PENGERTIAN NADZAR
Nudzur adalah bentuk jama’ dari nadzar, berasal dari akar kata indzar yang
berma’na takhwif (memberi ancaman).
Nadzar secara bahasa adalah janji secara mutlak baik berupa perbuatan
baik atau buruk. Sedangkan menurut syara’ adalah mewajibkan diri untuk melaksanak an suatu qurbah (ibadah) yang bukan fardhu ‘ain
dengan sighat tertentu. Nadzar hanya berlaku pada ibadah sunnah (seperti
shalat/ puasa sunnah) atau fardhu
kifayah (seperti shalat jenazah, jihad fi sabilillah , dll), sehingga tidak sah nadzar pada ibadah
fardhu ‘ain (seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, dll) atau yang bukan
ibadah, baik pekerjaan mubah (seperti makan, tidur,dll) , makruh (seperti puasa dahr bagi orang yang khawatir
sakit) ataupun haram (seperti minum khomr, berjudi, dll).
وَ مَا اَنْفَقْتُ مْ
مّنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ
مّنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَ مَا لِلظّلِمِي ْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. البقرة
"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu
nadzarkan, maka
sesungguhn ya Allah
mengetahui nya.
Orang-oran g yang berbuat dhalim
tidak ada seorang penolongpu n
baginya." [QS. Al-Baqarah : 270]
Kalau sudah bernadzar,
kita wajib melaksanak annya.
Rasulullah saw. bersabda,
عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: مَنْ نَذَرَ اَنْ
يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْ هُ، وَ مَنْ
نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ. ابو داود و البخارى و الترمذى و
النسائى و ابن ماجه
Dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsia pa bernadzar untuk thaat kepada Allah, hendaklah
ia mentaati-N ya. Dan
barangsiap a bernadzar untuk
mendurhaka i Allah, maka
janganlah ia mendurhaka i-Nya”. [HR.
Abu Dawud, Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah]
PEMBAGIAN NADZAR.
Nadzar terbagi menjadi dua :
1. Nadzar lajaj, yaitu : nadzar yang berupa anjuran pada diri sendiri
untuk melakukan sesuatu, atau pencegahan dari melakukan sesuatu atau karena marah dengan
mewajibkan pada dirinya untuk
melakukan sesuatu. Misalnya : pernyataan “jika aku berbicara dengan Zaid, maka aku akan
berpuasa satu hari”, dalam pernyataan nya “jika aku berbicara dengan Zaid” bisa karena
didasari marah kepadanya, atau ingin
mencegah dirinya dari berbicara dengannya atau hanya karena ingin mendorong
dirinya untuk berpuasa.
2. Nadzar tabarrur, yaitu : nadzar yang tidak
digantungk an dengan sesuatu
apapun atau digantungk an dengan
sesuatu yang disukai. Misalnya pertama : “aku nadzar puasa hari senin dan kamis”
, contoh kedua : “ jika aku sembuh dari penyakitku , maka aku akan bersedekah ”
Syarat-sya rat nadzir (orang
yang nadzar) :
- Beragama islam (khusus untuk nadzar tabarrur, sedangkan nadzar lajaj
tidak disyaratka n muslim).
- Atas kehendak sendiri (bukan terpaksa).
- Orang yang sah tasharrufn ya
(baligh dan berakal ).
- Memungkink an untuk
melaksanak an nadzarnya.
Maka tidak sah nadzar anak kecil, orang gila, dalam keadaan dipaksa,
melakukan perkara yang tidak memungkink an untuk melaksanak annya seperti nadzar puasa bagi orang yang sakit parah
dan nadzar orang kafir (khusus nadzar tabarrur)
DENDA BAGI YG TIDAK MELAKUKAN NADZAR
Nadzar wajib untuk dilakukan dan bagi orang yang
meninggalk an : jika berupa
nadzar lajaj, si nadzir boleh memilih antara mengerjaka n apa yang dinadzari atau membayar kaffaroh yamin
yaitu : mengerjaka n salah satu dari
tiga pilihan berikut :
1.membebas kan budak muslim,
memberi makan 10 orang miskin setiap orang satu mud (± 7,5 ons)
2. atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin.
3. Namun jika tidak mampu melaksanak an salah satu dari tiga pilihan di atas, maka wajib
puasa tiga hari.
Jika nadzar tabarrur, maka wajib melaksanak an apa yang telah dinadzari (tanpa ada pilihan
mengerjaka n kaffaroh yamin).
