaimana pendapat anda tentang seorang suami atau istri yang
melakukan semacam ini ?” dan semacamnya karena tujuan meminta saran dengan perkataan
semacam inipun bisa ia dapatkan, meskipun penyebutan pelaku secara langsung juga
diperboleh kan
berdasarka n hadits dari Hindun
ra saat ia meminta saran dari Nabi shallallaa hu alaihi wasallam dengan berkata “Wahai
rasulullah ,
sesungguhn ya Abu Sufyan lelaki
pelit.. dst” dan Nabi pun tidak melarangny a.
4. MEMBERI PERINGATAN PADA
KAUM MUSLIMIN
Menurut Imam Nawawy dalam permasalah an ini terdapat 5 gambaran :
a. Menerangka n/ menyebutkan cacatnya nama seseorang dalam sebuah riwayat
hadits/ saksi, kebolehan ghibah
dalam hal ini disepakati ulama dalam
rangka kemurnian syariat.
b. Membicarak an
seseorang dalam rangka musyawarah
semacam hendak mengikat tali perkawinan
c. Saat melihat seseorang yang hendak membeli suatu barang cirri yang tidak
ia ketahui, untuk memberi petunjuk padanya bukan dalam rangka menghina atau
merusak citra.
d. Saat melihat seseorang yang hendak belajar agama dan ragu atas dua
pilihan, agar tidak tersesat pada orang fasik dan ahli bid’ah maka boleh bagimu
memberi nasehat padanya.
e. Mengadukan seorang
pimpinan pada atasannya atas ketidakpro fesionalan nya atau kefasikann ya agar diketahui dan segera diganti supaya tidak
tertipu dan dilanggeng kan
kepimpinan nya.
5. KEKURANGAN YANG
TERANG-TER ANGAN IA LAKUKAN
Bila seseorang terang-ter angan menjalani kefasikan atau
kebid’ahan nya, maka boleh
menyebutka n cela yang secara
jelas ia lakukan dan haram menyebutka n lainnya kecuali bila ada hal yang
memperbole hkan
penyebutan laiinya.
6. PENAMAAN
Boleh menyebutka n
kekurangan orang lain bila
justru ia lebih dikenal dan diberi julukan dengan kekurangan nya seperti “Si Rabun, Si Pincang, Si Jereng, Si
Cebol, Si Buta, Si Buntung” dan sebagainya asalkan tidak bertujuan
merendahka n
kekurangan nya dan bila masih
memungkink an penamaan dengan
selain kekurangan nya tentu lebih utama
dan bijaksana.
Wallaahu A’lamu Bis Showaab