SOAL :deskripsi soal: zaed mewakafkn tanah untuk
keluarga dan keturunann ya. setlh
zaed meninggal, semua mauquf
alaih menjual sluruh tanah wakaf itu dan dibeli oleh umar. tanah pmbelian itu
DIWAKAFKN untuk sbuah yayasan. Pertanyaan : 1. bagaimana hukum jual beli di atas? 2.
bagaimana status wakaf umar? kajian permasalah n mungkn ditinjau dari persepsi lintas madzhab
bserta mahallul khilafnya.
tengkyu.Mbah Jenggot II : emmmmm emang harta waqaf bisa dijual
belikan kah?
Toni Imam Tontowi : salah satu syarat jual beli setahu saya milik tam untuk
harta pribadi,
cm pendapat pribadi
Hadlro Maut : alhamdulil lah Mbah Jenggot II dan mas Toni Imam Tontowi dah
rawuh... syukron...
kajian permasalah n
mungkn ditinjau dari persepsi lintas madzhab bserta mahallul
khilafnya, Mbah...
monggo dilanjut
Toni Imam Tontowi :
perlu penjelasan
seputtar pertanyaan :
pak umar tahu atau tidak bahwa yg dibeli itu tanah waqaf ?
perlu penjelasan de......
Hadlro Maut:
saya beri tiga kemungkina n
mas;
1. pa umar sbg mana umumnya orang awam (ga tahu)
2. pa umar sbg orang yang tahu hukum dan tahu duduk masalah itu.
mdh2an membantu.. .
Alif Jum'an Azend
Jual beli barang yang diwaqafkan itu tidak boleh :
Nailul Author :
قوله: «فَبَاعَ أحَدَهُمَا بِدِينَارٍ » فيه دليل على صحة بيع الفضولي، وبه قال مالك أحمد في
إحدى الروايتين عنه، والشافعي في القديم، وقواه النووي في الروضة، وهو مروي عن
جماعة من السلف منهم علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وإليه ذهبت
الهادوية، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر: إن البيع الموقوف والشراء
الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
Tidak boleh karena jual belinya batal..
Al-Fiqh 'Ala Madzahibil
Arba'ah :
ومنها: بيع الوقف لأن الوقف لا يقبل التمليك والتملك، فبيعه باطل لا فاسد على
المعتمد. وإذا ضم إلى الوقف ملك كأن كان لديه بستان نصفه مملوك ونصفه موقوف صح بيع
النصف المملوك وبطل بيع الموقوف إلا إذا كان مسجداً عامراً فإنه إذا بيع مضموماً
إلى ملك آخر فإن بيع الجميع يكون باطلاً
Karena jual belinya batal (tidak pernah dihukumi jadi, beda dengan
fasid/ rusak [dihukumi jadi tapi
kemudian rusak]), maka otomatis wakaf umar tidak diperhitun gkan (dianggap tidak pernah wakaf)....
Hadlro Maut
sebentar, maaf Mbah Jenggot III...
الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، وذلك لا يوجب زوال الملك.
والصحيح هو الاول، لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فازال الملك
كالعتق.
واختلف أصحابنا فيمن ينتقل الملك إليه، فمنهم من قال:
ينتقل إلى الله تعالى قولا واحدا، لانه حبس عين وتسبيل منفعة على وجه القربة
فأزال الملك إلى الله تعالى كالعتق
ومنهم من قال فيه قولان (أحدهما) أنه ينتقل إلى الله تعالى وهو الصحيح لما ذكرنا
(والثانى) أنه ينتقل إلى الموقوف عليه لان ما أزال المالك عن العين لم يزل المالية
تنقل إلى الآدمى كالصدقة
<<<< ينتقل إلى الموقوف عليه >>>>
ini bagaimana?