الياقوت النفيس /214-217
النذر لغة : الوعد بخير او شرّ، وشرعا : التزام قربة لم تتعين بصيغة
اقسام النذر اثنان : نذر لجاج ، ونذر تبرر. فالأول : هو الحث او المنع او تحقيق
الخبر غضبا بالتزام قربة, والثاني : هو التزام قربة بلا تعليق او بتعليق بمرغوب فيه
ويسمى نذر المجازاة ايضا.
حكم نذر اللجاج : تخيير الناذر بين ما التزمه وكفارة اليمين، وحكم نذر التبرر :
تعين ما التزمه الناذر.
شروط الناذر اربعة : الإسلام في نذر التبرر، والإختيار ، ونفوذ التصرف فيما
ينذره، وامكان فعله للمنذور.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 18 / ص 456)
( وَهُوَ ) أَيْ النَّذْرُ ( ضَرْبَانِ ) أَحَدُهُمَ ا : ( نَذْرُ لَجَاجٍ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ
بِخَطِّهِ ، وَهُوَ التَّمَادِ ي
فِي الْخُصُومَ ةِ ، سُمِّيَ
بِذَلِكَ لِوُقُوعِه ِ حَالَ
الْغَضَبِ ، وَيُقَالُ لَهُ يَمِينُ اللَّجَاجِ ، وَالْغَضَب ِ وَيَمِينُ الْغَلَقِ ، وَنَذْرُ الْغَلَقِ
بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاللَّامِ ،
وَالْمُرَا دُ بِهِ مَا خَرَجَ
مَخْرَجَ الْيَمِينِ بِأَنْ
يَقْصِدَ النَّاذِرُ مَنْعَ
نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثُّ عَلَيْهِ أَوْ يُحَقِّقُ خَبَرًا
أَوْ غَضَبًا بِالْتِزَا مِ
قُرْبَةٍ ( كَإِنْ كَلَّمْتُه ُ )
أَيْ زَيْدًا مَثَلًا ، أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْه ُ ، أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْته (
فَلِلَّهِ عَلَيَّ ) أَوْ فَعَلَيَّ ( عِتْقٌ أَوْ صَوْمٌ ) أَوْ نَحْوُهُ
كَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ وَصَلَاةٍ (
وَفِيهِ ) عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّ قِ عَلَيْهِ ( كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
كَفَّارَةُ النَّذْرِ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ } رَوَاهُ
مُسْلِمٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي
نَذْرِ التَّبَرُّ رِ قَطْعًا
فَتَعَيَّن َ أَنْ يَكُونَ
الْمُرَادُ بِهِ
اللَّجَاجُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ
عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَة َ وَابْنِ
عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ( وَفِي
قَوْلٍ ) يَجِبُ عَلَى النَّاذِرِ
فِي ذَلِكَ ( مَا الْتَزَمَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ نَذَرَ
وَسَمَّى فَعَلَيْهِ مَا سَمَّى }
وَلِأَنَّه ُ الْتَزَمَ عِبَادَةً
عِنْدَ مُقَابَلَة ِ شَرْطٍ
فَتَلْزَمُ هُ عِنْدَ وُجُودِهِ (
وَفِي قَوْلٍ أَيُّهُمَا ) أَيْ
الْأَمْرَي ْنِ ( شَاءَ ) أَيْ
النَّاذِرُ
فَيَخْتَار ُ وَاحِدًا مِنْهُمَا
مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَوْلِهِ اخْتَرْت ، حَتَّى لَوْ اخْتَارَ
مُعَيَّنًا مِنْهُمَا لَمْ
يَتَعَيَّن ْ وَلَهُ
الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ ( قُلْت
) هَذَا ( الثَّالِثُ ) كَمَا
قَالَ الرَّافِعِ يُّ فِي
الشَّرْحِ ( أَظْهَرُ ، وَرَجَّحَه ُ الْعِرَاقِ يُّونَ ) بَلْ لَمْ يُورِدْ أَبُو
الطَّيِّبِ مِنْهُمْ غَيْرَهُ (
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ
يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ ، وَالْيَمِي نُ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى
الْجَمْعِ بَيْنَ مُوجِبَيْه ِمَا
وَلَا إلَى تَعْطِيلِه ِمَا
فَوَجَبَ التَّخْيِي رُ ….. ( وَ )
الضَّرْبُ الثَّانِي ( نَذْرُ تَبَرُّرٍ ) وَهُوَ تَفَعُّلٌ ، مِنْ الْبِرِّ ،
سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاذِرَ طَلَبَ بِهِ الْبِرَّ وَالتَّقَر ُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ نَوْعَانِ
كَمَا فِي الْمَتْنِ . أَحَدُهُمَ ا : نَذْرُ الْمُجَازَ اةِ وَهُوَ الْمُعَلَّ قُ بِشَيْءٍ ( بِأَنْ يَلْتَزِمَ ) النَّاذِرُ ( قُرْبَةً إنْ حَدَثَتْ ) لَهُ ( نِعْمَةٌ أَوْ
ذَهَبَتْ ) عَنْهُ ( نِقْمَةٌ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي ) أَوْ ذَهَبَ عَنِّي كَذَا (
فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ فَعَلَيَّ كَذَا ) مِنْ عِتْقٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ (
فَيَلْزَمُ هُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ
الْمُعَلَّ قُ عَلَيْهِ )
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا
عَاهَدْتُم ْ } وَقَدْ ذَمَّ
اللَّهُ أَقْوَامًا عَاهَدُوا
وَلَمْ يُوفُوا ، فَقَالَ : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ } الْآيَةَ ،
وَلِلْحَدِ يثِ الْمَارِّ { مَنْ
نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ هُ } .
