PERTANYAAN
:
Assalamualaikum, numpang
nanya : seorang istri menghibbahkan / mentashorrufkan uang tanpa sepengetahuan
suami, Akan tetapi uang tersebut di dapat atas hasil kerja sang istri. apakah
suami juga punya hak atas uang tersebutt ? hukumnya bagaimana ? Mohon
penjelasannya. Syukron. [Sifa
Ardiansyah Albusthomi].
JAWABAN
:
Wa'alaikumussalam. Suami
tidak punya hak dan istri tidak wajib minta izin, bila kondisinya seperti itu.
Lihat Kitab I'anah 4/95 :
نعم:
إن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك.
Betul, apabila rumah itu
adalah milik si istri maka suami tidak punya hak sedikitpun untuk melarangnya.
Ini khusus bagi suami yang tidak mencukupi nafakahnya, di kitab Roudlotut
tolibin 3/295 :
لمسألة
الثانية يجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال وليس
له منعها من الخروج وقيل له منعها وقيل إن قدرت على الإنفاق بمالها أو كسب في بيتها
كالخياطة والغزل فله منعها وإلا فلا والصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقاً لأنه
إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر قال الروياني وعليها أن تعود إلى منزله
بالليل.ولو أراد الإستمتاع بها قال الروياني ليس لها المنع وقال البغوي لها المنع
وهو أقرب ولا شك أنها إذا منعت نفسها منه لا تستحق نفقة مدة الإمتناع فلا تثبت
ديناً عليه
//والصحيح
المنصوص أنه ليس له منعها مطلقاً لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك
الحجر//
Suami tidak berhak melarang
apapun dari istri secara muthlaq manakala suami tidak bisa menafkahi istrinya,
sebab ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya maka dia tidak punya hak
untuk melarang (istrinya). Hampir sama jika kasusnya suami kerja dan istri
kerja. Wallohu a'lam. [Yupiter
Jet, Budhi Santoso].
- Aunul ma’bud :
لَا
تَجُوز لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا ) : أَيْ صَرَاحَة أَوْ
دَلَالَة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاء هَذَا عَلَى مَعْنَى
حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُون
ذَلِكَ فِي غَيْر الرَّشِيدَة . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَة تُلْقِي
الْقُرْط وَالْخَاتَم وَبِلَال يَتَلَقَّاهَا بِكِسَائِهِ ، وَهَذِهِ عَطِيَّة
بِغَيْرِ إِذْن أَزْوَاجهنَّ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ
النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ
- Aunul ma’bud 8/45
:
قَالَ
صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : ( لَا يَجُوز لِامْرَأَةٍ أَمْر ) : أَيْ عَطِيَّة
مِنْ الْعَطَايَا ( فِي مَالهَا ) : أَيْ فِي مَال فِي يَدهَا لِزَوْجِهَا أُضِيفَ
إِلَيْهَا مَجَازًا لِكَوْنِهِ فِي تَصَرُّفهَا فَيَكُون النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ ،
أَوْ الْمُرَاد مَال نَفْسهَا لِكَوْنِهِنَّ نَاقِصَات الْعَقْل فَلَا يَنْبَغِي
لَهَا أَنْ تَتَصَرَّف فِي مَالهَا إِلَّا بِمَشُورَةِ زَوْجهَا أَدَبًا
وَاسْتِحْبَابًا ، فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ ، كَذَا قَالَهُ بَعْض الْعُلَمَاء
.
وَفِي
النَّيْل : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِي عَطِيَّة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلَوْ
كَانَتْ رَشِيدَة ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّيْث : لَا يَجُوز
لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا لَا فِي الثُّلُث وَلَا فِيمَا دُونه إِلَّا فِي الشَّيْء
التَّافِه . وَقَالَ طَاوُسٌ وَمَالِك : إِنَّهُ يَجُوز لَهَا أَنْ تُعْطِيَ
مَالهَا بِغَيْرِ إِذْنه فِي الثُّلُث لَا فِيمَا فَوْقه فَلَا يَجُوز إِلَّا
بِإِذْنِهِ . وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهَا مُطْلَقًا مِنْ
غَيْر إِذْن مِنْ الزَّوْج إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَة ، فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَة
لَمْ يَجُزْ . قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَدِلَّة الْجُمْهُور مِنْ الْكِتَاب
وَالسُّنَّة كَثِيرَة . اِنْتَهَى مَا فِي النَّيْل
- Almausu’atul fiqhiyyah
2/9428 :
ذهب
جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة وهو الرّاجح عند الحنابلة - إلى أنّ المرأة
البالغة الرّشيدة لها حقّ التّصرّف في مالها ، بالتّبرّع ، أو المعاوضة ، سواء
أكانت متزوّجةً ، أم غير متزوّجة .
وعلى
ذلك فالزّوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التّصدّق من مالها ولو كان بأكثر من الثّلث
والدّليل على ذلك ما ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال للنّساء : »
تصدّقن ولو من حليّكنّ ، فتصدّقن من حليّهنّ « ولم يسأل ولم يستفصل ، فلو كان لا
ينفذ تصرّفهنّ بغير إذن أزواجهنّ لما أمرهنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالصّدقة ،
ولا محالة أنّه كان فيهنّ من لها زوج ومن لا زوج لها ، كما حرّره السّبكيّ . ولأنّ
المرأة من أهل التّصرّف ، ولا حقّ لزوجها في مالها ، فلم يملك الحجر عليها في
التّصرّف بجميعه ، كما علّله ابن قدامة