PERTANYAAN
:
Biasanya di kediamanku
sewaktu "bulan haji" bila memotong hewan qurban dengan meminta jasa orang lain (
penjagal dsb ) kemudian ia diberikan kulit, setelah itu biasanya dijual olehnya.
Pertanyaannya : Apakah daging atau kulit hewan kurban boleh dijual atau
dijadikan upah buat penjagalnya ? [Smel Mel
].
JAWABAN
:
Menjual atau menjadikan
sebagai ongkos, terhadap kulit, kepala, kaki qurban maupun bagian badan yang
lainnya oleh pihak mudlahhi maupun wakil/panitia adalah tidak boleh, bahkan
untuk qurban wajib/nadzar wajib disedekahkan keseluruhannya dan sama sekali
tidak boleh memanfaatkan semisal kulitnya. Beda halnya dengan qurban sunat,
walaupun juga tidak boleh menjual sedikitpun tetapi memanfaatkan semisal
kulitnya masih diperbolehkan. Keterangan diambil dari :
(قوله
ولايبيع) اى يحرم على المضحى بيع شيئ (من الاضحية ) اى من لحمها اوشعرها اوجلدها
ويحرم ايضا جعله اجرة للجزار ولوكانت الاضحية تطوعا
(Tidak boleh menjual),
maksudnya har am atas mudlahhi menjual sedikit saja (dari qurban) baik
dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai ongkos
penyembelih walaupun qurban itu qurban sunat. (albaajuri
II/311).
ولايجوز
بيع شيئ من الهدي والأضحية نذرا كان او تطوعا
Tidak diperbolehkan menjual
sedikitpun dari hewan hadiah dan qurban baik itu nadzar ataupun
sunat.
(al-Majmuu’ II/150).
فليس
له ان ينتفع بجلدها كأ ن يجعله فروة وله اعارته كما له اجارتها
Maka tidak boleh baginya
(mudhahhi) memanfaatkan kulitnya (qurban nadzar) seperti menjadikannya untuk
wadah, namun boleh baginya meminjamkan dan menyewakannya. (al-baajuuri
II/301).
Namun bila daging qurban
tersebut telah dibagikan hukum menjualnya adalah :
1. Boleh apabila
penerimanya termasuk orang-orang fakir-miskin karena daging qurban bagi mereka
bersifat tamlik (hak kuasa memiliki) secara penuh sehingga baginya boleh
melakukan muamalah dengan dagingnya seperti menjual, menghibahkan
dll.
2. Tidak boleh bila yang
menerimanya orang kaya karena daging qurban bagi mereka bersifat DHIYAAFAH
(suguhan) yang hanya diperbolehkan bagi mereka memakannya
حاشية
البجيرمي على الخطيب ، جـ 13، صـ 244
وَيُشْتَرَطُ
فِي اللَّحْمِ أَنْ يَكُونَ نِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا
شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَات
الفتاوى
الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي ، جـ9، صـ480-481
-
... الانتفاع بعينه ما دامت باقية دون نحو بيعه هذا حكم الإتلاف من حيث الضمان
وعدمه وهو ظاهر لا محيد عنه فيتعين اعتماده لأن قواعدهم تصرح به وإن لم أر من نص
عليه وأما بالنسبة للإثم فإن تعمد أثم لا من حيث التضحية بل من حيث كونها إضاعة مال
وإن لم يتعمد لم يأثم وأما قوله وكذا قد يتخيل الخ فهو إنما يتجه في الغني الذي
أهدي إليه دون نفسه ودون الفقير كما يعلم ذلك من قولي في شرح العباب كغيره من
الأغنياء لا تمليكهم على المعتمد الذي عليه الشيخان وغيرهما خلافا لابن الصلاح