تَنْبِيهٌ : أَطْلَقَ الْمُصَنِّ فُ النِّعْمَة َ .وَخَصَّصَ هَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِمَا يَحْصُلُ عَلَى
نُذُورٍ ، فَلَا يَصِحُّ فِي النِّعَمِ الْمُعْتَا دَةِ كَمَا لَا يُسْتَحَبُ ّ سُجُودُ الشُّكْرِ لَهَا .قَالَ
الْإِمَامُ :
وَوَافَقَه ُ طَائِفَةٌ مِنْ
الْأَصْحَا بِ ، لَكِنَّ
الْقَاضِيَ
الْحُسَيْن َ طَرَدَهُ فِي كُلِّ
مُبَاحٍ وَهُوَ أَفْقَهُ ا هـ .وَخَرَجَ بِالْحُدُو ثِ اسْتِمْرَا رُ النِّعْمَة ِ وَهُوَ قِيَاسُ سُجُودِ الشُّكْرِ كَمَا قَالَهُ
الزَّرْكَش ِيُّ ، وَهَذَا
يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ
الْمَنْذُو رِ عَلَى حُصُولِ
الْمُعَلَّ قِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ
مَالِيًّا كَمَا قَالَاهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ
الْأَيْمَا نِ ، وَإِنْ كَانَا
صَحَّحَا عَدَمَ الْجَوَازِ فِي
بَابِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
.فَرْعٌ : لَوْ نَذَرَ شَيْئًا إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ فَشُفِيَ ….ثُمَّ
شَرَعَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ الضَّرْبِ الثَّانِي
بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ لَمْ
يُعَلِّقْه ُ )
النَّاذِرُ ( بِشَيْءٍ كَلِلَّهِ
) أَيْ كَقَوْلِهِ
ابْتِدَاءً لِلَّهِ ( عَلَيَّ
صَوْمٌ ) أَوْ حَجٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ( لَزِمَهُ ) مَا
الْتَزَمَه ُ ( فِي
الْأَظْهَر ِ ) لِعُمُومِ
الْأَدِلَّ ةِ
الْمُتَقَد ِّمَةِ ،
وَالثَّانِ ي لَا ، لِعَدَمِ
الْعِوَضِ …فَائِدَةٌ :
الصِّيغَةُ إنْ
احْتَمَلَت ْ نَذْرَ
اللَّجَاجِ وَنَذْرَ
التَّبَرُّ عِ رَجَعَ فِيهَا إلَى
قَصْدِ النَّاذِرِ ،
فَالْمَرْغ ُوبُ فِيهِ تَبَرُّرٌ
وَالْمَرْغ ُوبُ عَنْهُ لَجَاجٌ ،
وَضَبَطُوا ذَلِكَ بِأَنَّ
الْفِعْلَ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ ، وَالِالْتِ زَامُ فِي كُلٍّ مِنْهَا تَارَةً
يَتَعَلَّق ُ
بِالْإِثْب َاتِ ، وَتَارَةً
بِالنَّفْي ِ
بِالْإِثْب َاتِ فِي
الطَّاعَةِ
كَقَوْلِهِ : إنْ صَلَّيْت
فَعَلَيَّ كَذَا يُحْتَمَلُ
التَّبَرُّ رُ بِأَنْ يُرِيدَ إنْ
وَفَّقَنِي اللَّهُ
لِلصَّلَاة ِ فَعَلَيَّ كَذَا ،
وَاللَّجَا جُ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ
: صَلِّ فَيَقُولَ : لَا أُصَلِّي وَإِنْ صَلَّيْت فَعَلَيَّ كَذَا ،
وَالنَّفْي ُ فِي
الطَّاعَةِ
كَقَوْلِهِ : وَقَدْ مُنِعَ مِنْ
الصَّلَاةِ إنْ لَمْ أُصَلِّ
فَعَلَيَّ كَذَا لَا يُتَصَوَّر ُ
إلَّا لَجَاجًا فَإِنَّهُ لَا يَبِرُّ فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ ، وَالْإِثْب َاتِ فِي الْمَعْصِي َةِ كَقَوْلِهِ وَقَدْ أُمِرَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ : إنْ شَرِبْت
الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا يُتَصَوَّر ُ لَجَاجًا فَقَطْ ، وَالنَّفْي ُ فِي الْمَعْصِي َةِ كَقَوْلِهِ : إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا
يَحْتَمِلُ