Masaji Antoro
الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية : 39/328-329
وَقَال الْمَالِكِ يَّةُ
فِي الْمَشْهُو رِ : إِنَّ مِلْكَ
الْعَيْنِ الْمَوْقُو فَةِ ثَابِتٌ
لِلْوَاقِف ِ ، لأَِنَّ الْوَقْفَ
لَيْسَ مِنْ بَابِ الإِْسْقَا طِ
فَلاَ يَزُول بِهِ الْمِلْكُ ، بَل يَبْقَى فِي مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَلِلْوَاق ِفِ فِي حَيَاتِهِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ
إِصْلاَحَه ُ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ
الإِْصْلاَ حُ إِلَى تَغْيِيرِ
مَعَالِمِه ِ ،
وَلِوَارِث ِهِ ذَلِكَ بَعْدَ
مَوْتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْوَارِثُ فَلِلإِْمَ امِ ذَلِكَ ، هَذَا إِذَا قَامَ
الْوَرَثَة ُ
بِإِصْلاَح ِهِ ، وَإِلاَّ
فَلِغَيْرِ هِمْ
إِصْلاَحُه ُ .
وَقَال الشَّافِعِ يَّةُ
فِي الْقَوْل الثَّانِي : يَبْقَى مِلْكُ رَقَبَةِ الْمَوْقُو فِ لِلْوَاقِف ِ ، لأَِنَّهُ حَبَسَ الأَْصْل وَسَبَّل
الثَّمَرَة َ ، وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ
زَوَال مِلْكِهِ (1) .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ :
ذَهَبَ الْحَنَابِ لَةُ وَ
الشَّافِعِ يَّةُ فِي قَوْلٍ
ثَالِثٍ إِلَى التَّفْرِق َةِ
بَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ مُعَيَّنَة ٍ وَبَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ ،
حَيْثُ يَبْقَى الأَْوَّل عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَالثَّانِ ي يَنْتَقِل إِلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُمْ فِي
ذَلِكَ تَفْصِيلٌ .
قَال الْحَنَابِ لَةُ :
إِنْ كَانَ الْمَوْقُو فُ عَلَيْهِ
جِهَةً عَامَّةً ، كَالْمَدَا رِسِ
وَالرِّبَا طِ
وَالْمَسَا جِدِ
وَالْفُقَر َاءِ
وَالْغُزَا ةِ ، فَإِنَّ مِلْكَ
الرَّقَبَة ِ يَنْتَقِل إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عِنْدَهُمْ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَإِنْ كَانَ
الْمَوْقُو فُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا
مُعَيَّنًا أَوْ عَدَدًا مِنَ
الآْدَمِيّ ِينَ
مَحْصُورِي نَ
كَأَوْلاَد ِهِ أَوْ أَوْلاَدِ
زَيْدٍ : يَنْتَقِل الْمِلْكُ إِلَى الْمَوْقُو فِ عَلَيْهِ ، فَيَمْلِكُ هُ كَالْهِبَة ِ .
وَقَال الشَّافِعِ يَّةُ
فِي الْقَوْل الثَّالِثِ لَهُمْ :
يَنْتَقِل الْمَوْقُو فُ إِلَى
الْمَوْقُو فِ عَلَيْهِ
إِلْحَاقًا
بِالصَّدَق َةِ وَهَذَا كُلُّهُ
إِذَا وُقِفَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ ، أَمَّا إِذَا جَعَل
الْبُقْعَة َ مَسْجِدًا أَوْ
مَقْبَرَةً فَهُوَ فَكٌّ عَنِ
الْمِلْكِ ، فَيَنْقَطِ عُ مِنْهُ
اخْتِصَاصُ
الآْدَمِيّ ِينَ قَطْعًا (2) .
__________
(1) تبيين الحقائق 3 / 320 ، 325 ، والبدائع 6 / 221 ، والخرشي 7 / 98 ،
والزرقاني 7 / 91 ، وروضة الطالبين 5 / 342 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .
(2) كشاف القناع 4 / 254 ، والمغني 5 / 601 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .
