PERTANYAAN
:
Mengapa cewek tidak boleh
adzan ? apa benar suara cewek itu aurat ? Bagaimana cara makmum perempuan
mengingatkan imam jika imam lupa "sesuatu" dalam sholatnya ? [Amel
DCnee DCtoo].
JAWABAN
:
Suara wanita di hadapan
laki-laki ajnabi ada dua pendapat. Pertama, bukan aurat, dan itu adalah pendapat
yang kuat. Oleh karena itu, boleh mengeraskan suara di hadapan ajnabi (
laki-laki bukan mahromnya ) dengan syarat aman dari fitnah, kecuali beradzan,
maka diharamkan bagi wanita sebab bagi yang mendengar adzan disunnahkan
memandang muadzin (orang yang beradzan) maka hal ini memastikan tidak aman dari
"fitnah". Kedua, suara wanita adalah aurat. Oleh karena itu, diharamkan
mengangkat suara di hadapan ajnabi tanpa terpaksa (daruarat) secara mutlak
(adanya fitnah atau aman dari fitnah). Fitnah yang dimaksud yaitu sekiranya
dapat mengajak laki-laki ajnabi (pendengar) ke perbuatan maksiat seperti dapat
menimbulkan keinginan untuk memegang wanita itu atau berduaan
dengannya.
Salah satu perbedaan antara
laki-laki dan wanita dalam shalat ialah, bila laki-laki untuk mengingatkan imam
bertasbih, tapi bagi wanita dengan cara shofaqot yakni menepuk tangan, caranya
memukulkan tangan kanan ke atas dohir tangan kiri (tangan bagian luar), apabila
dia bertepuk dengan cara batin tangan kanan dan batin tangan kiri dengan niat
gagampangan atau bermain-main maka batal shalatnya. [Sulis
Saja Imuet, Aan Farhan ].
إعانة
الطالبين – (ج 3 / ص 302)
(قوله:
وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة
أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة
أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي
البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا
قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها
وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على
فيها.
المجموع
– (ج 3 / ص 390)
وبالغ
القاضي حسين فقال هل صوت المرأة عورة فيه وجهان (الاصح) انه ليس بعورة قال فان قلنا
عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها والصحيح ما قدمناه عن الاكثرين قال
البندنيجي ويكون جهرها اخفض من جهر الرجل قال القاضي أبو الطيب وحكم التكبير في
الجهر والاسرار حكم القراءة واما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الاجانب ويجهر
إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط واطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ما
ذكرته
حاشية
الجمل – (ج 3 / ص 100)
(
قَوْلُهُ بَلْ حَرُمَ إنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ ) وَإِنَّمَا جَازَ غِنَاءُ
الْمَرْأَةِ مَعَ سَمَاعِ الرَّجُلِ لَهُ إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُ فِتْنَةً ؛
لِأَنَّ فِي تَجْوِيزِ الْأَذَانِ لَهَا حَمْلًا لِلرَّجُلِ عَلَى الْإِصْغَاءِ
وَالنَّظَرِ إذْ هُمَا لِلْمُؤَذِّنِ حَالَ أَذَانِهِ سُنَّةٌ وَهُمَا مُوقِعَانِ
لَهُ فِي الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ تَمْكِينِهَا مِنْ الْغِنَاءِ لَيْسَ فِيهِ حَمْلُ
أَحَدٍ عَلَى مَا يَفْتِنُهُ أَلْبَتَّةَ لِكَرَاهَةِ اسْتِمَاعِهِ تَارَةً أَيْ
إذَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَتَحْرِيمُهُ أُخْرَى أَيْ إذَا خُشِيَ فِتْنَةٌ
وَرَفْعُ صَوْتِهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَوْ فَوْقَ مَا يَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا ؛
لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ ثَمَّ مُشْتَغِلٌ بِتَلْبِيَتِهِ مَعَ أَنَّ التَّلْبِيَةَ
لَا يُسَنُّ الْإِصْغَاءُ لَهَا بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ ثَمَّ
أَجْنَبِيٌّ تَقْيِيدٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَلَوْ
بِحَضْرَةِ الْمَحَارِمِ ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ وَظِيفَةِ الرِّجَالِ فَفِيهِ
تَشَبُّهٌ بِهِمْ وَهُوَ حَرَامٌ كَعَكْسِهِ ا هـ م ر ا هـ زي وَكَانَ مُقْتَضَى
هَذَا حُرْمَةَ رَفْعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ
وَخَارِجِهَا ؛ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ مَطْلُوبٌ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ
شَيْخُنَا عَدَمُ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقَدْ صَرَّحُوا
بِكَرَاهَةِ جَهْرِهَا بِهَا فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَّلُوهُ
بِخَوْفِ الِافْتِتَانِ ا هـ ح ل وَلَا يَحْرُمُ الْأَذَانُ عَلَى الْأَمْرَدِ
الْجَمِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الرِّجَالِ فَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ تَشْبِيهٌ بِغَيْرِ
جِنْسِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْأَذَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ
مُرَكَّبَةٌ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ وَحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا
وَخَوْفِ الِافْتِتَانِ بِسَمَاعِهَا وَالْحُكْمُ إذَا عُلِّلَ بِعِلَّةٍ
مُرَكَّبَةٍ مِنْ عِلَّتَيْنِ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ إحْدَاهُمَا وَالتَّشَبُّهُ
مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْأَمْرَدِ فَيَنْتَفِي تَحْرِيمُ الْأَذَانِ عَلَيْهِ ا هـ ع
ش عَلَى م ر .