التَّبَرُّ رَ بِأَنْ يُرِيدَ إنْ
عَصَمَنِي اللَّهُ مِنْ الشُّرْبِ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَاللَّجَا جُ بِأَنْ يُمْنَعَ مِنْ الشُّرْبِ ، فَيَقُولَ :
إنْ لَمْ أَشْرَبْ فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ إنْ أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَى كَسْرِ شَهْوَتِي فَعَلَيَّ كَذَا ،
وَفِي الْإِثْبَا تِ
كَقَوْلِهِ : إنْ أَكَلْت كَذَا
فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ : إنْ يَسَّرَ اللَّهُ لِي فَعَلَيَّ كَذَا ،
وَاللَّجَا جُ فِي النَّفْيِ
كَقَوْلِهِ : وَقَدْ مُنِعَ مِنْ
أَكْلِ الْخُبْزِ إنْ لَمْ آكُلْهُ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَفِي
الْإِثْبَا تِ
كَقَوْلِهِ وَقَدْ أُمِرَ
بِأَكْلِهِ : إنْ أَكَلْته فَعَلَيَّ
كَذَا .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 18 / ص 321)
( يَتَخَيَّر ُ )
الْمُكَفِّ رُ ( فِي
كَفَّارَةِ
الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ )
فِيهَا ( كَالظِّهَا رِ ) أَيْ
كَعِتْقِ رَقَبَةٍ كَفَّارَتُ هُ
بِالصِّفَة ِ
السَّابِقَ ةِ فِي بَابِهِ مِنْ
كَوْنِهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ أَوْ كَسْبٍ ( وَ ) بَيْنَ ( إطْعَامِ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدُّ حَبٍّ ) أَوْ غَيْرِهِ ( مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ )
كَالْفِطْر َةِ كَمَا مَرَّ فِي
كِتَابِ الْكَفَّار َاتِ ،
وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ هُنَا ( وَ ) بَيْنَ ( كِسْوَتِهِ مْ بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةً ) مِمَّا يُعْتَادُ
لُبْسُهُ ( كَقَمِيصٍ ، أَوْ عِمَامَةٍ ؛ أَوْ إزَارٍ )…. ( فَإِنْ عَجَزَ عَنْ )
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ( الثَّلَاثَ ةِ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
فَكَفَّارَ تُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ ) . تَنْبِيهٌ :
الْمُرَادُ
بِالْعَجْز ِ أَنْ لَا يَقْدِرَ
عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَصْرِفُهُ فِي الْكَفَّار َةِ كَمَنْ يَجِدُ كِفَايَتَه ُ وَكِفَايَة َ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فَقَطْ ، وَلَا يَجِدُ مَا يَفْضُلُ عَنْ ذَلِكَ .
قَالَا : وَمَنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَا ءِ وَالْمَسَا كِينِ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّ ارَاتِ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ
بِالصَّوْم ِ ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ
فِي الْأَخْذِ ، فَكَذَا فِي الْإِعْطَا ءِ ، وَقَدْ يَمْلِكُ نِصَابًا وَلَا يَفِي دَخْلُهُ
بِخَرْجِهِ
فَتَلْزَمُ هُ
الزَّكَاةُ ، وَلَهُ أَخْذُهَا ،
وَالْفَرْق ُ بَيْنَ
الْبَابَيْ نِ أَنَا لَوْ
أَسْقَطْنَ ا
الزَّكَاةَ خَلَا
النِّصَابُ عَنْهَا بِلَا بَدَلٍ
، وَالتَّكْف ِيرُ
بِالْمَالِ لَهُ بَدَلٌ وَهُوَ
الصَّوْمُ