Wallaahu A'lamu Bis Showaab
Hadlro Maut
<<<، وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُو فُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا أَوْ عَدَدًا مِنَ الآْدَمِيّ ِينَ مَحْصُورِي نَ كَأَوْلاَد ِهِ أَوْ أَوْلاَدِ زَيْدٍ : يَنْتَقِل الْمِلْكُ
إِلَى الْمَوْقُو فِ عَلَيْهِ ،
فَيَمْلِكُ هُ
كَالْهِبَة ِ>>>
jadi gimana baiknya Mas
Masaji Antoro Ibarah lengkapnya :
ب - انْتِقَال مِلْكِيَّة ِ الْمَوْقُو فِ مِنَ الْوَاقِفِ بِالْوَقْف ِ
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَا ءُ فِي انْتِقَال مِلْكِيَّة ِ الْمَوْقُو فِ بِالْوَقْف ِ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ :
الرَّأْيُ الأَْوَّل : ذَهَبَ الشَّافِعِ يَّةُ فِي أَظْهَرِ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ لَهُمْ ،
وَأَبُو يُوْسُفَ وَمُحَمَّد ُ
بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِي َّةِ إِلَى أَنَّ مِلْكَ رَقَبَةِ
الْمَوْقُو فِ تَنْتَقِل مِنْ
مِلْكِ الْوَاقِفِ إِلَى اللَّهِ
سُبْحَانَه ُ
وَتَعَالَى .
وَمَعْنَى انْتِقَالِ هِ
إِلَى اللَّهِ : أَنَّ الْمِلْكَ يَنْفَكُّ مِنِ اخْتِصَاصِ الآْدَمِيّ ِ ، وَإِلاَّ فَجَمِيعُ الأَْشْيَا ءِ مِلْكٌ لَهُ سُبْحَانَه ُ وَتَعَالَى فَلاَ تَكُونُ لِلْوَاقِف ِ وَلاَ لِلْمَوْقُ وفِ عَلَيْهِ .
غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِ يَّةِ وَأَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّ
الْمِلْكِي َّةَ تَنْتَقِل
بِمُجَرَّد ِ
التَّلَفُّ ظِ بِصِيغَةِ صَحِيحَةٍ مِنْ
صِيَغِ الْوَقْفِ .
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ لاَ تَنْتَقِل
بِالْقَوْل حَتَّى يَجْعَل
لِلْمَوْقُ وفِ وَلِيًّا
يُسَلِّمُه ُ إِلَيْهِ .
وَلاَ فَرْقَ فِي انْتِقَال الْمِلْكِ إِلَى اللَّهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ
الْمَوْقُو فُ عَلَيْهِ
مُعَيَّنًا كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو ،
وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ جِهَةً عَامَّةً كَالرِّبَا طِ وَالْمَدَا رِسِ وَالْغُزَا ةِ وَالْفُقَر َاءِ (1) .
__________
(1) روضة الطالبين 5 / 342 ، ومغني المحتاج 2 / 389 ، وتبيين الحقائق 3 / 325 ،
وبدائع الصنائع 6 / 221 .
وَقَال الْمَالِكِ يَّةُ
فِي الْمَشْهُو رِ : إِنَّ مِلْكَ
الْعَيْنِ الْمَوْقُو فَةِ ثَابِتٌ
لِلْوَاقِف ِ ، لأَِنَّ الْوَقْفَ
لَيْسَ مِنْ بَابِ الإِْسْقَا طِ
فَلاَ يَزُول بِهِ الْمِلْكُ ، بَل يَبْق...َى فِي مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَلِلْوَاق ِفِ فِي حَيَاتِهِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ
إِصْلاَحَه ُ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ
الإِْصْلاَ حُ إِلَى تَغْيِيرِ
مَعَالِمِه ِ ،
وَلِوَارِث ِهِ ذَلِكَ بَعْدَ
مَوْتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْوَارِثُ فَلِلإِْمَ امِ ذَلِكَ ، هَذَا إِذَا قَامَ
الْوَرَثَة ُ
بِإِصْلاَح ِهِ ، وَإِلاَّ
فَلِغَيْرِ هِمْ
إِصْلاَحُه ُ .