حاشية
البجيرمي على المنهج – (ج 2 / ص 205)
وَقَدْ
يُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ شِعَارَ الرِّجَالِ إذَا كَانَ مَعَ رَفْعِ
الصَّوْتِ سم ع ش وَلَا يُشْكِلُ بِجَوَازِ غِنَائِهَا مَعَ سَمَاعِ الْأَجْنَبِيِّ
لَهُ حَيْثُ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ فِتْنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْغِنَاءَ يُكْرَهُ
لِلرِّجَالِ اسْتِمَاعُهُ حَيْثُ لَمْ تُخْشَ الْفِتْنَةُ وَإِلَّا حَرُمَ
وَالْأَذَانُ يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ ، وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ مِنْ
الْمَرْأَةِ فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ لَأَدَّى إلَى أَنْ يُؤْمَرَ
الْأَجْنَبِيُّ بِاسْتِمَاعٍ مَا قَدْ يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ ، ، وَهُوَ
مُمْتَنِعٌ وَكَانَ مُقْتَضَى هَذَا حُرْمَةَ رَفْعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ
بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا ؛ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْقِرَاءَةِ
مَطْلُوبٌ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عَدَمُ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا
بِالْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ سَنِّ النَّظَرِ إلَى الْقَارِئِ بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ
فَلَوْ اسْتَحْبَبْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ لَأُمِرَ السَّامِعُ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا
فَقَدْ صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ جَهْرِهَا بِهَا فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ
أَجْنَبِيٍّ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِتَانِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ
رَفْعُ صَوْتِهَا بِالتَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِصْغَاءُ إلَيْهَا
وَلِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مُشْتَغِلٌ بِالتَّلْبِيَةِ ح ل ، وَعِبَارَةُ ا ج عَلَى
التَّحْرِيرِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا
بِالرِّجَالِ وَمِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ النَّظَرُ لِلْمُؤَذِّنِ عَدَمُ حُرْمَةِ
رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِصْغَاءُ إلَيْهَا مَنْدُوبًا .
ا هـ قَالَ شَيْخُنَا ح ف : وَحُرْمَةُ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْأَذَانِ مُعَلَّلَةٌ
بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَبِالتَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ فَلَا يَرِدُ الْأَمْرَدُ
الْجَمِيلُ . ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يُقَالَ : إلَخْ ) وَيُحَوْقِلُ أَيْ : يَقُولُ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فِي إجَابَتِهِ ح ل .
نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 20 / ص 186)
(
قَوْلُهُ : مِنْ دَاعِيَةٍ نَحْوَ مَسٍّ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَ خَوْفِ
الْفِتْنَةِ أَنْ يَخَافَ أَنْ تَدْعُوهُ نَفْسُهُ إلَى مَسٍّ لَهَا أَوْ خَلْوَةٍ
بِهَا ( قَوْلُهُ : وَمُحَرِّكٌ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ
بِمَا وَجَّهَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَقَوْلُهُ : انْدَفَعَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ :
أَيْ الْوَجْهَ ( قَوْلُهُ : وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ ) مُعْتَمَدٌ
قَوْلُهُ : فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ ) جَمْعُ مَحْجِرٍ كَمَجْلِسٍ وَهُوَ مَا
يَبْدُو مِنْ النِّقَابِ ا