وغيره كما يأتي فلا يجوز تمليك الأغنياء شيئا من الأضحية ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره
بل بالأكل ولذا جاز إطعامهم على وجه الإباحة كما في الجواهر وغيرها وكذا الإهداء
إليهم كما يأتي واستثنى البلقيني من ذلك ضحية الإمام من بيت المال قال فيملك
الأغنياء ما يعطيهم منها بخلاف الفقراء كما أفهمه كلامهم فيجوز إطعامهم وتمليكهم
حتى من الزائد على ما يجب تمليكه نيئا ويتصرفوا فيه بالبيع وغيره أما الأغنياء فيما
يهدى إليهم فلا يتصرفوا فيه بغير الأكل كما دل عليه قول الرافعي يجوز إطعامهم كما
يطعم الضيف ويوافقه قول القمولي نقلا عن الإمام والغزالي ما يجوز له أكله من أضحية
التطوع لا يجوز له إتلافه لأنه لا يجوز له بيعه ولا أن يملكه الأغنياء ليتصرفوا فيه
بالبيع وغيره وإنما جاز له ولهم الأكل على وجه الإباحة ونظر فيه ابن الصلاح بأن
ظاهر إطلاقهم جواز الإهداء إلى الأغنياء في الهبة المفيدة للملك الممكنة من التصرف
لا الإطعام على وجه الإباحة فإنه لا يسمى هدية ويرد وإن قال ابن الرفعة إن الظاهر
معه، وغيره أن ما قاله هو ظاهر كلام الشافعي والأصحاب الذين ذكروا الإهداء بأن
الأصل منع أكلهم منها وإنما جاز لهم على خلاف الأصل فلا يحسن أن يوسع لهم في غيره
من التصرفات وظاهر التشبيه بالضيف أنه ليس لغني أهدي له شيء منها إهداؤه لغيره وهو
متجه ويؤيده قول الزركشي رحمه الله تعالى يحمل الإهداء إليهم على الإباحة لا الملك
فللمهدي استرجاعه ولو بعد الوصول للمهدى إليه وأما قوله بعد ذلك للأذرعي قضية
التشبيه بالضيف أن المهدى إليه لا يتصرف بغير الأكل من صدقة ونحوها وفي منعه من
الصدقة والإيثار به بعد بخلاف منعه من البيع لأنه كالمضحي يمتنع عليه أي البيع دون
الصدقة وإطعام الغير فيرد بأنه لا بعد في ذلك وليس كالمضحي لأن له ولاية التفرقة
المستلزمة لجواز التصدق وإطعام الغير بخلاف المهدى إليه اهـ. ما في الشرح المذكور
وهو ظاهر فيما ذكرته أما الفقير فواضح لما علم أنه يتصرف فيه بالبيع وغيره
ألباجوري
،جـ2، صـ 302
قوله
ويطعم حتما اي وجوبا وقوله من الاضحية المتطوع بها اي من لحمها لا من غيره كلجلد
والكرش.ويشتترط فى الحم ان يكون نيأ ليصرف فيه من يأخده بما شاء من بيع وغيره كما
فى الكفارات فلا يكفى جعله طعاما مطبوخا ودعاء الفقراء اليه ليأكلوه كما يوهمه قول
المصنف ويطعم . فالمراد به التتصدق ولا يكفى الاهداء عن التصدق ولا يكفى القدر
التافه من الحم كما اقتاه كلام الماوردى بل لا بد ان يككون غير تافه ولو جزأ يسيرا
بحيث ينطلق عليه الاسم كنصف رطل.ولو تصدق بقدر الواجب واكل باقيها وولدها كله جاز
ولا يكفى كونه قديدا كما قاله البلقيني (قوله الفقراء والمساكين) اي جنسهم ولو
واحدا فيكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين وان كانت عبارة المصنف توهم اشتراط
الصرف لجمع منهم وليس كذالك لانه يجوز هنا الاقتصار على جزأ يسير لا يمكن صرفه
لاكثر من واحد كوقية,وبهذا فارق السهم الصنف الواحد من ازكاة فانه لا يجوز صرفه
لاقل من ثلاثة -الى ان قال- قوله والافضل التصدق اي لانه اقرب للتقوى وابعد من
حظالنفس -ألى ان قال- قوله واذا اكل البعض وتصدق فى الباقى حصل له الثواب التضحية
بالجميع اي لانه دبح الجميع اضحية تصدق عليه انه ضحى بالجميع
Wallaahu A'lamu bish
Showaab. [Masaji
Antoro].