وَقَال الشَّافِعِ يَّةُ
فِي الْقَوْل الثَّانِي : يَبْقَى مِلْكُ رَقَبَةِ الْمَوْقُو فِ لِلْوَاقِف ِ ، لأَِنَّهُ حَبَسَ الأَْصْل وَسَبَّل
الثَّمَرَة َ ، وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ
زَوَال مِلْكِهِ (1) .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ :
ذَهَبَ الْحَنَابِ لَةُ وَ
الشَّافِعِ يَّةُ فِي قَوْلٍ
ثَالِثٍ إِلَى التَّفْرِق َةِ
بَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ مُعَيَّنَة ٍ وَبَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ ،
حَيْثُ يَبْقَى الأَْوَّل عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ ، وَالثَّانِ ي يَنْتَقِل إِلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُمْ فِي
ذَلِكَ تَفْصِيلٌ .
قَال الْحَنَابِ لَةُ :
إِنْ كَانَ الْمَوْقُو فُ عَلَيْهِ
جِهَةً عَامَّةً ، كَالْمَدَا رِسِ
وَالرِّبَا طِ
وَالْمَسَا جِدِ
وَالْفُقَر َاءِ
وَالْغُزَا ةِ ، فَإِنَّ مِلْكَ
الرَّقَبَة ِ يَنْتَقِل إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عِنْدَهُمْ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَإِنْ كَانَ
الْمَوْقُو فُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا
مُعَيَّنًا أَوْ عَدَدًا مِنَ
الآْدَمِيّ ِينَ
مَحْصُورِي نَ
كَأَوْلاَد ِهِ أَوْ أَوْلاَدِ
زَيْدٍ : يَنْتَقِل الْمِلْكُ إِلَى الْمَوْقُو فِ عَلَيْهِ ، فَيَمْلِكُ هُ كَالْهِبَة ِ .
وَقَال الشَّافِعِ يَّةُ
فِي الْقَوْل الثَّالِثِ لَهُمْ :
يَنْتَقِل الْمَوْقُو فُ إِلَى
الْمَوْقُو فِ عَلَيْهِ
إِلْحَاقًا
بِالصَّدَق َةِ وَهَذَا كُلُّهُ
إِذَا وُقِفَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ ، أَمَّا إِذَا جَعَل
الْبُقْعَة َ مَسْجِدًا أَوْ
مَقْبَرَةً فَهُوَ فَكٌّ عَنِ
الْمِلْكِ ، فَيَنْقَطِ عُ مِنْهُ
اخْتِصَاصُ
الآْدَمِيّ ِينَ قَطْعًا (2) .
__________
(1) تبيين الحقائق 3 / 320 ، 325 ، والبدائع 6 / 221 ، والخرشي 7 / 98 ،
والزرقاني 7 / 91 ، وروضة الطالبين 5 / 342 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .
(2) كشاف القناع 4 / 254 ، والمغني 5 / 601 ، ومغني المحتاج 2 / 389 .
Wallaahu A'lamu Bis Showaab
Hadlro Maut
waduh... kang Masaji Antoro, maaf kang Mas...
bila dengan qoul hanabilah plus qoul ketiga syafi'iyya h, apakah bisa dikatakan jual beli pa Umar (pembeli dan
pewakaf kedua) itu sah?
ini kasus di kampung kang Mas, dan saya masih
nimbang-ni mbang... gimana?
Masaji Antoro
Karena pertanyaan nya
lintas madzhab maka silahkan pilih dari beberapa alternatif pendapat diatas...
Jawabnya IA kalau pilihannya pada qoul hanabilah plus qoul ketiga
syafi'iyya h...
Hadlro Maut
Kang Mas... matur nuwun... muda-mudah an barokah...
untuk saya sepertinya cukup.
silahkan yg lain...